جبايات بالإكراه تحت قصف الطيران... الحوثيون يحوّلون أنقاض مطار صنعاء إلى بوابة ابتزاز جديدة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
في خطوة جديدة تثير الجدل، شنّت ميليشيا الحوثي حملة جبايات واسعة استهدفت التجار وأصحاب رؤوس الأموال في شمال العاصمة صنعاء، تحت ذريعة تمويل إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي الذي خرج عن الخدمة كلياً بعد غارات جوية إسرائيلية عنيفة.
وبحسب مصادر محلية، اقتحمت مجموعات حوثية مدعومة بمسلحين عدداً من المحال التجارية في مديريتي الثورة وبني الحارث، وطالبتهم بدفع مبالغ مالية كبيرة، مهددة من يرفض بالإغلاق أو الاعتقال.
كما أقدمت الجماعة على سحب أموال ضخمة من حسابات هيئتي الأوقاف والزكاة لذات الغرض.
وأكدت المصادر أن الحوثيين منحوا التجار مهلة تنتهي يوم الاثنين القادم، للتجاوب مع مطالبهم، في حين اشتكى تجار من "التبرع القسري" ووصفوه بمحاولة لامتصاص غضب الشارع بعد استدراجهم للقصف الإسرائيلي من خلال استخدام المطار لأغراض عسكرية. "عثمان"، أحد التجار المتضررين، تحدث عن اقتحام متجره ومطالبته بدفع 300 ألف ريال يمني، تحت التهديد بإغلاق محله.
وأكد أن الجباية تُحدد وفقاً لحجم البضاعة، متّهماً الجماعة بالتنصل من مسؤولياتها تجاه المواطنين واستغلال المأساة لجباية الأموال.
ويُعد مطار صنعاء أحد أبرز المنافذ الإنسانية في البلاد، إذ يستقبل سنوياً ما يقارب 1.2 مليون راكب.
وقد قُدّرت خسائره الأخيرة بـ500 مليون دولار، في وقت أعلنت فيه الجماعة قرب إعادة تشغيله، رغم التدمير شبه الكامل الذي تعرض له.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0