السجن المشدد عقوبة الضرب المؤدي إلى الموت طبقا للقانون
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الضرب إذا أدت إلى الموت، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الضرب إذا أدت إلى الموت طبقا لقانون العقوبات.
عقوبة الضرب إذا أدت إلى الموتوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وتعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، الأحد ٤ مايو، أول اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.
وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:
“أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.
ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.”
ومن المقرر أن تستعرض اللجنة المشتركة في أولى اجتماعاتها مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة وفلسفتهما، حيث سيشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين حول سبل تنفيذ الحكم الدستوري المشار إليه، وتحديد الضوابط التشريعية المناسبة لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، على أن تستكمل اللجنة حوارها المجتمعي في اجتماعاتها القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرب جريمة الضرب عقوبة جريمة الضرب قانون العقوبات الموت قانون العقوبات السجن المشدد إلى الموت
إقرأ أيضاً:
مكافأة 2500 جنيه في الشهر لخريجي الصيدلة خلال سنة التدريب طبقا للقانون
تضمن قانون مزاولة مهنة الصيادلة تعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ عام 1955، حيث تعتبر مهنة الصيدلة إحدى المهن الصحية، وأصبح فيها صيدلة إكلينيكية وبكالوريوس الصيدلة، وخلال الفترة الماضية كان هناك تطور في المجلس الأعلى للجامعات وأصبح هناك سنة تدريبية، أي تكون الدراسة لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى سنة تدريبية بعد مدة الدراسة، مثل الطب، وهو التدريب الإجباري، وبعد انتهاء السنة التدريبية المتدرب يمتحن امتحان مزاولة مهنة الصيدلة في المجلس الصحي المصري.
وتضمنت تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة أن السنة التدريبية هي شرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، من خلال امتحان في المجلس الصحي المصري، وأن تكون هناك مكافأة شهرية خلال سندة التدريب لخريجي كليات الصيدلة الحكومية، وأنها سنة تدريبية وليست سنة دراسية، لافتا إلى أن الأمر مثل خريجي الطب مدة دراسية وسنتين تدريب.
كما نصت تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيادلة عىل أن مكافأة خريجي الصيدلة خلال سنة التدريب ستكون مثل خريجي الطب في فترة التدريب وهى 2500 جنيه في الشهر، وهذا هو الحد الأدنى ورئيس مجلس الوزراء يحق له بعد عرض وزير الصحة أن يزود هذه المكافأة حسب الظروف.
كما نصت التعديلات أيضا على أنه يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الصيدلة، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لهامن المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب إجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقًا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.