أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينهما، واتهمته بعدم الإنفاق عليها وطفلها ورفضه منحها نفقات بـ 250 ألف جنيه مما دفعها لهجر منزل الزوجية منذ 8 شهور، لتؤكد الزوجة: "زوجي دمر حياتنا بسبب تبديده أمواله ورفضه الإنفاق علينا، وعندما شكوته لوالدته انهال علي بالضرب المبرح، ونشبت عدة مشاجرات بيننا".

وتابعت : "زوجي تخلي عنا بسبب تعدد علاقاته، وامتنع عن الإنفاق علينا رغم يسار حالته المادية، وجعلنى أعيش مأساة بعد تهديده لي، مما دفعني للهروب من قبضته، بعد أن ألحق بي الأذى المادى والمعنوى، وطلبت الطلاق فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني لطلب الطلاق بمحكمة الأسرة".

وأضافت: "حاولت استرداد حقوقي الشرعية، وطالبته بالمصروفات التي سددتها، ولاحقته بـ 9 دعاوي حبس، ودعوي تبديد منقولات زوجيه، ودعوي سب وقذف".

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة رد الزوجة طلاق بائن أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوى طلاق للضرر

إقرأ أيضاً:

حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة؟ فأنا متزوج بامرأة صالحة، وأحبها وتحبني ونحن سعداء، ولكن يرغب والديَّ بأن أطلقها، فهل يجب عَليَّ طلاقها؟ وهل رفضي لطلاقها فيه عقوق للوالدين أو عدم برٍّ لهما؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: ليس من البرِّ طاعة الوالدين في تطليق الزوجة وهدم البيت، ولا يجب على الابن أن يطيع والديه في ذلك؛ ما دام أنه لا يوجد مُبرّر شرعي، ولا يُعدّ ذلك من العقوق أو الإثم في شيء، وعليه أن يرفق بهما ويتلطف معهما، ويتحايل بالحكمة في أمره معهما بما يحقق المصلحة لنفسه وأهله ولا يُغْضِب والديه.

ضابط الطاعة المأمور بها من الأولاد للآباء

وأوضحت انَّه لا يحق للوالدين أو أحدهما إجبار الأولاد على الزواج ممَّن لا يرغبون بالزواج منه، إلا أنَّه لا منافاة بين ذلك وبين ما منحه الشرع للوالدين من منزلة ومكانة تحتم على الأولاد الطاعة والرعاية على أتم وأكمل وجه، وهو المأمور به في قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: 23]؛ إذ إن ضابط الطاعة المأمور بها من الأولاد للآباء: هو كلّ ما يعود لمنافع الأبوين بحيث يلحقهم ضرر بتفويته، مع عدم الإضرار بمصالح أولادهم الحقيقية، بحيث إذا تعارضت تلك الطاعة فيما يضر بمصالحهم وما لا بد لهم منه من الأمور الحياتية كالزواج والعمل والسكن، فإنه يجب حينئذٍ التلطف مع الآباء وبيان تعذر طاعتهم في ذلك لما يعود من ورائه من ضرر أو مشقة لا يرضونها لأولادهم أصالة.

هل التدخين ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدلالإفتاء توضح ثواب السعي على طلب الرزق في اليوم شديد الحرفضل سقيا الماء في الحر الشديد.. الإفتاء تعدد ثوابها ومكانة فاعلها عند اللهحكم من يخفى عيوب السلع عند البيع.. الإفتاء تجيب

ضابط عقوق الوالدين وأثره على إنهاء العلاقة الزوجية

واشارت الى أن ضابط العقوق: “أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرمًا من جملة الصغائر، فينتقل بالنسبة إلى أحد الوالدين إلى الكبائر، أو يخالف أمره أو نهيه فيما يدخل فيه الخوف على الولد فوات نفسه أو عضو من أعضائه ما لم يتهم الولد في ذلك، أو أن يخالفه في سفرٍ يشق على الوالد وليس بفرض على الولد، أو في غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع ولا كسب، أو فيه وقيعة في العِرض لها وقع”.

هذا، ولَمَّا كان أمر إنشاء الزواج وانعقاده لا يشرع فيه الإجبار من الوالدين، ولا يلزم الأولاد فيه الطاعة إن خالف اختيارُ آبائهم اختيارَهم وميلهم، فكيف يكون لإنهاء الزواج وما يتبعه من انهدامِ بيتٍ وفرقةٍ وشتاتِ أمرٍ وتبعاتٍ مالية كبيرة ونفسية خطيرة أن يلزمهم الشرع بطاعتهم في ذلك، إضافة إلى ما قد يلحق الزوجة من ظلم إن طُلِّقتْ دون وقوع تقصير منها.

أقوال الفقهاء في طاعة الرجل لوالديه في أمر الطلاق

تواردت نصوص الفقهاء على أنه لا يجب على الولد طاعة الوالدين في أمرهما بطلاق زوجته؛ إذ الأصل في الطلاق الحظر لا الإباحة، فلا ينبغي اللجوء إليه إلا في حال تعذر الحياة الزوجية بين الزوجين، أو ثبوت تضررهما أو أحدهما باستمرارها، ولم يجعل الشرع رغبة الوالدين في تطليق زوجة الابن من المسوغات التي يُبَاح لأجلها الطلاق، كما أنَّ مخالفتهما في ذلك ممَّا لا يُعدّ في العرف عقوقًا، ولا يترتب عليه إثم ولا ذنب.

قال الإمام القرافي المالكي في "الفروق" (1/ 159، ط. عالم الكتب): [فلو كان متزوجًا بمن يحبها فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها، فلم يمتثل أمره لا إثم عليه] اهـ.

وقال العلامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 290، ط. دار الفكر): [(وليعاشرهما بالمعروف) أي بكل ما عرف من الشرع جوازه، فيطيعهما في فعل جميع ما يأمرانه به من واجب أو مندوب، وفي ترك ما لا ضرر عليه في تركه] اهـ.

وقد اعتبر الشافعية أن أمر الوالد لولده تطليق زوجته -دون ضرورة شرعية مبيحة لذلك- هو من الحمق الذي لا يُلتَفت إليه.

قال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/ 129، ط. المكتبة الإسلامية): [وَحَيْثُ نَشَأَ أَمْرُ الْوَالِدِ أَوْ نَهْيُهُ عَنْ مُجَرَّدِ الْحُمْقِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ الْأَئِمَّةُ فِي أَمْرِهِ لِوَلَدِهِ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (5/ 233، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يجب الطلاق إذا أمره به أبوه، فلا تلزمه طاعته في الطلاق؛ لأنه أمره بما لا يوافق الشرع (وإن أمرته به) أي: الطلاق (أمه فقال) الإمام أحمد: (لا يعجبني طلاق)؛ لعموم حديث «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلَى اللهِ الطَّلَاقُ»] اهـ.

طباعة شارك النكاح حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة طاعة الوالدين طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة طلاق الزوجة الطلاق ضابط الطاعة المأمور بها من الأولاد للآباء ضابط عقوق الوالدين وأثره على إنهاء العلاقة الزوجية

مقالات مشابهة

  • صندوق رعاية المعاقين يقر خطة الإنفاق للعام 2026م
  • هل يقع الطلاق وقت الغضب في غياب الزوجة؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة.. الإفتاء تجيب
  • وجبة دجاج تنهي نزاع طلاق داخل محكمة صينية
  • “أهل العقار” توضح طريقة استرداد مبلغ الضمان بعد الإيجار
  • الداخلية تكشف تفاصيل سرقة سيارة من تاجر
  • ناشط حقوقي لـ عربي21: إسرائيل تستهدف الصحفيين في غزة لطمس الحقيقة
  • هل يجوز إجبار المرأة على الإنفاق فى منزل الزوجية؟.. الإفتاء تجيب
  • الطلاق.. عَرض طبيعي أم ظاهرة؟
  • موعد انتخابات مجلس النواب 2025.. شروط الترشح ومبلغ التأمين