حكم أخذ المُطلقة النفقة من الزوج وهي تعلم أن مصدرها حرام .. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية من سؤالا تقول صاحبته: "منفصلة عن زوجى ويرسل لى مصاريف أولادي وأنا أعلم أن مصدرها حرام ولا يوجد لدي أي دخل آخر فهل على وزر؟".
وأجاب الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى، خلال فيديو عبر صفحة دار الافتاء على يوتيوب عن السؤال قائلا: إنه يجوز لك أخذ هذا المال ولا وزر عليك، لأنه مكلف بالنفقة عليك وعلى وأولادك، فإن أتى بالمال من حلال فالحمدلله وإن أتى به من حرام فالوزر عليه هو.
وأشار الى أنه طالما لا يوجد لديك دخل آخر خذى من هذا المال واصرفى على نفسك وأولادك ولا شيء عليك.
وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عن حقوق المرأة المطلقة بعد الدخول بها.
وقالت الإفتاء عبر موقعها الرسمى: إن المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول، بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها، ولها كذلك قائمة المنقولات والشَّبْكة إذا كانتا من المَهر، ولها كذلك نفقة عِدَّتها، وتُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التي تَجب للزوجة، ولها كذلك مُتعتُها بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلها.
ولفتت إلى أن تقدير المُتعةِ مرده إلى العُرف ومرهون بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا. والحقوقُ المُتَرتِّبةُ على الطلاق للضرر بحُكمِ القاضي هي ذاتُ الحقوقِ المُتَرتِّبة على تَطليق الزوج برضاه لا يُنتَقَصُ منها شيءٌ.
فإن طَلَبَت الزوجة الطلاقَ أَوْ سَعَت إليه مِن غيرِ ضررٍ عليها مِن زوجها: فإما أن تُطَلَّقَ منه خُلعًا، فتُرجِع إليه المَهرَ كُلَّه (بما فيه قائمة المنقولات أو العَفْش إذا ثَبَتَ أنه كان مَهرًا لها وكذلك الشبكة)، وإما أن يوافقها زوجُها على الطلاق ولا يرى الطرفان مع ذلك اللُّجُوءَ إلى القضاء، فإنَّ الحقوقَ حِينئذٍ تَكون بالتراضي بينهما حسبما يَتفقان عليه في ذلك.
وأوضحت إنه مِن المُقرَّر شرعًا أن المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول، بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها الذي هو جزءٌ مِن المَهرِ الثابتِ بنفْسِ العقدِ، ويَحِلُّ المُؤَخَّرُ منه بأقرب الأجَلَين: الطلاق أو الوفاة.
وأضافت أن للمرأة المطلق بعد الدخول بها ايضا قائمة المنقولات، سواء دُوِّنَتْ أو لم تُدوَّن، ولها أيضًا الشَّبْكة، شريطة أن يكون قد تُعُورف أو اتُّفِقَ بين الطرفين على أنهما المَهرُ أو جزءٌ منه، ولها كذلك نفقة عِدَّتها التي تَثبُت بالاحتِباس الحُكمِي، ونفقة العِدَّة تُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التي تَجب للزوجة، ويَرجعُ القاضي فيها إلى قول المرأة في بيان مُدَّةِ عِدَّتِها مِن زوجها، بشرط أن لا تزيد هذه المُدَّةُ على سَنةٍ مِن تاريخ الطلاق، كما أخذ به القانونُ المصري؛ بِناءً على ما تَرَجَّحَ مِن أقوال الفقهاء، ويُرْجَعُ في تقديرها أيضًا إلى رأي القاضي حسب ما يراه مناسبًا في الحالة المعروضة أمامه.
وتابعت: لها كذلك مُتعتُها، بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلها؛ كأن يكون الطلاقُ خُلعًا أو على الإبراء، ويَحرُم على الزوج تَعَمُّدُ إساءةِ مُعامَلَتِها لِيَدفَعَها إلى طلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُوا بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19].
وبينت ان الشرع الشريف أناط تقدير المُتعةِ بالعُرف، وجعل ذلك مَرهونًا بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا، وذلك في مثل قول الله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى: ﴿وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 241]، وهذا هو المعمول به قضاءً في الديار المصرية.
فقـد نَصَّت المـادةُ 18 (مكرر) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أنَّ: "الزوجة المدخول بها في زواجٍ صحيحٍ إذا طَلَّقَها زوجُها دُونَ رضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلِها، تَستَحِقُّ فوق نفقةِ عِدَّتِها مُتعةً تُقَدَّرُ بنفقةِ سنتين على الأقل، وبمراعاةِ حالِ المُطَلِّقِ يُسْرًا أو عُسْرًا، وظروفِ الطلاق، ومُدَّةِ الزوجية، ويجوز أن يُرخَّص لِلمُطَلِّقِ في سَدَادِ هذه المُتعةِ على أقساط" اهـ.
فتُقَدَّرُ المُتعةُ مِن قِبَل القاضي على أساسِ ما يَجبُ لها مِن نفقةِ زوجيةٍ أو نفقةِ عِدَّةٍ؛ حسب حالِ المُطَلِّقِ عُسْرًا أو يُسْرًا، وذلك لِسَنَتَين كَحَدٍّ أدنى بِناءً على فترةِ الزوجيةِ وظروفِ الطلاقِ، حسبما يراه قاضي الموضوع مُناسِبًا للحالة المعروضة أمامه.
ولفتت الى أن الحقوقُ المُتَرتِّبةُ على الطلاق للضرر بحُكمِ القاضي هي ذاتُ الحقوقِ المُتَرتِّبةُ على تَطليق الزوج برضاه لا يُنتَقَصُ منها شيءٌ؛ لأنَّ لُجُوءَ الزوجةِ إلى القاضي لِتَطليقِها على زوجها راجِعٌ إلى مُضَارَّتِه لها، وثُبُوتُ هذه المُضَارَّةِ دليلٌ على أنها مُكرَهةٌ على طلبِ التطليقِ لِتَدفعَ الضررَ عن نفْسِها، وهذا يَقتضي عَدَمَ الرضا بالطلاق، فتثبت لها مُتعة الطلاق.
وأشارت الى أن هذا كُلُّه إذا لم يَكن الطلاقُ برضا المرأةِ ولا بسببٍ مِن قِبَلها، فإن طَلَبَت هي الطلاقَ أَوْ سَعَت إليه مِن غيرِ ضررٍ عليها مِن زوجها، فإما أن تُطَلَّقَ منه خُلعًا، فتُرجِع إليه المَهرَ كُلَّه: مُقدَّمَه ومُؤَخَّرَه (بما فيه قائمة المنقولات أو العَفْش إذا ثَبَتَ أنه كان مَهرًا لها)، وإما أن يوافقها زوجُها على الطلاق ولا يرى الطرفان مع ذلك اللُّجُوءَ إلى القضاء، فإنَّ الحقوقَ حِينئذٍ تَكون بالتراضي بينهما حسبما يَتفقان عليه في ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المطلقة النفقة الإفتاء قائمة المنقولات المرأة المطلقة على الطلاق ع ل ى ٱل م ن الطلاق ولا بسبب بما فیه
إقرأ أيضاً:
حكم نسيان سجود التلاوة في الصلاة.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: كنت أصلي خلف إمام المسجد، وقرأ آية فيها سجدة، لكنه نسي السجود لها، وأتم صلاته، وبعد الصلاة اختلف المصلون؛ فقال بعضهم: لو تذكَّر في الركوع كان عليه أن يعود ويسجد لها، وقال بعضهم الآخر: هي سُنَّة، ولا شيء في تركها؛ فما الصواب في هذه الحالة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن سجود التلاوة من تمام إظهار العبودية لله تعالى، وسببه تلاوة آية من آيات القرآن الكريم التي تتضمن الدعوة للسجود لله تعالى ولو معنًى، أو عند سماعها، وهو مشروعٌ باتفاقِ الفقهاء.
وذكرت دار الإفتاء أن الأصلُ في ذلكَ: قولُه تعالى: ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ۚ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: 107 - 109].
واختلف الفقهاء في تحديد سجدات التلاوة الواردة في القرآن الكريم؛ فمنهم من يرى أنها أربعة عشر موضعًا، ومنهم من يرى أنها أحد عشر موضعًا، ومنهم من يرى أنها خمسة عشر موضعًا، وقد ذكر هذا الاختلاف بعض العلماء.
وكما اختلف الفقهاء في تحديد مواضعها في القرآن الكريم اختلفوا في حكمها، فمنهم من أوجبها كالحنفية، ومنهم من يرى أنها سُنَّةٌ، يثاب فاعلُها، ولا شيء على من تركها، وهذا ما عليه جمهورُ الفقهاء مِن المالكية والشافعية والحنابلة.
أما إذا قرأ الإمام آية فيها سجدة، ثم تذكَّر بعد تَلَبُّسِه بركنٍ بعد القيام كالركوع أو شيءٍ مما بعده كما هي صورة السؤال، فلا يعود إلى السجود، ويجب عليه أن يكمل صلاته، ولا شيء عليه عند الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة وهو المختار للفتوى؛ لأنه تلَبَّس بالفرض، فلا يتركه للعَوْد إلى سُنَّة، ولأنه يصير زائدًا ركوعًا عامدًا والزيادة في الأفعال عامدًا تبطل الصلاة.
حكم سجود التلاوةوقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (2/ 23) عند بيان حكم من ترك شيئًا ليس واجبًا كسجود التلاوة وأنه يلزمه المضي دون العَوْد للسجود: [فإنْ مضى في موضع يلزمه الرجوع، أو رجع في موضع يلزمه المضي، عالمًا بتحريم ذلك، فسدت صلاته؛ لأنه ترك واجبًا في الصلاة عمدًا. وإن فعل ذلك معتقدًا جوازه، لم تبطل؛ لأنه تركه من غير تعمد، أشبه ما لو مضى قبل ذكر المتروك، لكن إذا مضى في موضع يلزمه الرجوع، فسدت الركعة التي ترك ركنها، كما لو لم يذكره إلا بعد شروعه في القراءة. وإن رجع في موضع المضي لم يعتدَّ بما يفعله في الركعة التي تركه منها، لأنها فسدت بشروعه في قراءة غيرها، فلم يعد إلى الصحة بحال] اهـ.
بينما ذهب الحنفية، وابن القاسم من المالكية، إلى أنه إن تلبس بالركوع أو ركنٍ بعده وتذكر سجود التلاوة فإنه يسجد للتلاوة، وللحنفية تفصيلٌ، مُحصَّلُه: أنه يعود إلى ما كان فيه من أفعال الصلاة بعد تداركه لسجدة التلاوة، فيعيده استحبابًا ويسجد للسهو، وعند ابن القاسم يقوم فيبتدئ الركعة فيقرأ شيئًا ويركع.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا قرأ الإمام أثناء صلاته بالناس آية فيها سجدة، ولكنه نسي فلم يسجد لها، ثم ركع فلا يعود للإتيان بها، بل عليه أن يتم صلاته، وصلاته صحيحة ولا شيء عليه.