يعتبر مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة من أهم مشروعات القوانين التي ناقشتها لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم.

يأتي ذلك في الوقت الذي وافقت عليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك في حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي، وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي.

ويتضمن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة تعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ عام 1955، مشيرا إلى أن مهنة الصيدلة إحدى المهن الصحية، وأصبح فيها صيدلة إكلينيكية وبكالوريوس الصيدلة، وخلال الفترة الماضية كان هناك تطور في المجلس الأعلى للجامعات وأصبح هناك سنة تدريبية، أي تكون الدراسة لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى سنة تدريبية بعد مدة الدراسة، مثل الطب، وهو التدريب الإجباري، وبعد انتهاء السنة التدريبية المتدرب يمتحن امتحان مزاولة مهنة الصيدلة في المجلس الصحي المصري.

السجن المشدد لـ صيدلي وعاملين لتسببهم في وفاة شخص بحقنة مضاد حيويوزير الصحة ينعى صيدلانية ومراقبا صحيا من العاملين بالوزارةبيع محال تجارية وصيدلية ووحدات إدارية بمدينة حدائق العاصمةالمعاينة: حريق صيدلية مستشفى الزاوية الحمراء بدون إصابات

وأكدت التعديلات على أن السنة التدريبية هى شرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، من خلال امتحان في المجلس الصحي المصري، وأن تكون هناك مكافأة شهرية خلال سندة التدريب لخريجي كليات الصيدلة الحكومية، وأنها سنة تدريبية وليست سنة دراسية، لافتا إلى أن الأمر مثل خريجي الطب مدة دراسية وسنتين تدريب.

و قال الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مكافأة خريجي الصيدلة خلال سندة التدريب ستكون مثل خريجي الطب في فترة التدريب وهى 2500 جنيه في الشهر، وهذا هو الحد الأدنى ورئيس مجلس الوزراء يحق له بعد عرض وزير الصحة أن يزود هذه المكافأة حسب الظروف.

طباعة شارك مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة لجنة الصحة بمجلس النواب الحكومة وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بكالوريوس الصيدلة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الصحة بمجلس النواب الحكومة وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بكالوريوس الصيدلة بمجلس النواب مهنة الصیدلة مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو. 

نص أمر الإحــــالة 

أرض الزمالك كلمة السر.. تطور عاجل في بلاغ مرتضى منصور ضد مجلس إدارة القلعة البيضاء

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  هتك عرض المجني عليهما  بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما و باغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك هتك عرض طالبتين عين شمس مسئول أمن مترو الأنفاق خط مترو الأنفاق الثالث

مقالات مشابهة

  • بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
  • الصحة العالمية: لا صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد
  • حفل تخريج دفعة جديدة في كلية التمريض جامعة القاهرة
  • عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
  • رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية يناقش خطة العمل وتحسين الخدمات
  • رئيس شركة المياه بالقليوبية يضع خطة عمل لمديري الشئون التجارية في الفروع
  • دراسة تكشف تأثيرًا مفاجئًا للطهي بالمقلاة الهوائية على صحة القلب
  • تشديد الغرامات.. أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة
  • الوزراء: إعداد مشروع قانون لتشديد الغرامات بشأن جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
  • محمد شبانة يكشف أبرز تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية