أبوالعينين : خريجو الصيدلة في تزايد.. ويجب التفكير بتصدير خدماتهم
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أبو العينين خلال الجلسة العامة:
مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة يخفف العبء عن الأسر ويحقق المساواة بين الكليات إفريقيا وأوروبا تحتاجان كوادرنا والتعليم الصحي المصري مؤهل للتصديرالسوق مليء بمنتجات صحية بعضها غير معتمد من "الصحة" ويجب مواجهتها
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، يهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع الكليات المعنية، كما أنه يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، مع وضع مزايا مهمة في مجالي التدريب والتأهيل العملي للطلاب والخريجين بصرف مكافأة لا تقل عن 2500 جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وأشار "أبو العينين"، إلى أهمية مراعاة مصالح خريجي كليات الصيدلة، مع عدم إغفال مصالح 120 مليون مواطن الذين يعانون من آثار قانون قديم وممارسات بحاجة ماسة إلى التعديل.
وأوضح أن أعداد الخريجين تتزايد بشكل يومي، متسائلًا: "أين يذهب هؤلاء بعد التخرج؟ وهل نكتفي بخدمتهم محليًا، أم نفكر في تصدير خدماتهم للخارج، في ظل وجود طلب حقيقي من دول بإفريقيا وأوروبا بحاجة إلى كوادر طبية مؤهلة".
وتطرق أبو العينين إلى ظاهرة انتشار سلاسل الصيدليات التي يمتلك بعضها ما بين 200 إلى 300 فرع، رغم أن القانون ينص على أن الصيدلي لا يمتلك أكثر من صيدليتين، مضيفًا: "أنا لسن ضدهم ولكن ما مدى قانونيتها والرقابة عليها؟.. والقانون يجب أن يتم تعديل القانون"، وتساءل عن مستقبل السوق الصحي في ظل هذه المستجدات وانتشار منتجات لا نعرف هل هي معتمدة من وزارة الصحة أم لا، مشددًا على ضرورة تعديل القانون ليواكب التطورات الجارية ويراعي المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك السلاسل الكبرى التي تسوق لمنتجات داخل السوق المحلي.
واختتم أبو العينين كلمته بالتأكيد على أهمية تطوير منظومة التعليم الصحي في مصر، بما يسهم في تنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم لتقديم خدمات قابلة للتصدير، قائلاً: "إفريقيا وأوروبا في حاجة إلى كوادرنا، ويجب أن نفكر كحكومة في تصدير هذه الخدمات بشكل منظم، فالقضية أكبر من مجرد تعديل قانون"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكيل مجلس النواب مهنة الصيدلة الأعباء المالية الجلسة العامة الحكومة مهنة الصیدلة أبو العینین
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامات بالملايين.. أبرز ما تضمنه قانون الموارد المائية والري
يبحث عدد من المواطنين عن أبرز ماجاء في قانون الموارد المائية والري بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
ويقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
وجاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
ونصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.