أبوالعينين : خريجو الصيدلة في تزايد.. ويجب التفكير بتصدير خدماتهم
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أبو العينين خلال الجلسة العامة:
مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة يخفف العبء عن الأسر ويحقق المساواة بين الكليات إفريقيا وأوروبا تحتاجان كوادرنا والتعليم الصحي المصري مؤهل للتصديرالسوق مليء بمنتجات صحية بعضها غير معتمد من "الصحة" ويجب مواجهتها
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، يهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع الكليات المعنية، كما أنه يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، مع وضع مزايا مهمة في مجالي التدريب والتأهيل العملي للطلاب والخريجين بصرف مكافأة لا تقل عن 2500 جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وأشار "أبو العينين"، إلى أهمية مراعاة مصالح خريجي كليات الصيدلة، مع عدم إغفال مصالح 120 مليون مواطن الذين يعانون من آثار قانون قديم وممارسات بحاجة ماسة إلى التعديل.
وأوضح أن أعداد الخريجين تتزايد بشكل يومي، متسائلًا: "أين يذهب هؤلاء بعد التخرج؟ وهل نكتفي بخدمتهم محليًا، أم نفكر في تصدير خدماتهم للخارج، في ظل وجود طلب حقيقي من دول بإفريقيا وأوروبا بحاجة إلى كوادر طبية مؤهلة".
وتطرق أبو العينين إلى ظاهرة انتشار سلاسل الصيدليات التي يمتلك بعضها ما بين 200 إلى 300 فرع، رغم أن القانون ينص على أن الصيدلي لا يمتلك أكثر من صيدليتين، مضيفًا: "أنا لسن ضدهم ولكن ما مدى قانونيتها والرقابة عليها؟.. والقانون يجب أن يتم تعديل القانون"، وتساءل عن مستقبل السوق الصحي في ظل هذه المستجدات وانتشار منتجات لا نعرف هل هي معتمدة من وزارة الصحة أم لا، مشددًا على ضرورة تعديل القانون ليواكب التطورات الجارية ويراعي المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك السلاسل الكبرى التي تسوق لمنتجات داخل السوق المحلي.
واختتم أبو العينين كلمته بالتأكيد على أهمية تطوير منظومة التعليم الصحي في مصر، بما يسهم في تنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم لتقديم خدمات قابلة للتصدير، قائلاً: "إفريقيا وأوروبا في حاجة إلى كوادرنا، ويجب أن نفكر كحكومة في تصدير هذه الخدمات بشكل منظم، فالقضية أكبر من مجرد تعديل قانون"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكيل مجلس النواب مهنة الصيدلة الأعباء المالية الجلسة العامة الحكومة مهنة الصیدلة أبو العینین
إقرأ أيضاً:
إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديد
طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات لإدخال معيار مساحة الوحدة أو العينة المستأجرة وعدم الاكتفاء بمعيار بالموقع ونوعية البناء، مشيرًا إلى أن معيار مساحة الشقة "وهو يمثل أهمية كبيرة" لم يتضمنه مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة مؤخرًا ووافقت عليه لجنة الإسكان بالبرلمان.
تحديد قيمة زيادة الأجرةوقال "منصور"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن مشروع قانون الإيجار القديم، لم يفرق بين مساحة الوحدة فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية، معقبًا: "كيف تتساوى زيادة قيمة وحدة مساحتها 100 م بوحدة أخرى مساحتها 400 م".
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي على ضرورة إدراج هذا المقترح بمشروع قانون الإيجار القديم، منوهًا بأنه سيتقدم به خلال المناقشات التي ستجري حول مشروع القانون بالجلسة العامة.
وأكد النائب على أن وضع اعتبار مساحة العين المؤجرة، يمثل حاجة ملحة لتحقيق العدالة والتوازن في أثناء تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم.
معايير زيادة الأجرة بـ الإيجار القديموتنص المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
زيادة الإيجار القديموينص مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
واعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وتزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).