وافق مجلس النواب على مادة المستحدثة بمشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بحيث تنطبق التعديلات على دفعة التخرج للعام الدراسي2024/2025. 


وقدمت النائبة إيرين سعيد تعديلًا على المادة وأيدته الحكومة، ونصت المادة على أن " يقيد بالسجل المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه الخريجين الحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة الذين التحقوا بكلية الصيدلية اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020 وأمضوا سنة 
للتدريب ضمن مدة الدجراسة لنيل هذه الدرجة في العام الدراسي 2024/2025 وتسري عليهم أحكام القانون المشار إليه".

 
 

وقالت سعيد إن الهدف أن تكون مادة انتقالية تنقل القانون من الوضع القديم للتعديل، مضيفة "التحقوا بالكلية 2019/2020 وأتموا الامتياز 2024/2025، وجود هذه المادة الانتقالية يتيح للحكومة والجهاز التنفيذي التنفيذ بشكل صحيح ولا نصطدم معهم".
واقترحت النائبة أميرة أبو شقة نفس التعديل، وقالت "بمجرد صدور القانون وخروجه للنور تظل دفعة حبيسة ما ينفعش أصدر القانون وفي قرار ينتج عنه دفعة لا تعرف موقفها وأخشى أن تكون هذه الدفعة ظلمت".


وعلق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي معلنًا موافقة الحكومة على المقترح.

وتنص التعديلات على المادة (1)
يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 5، 19/ فقرة أولى، 37 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، النصوص الآتية:
مادة (2):
يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لهامن المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم  المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية  
ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.


وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحىالمصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحىالمصرى الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢.
مادة (3):
يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه. 
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.


مادة (5):
يقدم طالب القيد بالسجل إلى الوزارة المختصة بشئون الصحة طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعا عليه منه، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو صورة رسمية منه، وشهادة إتمام التدريب الإجباري،وشهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة.


وعلى طالب القيد أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة قدره مائة جنيه، ويقيد في السجل اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة الحاصل عليها والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وتبلغ الوزارة المختصة بشئون الصحةنقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل.


ويعطى المرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة مجانا صورة من هذا القيد ملصقا عليه صورته، وعليه حفظ هذا المستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشي هيئة الدواء المصرية.
مادة (19/ فقرة أولى):
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي أمضى سنة على الأقل في مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد اتمامه للتدريب الإجباري المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون. 
مادة (37):
لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 19 و20 و23 من هذا القانون التدخل في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور.
(المادة الثانية)
تلغى المواد 4، 24، ٨٧ من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه.
(المادة الثالثة- مستحدثة)
" يقيد بالسجل المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه الخريجين الحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة الذين التحقوا بكلية الصيدلية اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020 وأمضوا سنة  للتدريب ضمن مدة الدراسة لنيل هذه الدرجة في العام الدراسي 2024/2025 وتسري عليهم أحكام القانون المشار إليه".

طباعة شارك مجلس النواب قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصيادلة إيرين سعيد الحكومة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصيادلة إيرين سعيد الحكومة المجلس الأعلى للجامعات مزاولة مهنة الصیدلة العام الدراسی المشار إلیه على درجة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على قانو ن مزاولة مهنة الصيدلة من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك من حيث المبدأ.

وجاء ذلك بعدما استعرض النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية، تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.

وقال: «الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي 2019 / 2020».

وأوضح أنه يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقًا لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي (PHARMD تبين أن ثمة فارقًا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (168) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان العلاج الطبيعي، والتمريض.

وأشار إلى أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطًا أساسيًا لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الاجباري الطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطًا للحصول على درجة البكالوريوس.

وتابع: «من هنا ظهرت الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديدًا فيما يتعلق بالتدريب الاجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الاجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية تحقيقًا لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر».

اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مجلس النواب يوافق على اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر مع البنك الأوروبي

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على شروط قيد خريجي الصيدلة في سجل وزارة الصحة
  • النواب يوافق على مقترح نائبة التنسيقية بتعديل المادة الأولى بقانون مزاولة الصيدلة
  • مجلس النواب يوافق على قانو ن مزاولة مهنة الصيدلة من حيث المبدأ
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة
  • النواب يوافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة
  • البرلمان يوافق على شروط قيد خريجي الصيدلة في سجل وزارة الصحة
  • البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة
  • قبل عرضها على النواب .. تفاصيل تعديلات قانون مهنة مزاولة الصيدلة
  • أول دفعة يُطبق عليها نظام الصيدلة الجديد (PharmD)