تلقى مركز الازهر العالمى للفتوى الإلكترونية سؤالا تقول صاحبته: هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟

أراء الفقهاء فى سفر المرأة للحج بدون محرم

وأجاب الأزهر للفتوى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن السؤال قائلا: أنه قد ذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأةَ تحتاجُ عند حجها إلى محرم من محارمها يسافر معها، سواء أكان الـمَحْرمُ من النسب أم الصهر أم الرضاع، فيجوز أن تسافر المرأة مع أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها أو غير ذلك من محارمها، أو تسافر مع زوجها.

حكم حج الصغير وهل يسقط عنه الفريضة.. دار الإفتاء تردما حكم حج الحامل والمرضِع؟ الإفتاء توضححكم تأخير حج الفريضة بعد الاستطاعة لرعاية الأم المريضة.. الإفتاء تجيبأذهب لأداء حج النافلة أم أسدد ديني؟ .. دار الإفتاء تجيب

واشار الى ان بعض الفقهاء أجازوا للمرأة إذا لم تجد مَـحْـرمًا يحج معها وكان معها جماعةٌ من النساء أو الرجال مأمونةُ الـخُلُقِ والدين والرفقة، فإن المرأة يصح أن تحج معها، ويكفي في هذه الرفقة وجود امرأة واحدة.

سفر المرأة للحج بدون محرم
واضاف: ذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة تستطيعُ أن تحج وحدها بدون محرم إذا كانت تأمنُ الطريقَ، ولا تخاف على نفسها، ولا على عرضها إذا سافرت بمفردها، والدليل على ذلك ما ورد عَنْ سيدنا عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الحِيرَةَ؟!» قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ» [أخرجه البخاري].

حكم سفر المرأة للحج بدون محرم

وبين مركز الأزهر ان المختار للفتوى: جواز سفر المرأة وحدها إذا كانت تأمن الطريق وبشرط عدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.    
                        

طباعة شارك سفر المرأة للحج بدون محرم حكم سفر المرأة للحج بدون محرم الازهر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سفر المرأة للحج بدون محرم الازهر

إقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: ستر العورة شرط لصحة الصلاة وهذه أحكامه للرجل والمرأة

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال بشأن حكم ستر العورة في الصلاة للرجال والنساء، مبينًا أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، ولا تصح بدونه إذا تُرك عمدًا.

ما حكم زيارة البحر الميت والصلاة عنده؟.. الإفتاء تجيبحكم الاحتفال بذكرى الميلاد بالصيام شكرا لله؟.. الإفتاء تجيب

وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال تصريح اليوم الاثنين، أن الحد المتفق عليه بين الفقهاء بالنسبة لعورة الرجل في الصلاة هو ما بين السُّرَّة إلى الركبة، مؤكدًا أن هذا الحد الأدنى الذي يجب ستره لتصح الصلاة.

وأضاف أن هناك خلافًا بين الفقهاء في دخول السرة والركبة ضمن العورة، لكن الأرجح أن ما بينهما هو موضع الاتفاق.

وقال: "لا يعني ذلك أن يكتفي الرجل بستر هذا القدر فقط دون الاهتمام بالهيئة العامة، بل من الأدب مع الله أن يُقبل العبد إلى صلاته في أحسن حال، وأن يتهيأ لها بلباس لائق يليق بالوقوف بين يدي ربه".

أما عن عورة المرأة في الصلاة، فأوضح الشيخ أحمد وسام أن الحد المتفق عليه هو سَتر جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، لافتًا إلى وجود خلاف بين الفقهاء حول مسألة ستر القدمين، فبعضهم يرى أن القدمين عورة يجب سترها، وبعضهم -كأبي حنيفة- يرى جواز كشفهما.

وأضاف: "رفعًا للحرج، نقول للنساء: الأفضل ستر القدمين بالخمار أو الشراب إن تيسر، لكن لو صلّت المرأة وقدميها مكشوفتان، فصلاتها صحيحة ولا ينقص من ثوابها شيء بإذن الله، طالما سترت باقي جسدها وفقًا لما اتفق عليه الفقهاء".

وتابع: "المطلوب في الصلاة هو أداء الفريضة بما يليق بجلال الموقف، ومن استطاع أن يجمع بين الفقه والدقة والأدب الظاهر، فقد نال الخير كله، والأصل أن لا نُعسر على الناس ما وسّعه الشرع وأجاز فيه الخلاف".

طباعة شارك الإفتاء ستر العورة الصلاة شروط صحة الصلاة فتاوى الصلاة

مقالات مشابهة

  • متى يجوز القصر والجمع في الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يحق للزوجة طلب مسكن مستقل لضمان الاستقرار؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز للحائض قراءة القرآن من الهاتف.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز قصر الصلاة أو جمعها بدون عذر؟ الإفتاء تجيب
  • أمين الفتوى: ستر العورة شرط لصحة الصلاة وهذه أحكامه للرجل والمرأة
  • متى يتم المسح على الخفين والجوارب؟.. عضو مركز الأزهر للفتوى تجيب
  • هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط إذا وافق السبت.. رأي الفقهاء
  • هل تجوز الصلاة بـ الجوانتي؟.. الأزهر يجيب
  • كيف يتم تقسيم الميراث لسيدة تركت زوجا و3 بنات؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • هل ينقطع بر الوالدَيْنِ بوفاتهما؟.. الأزهر يجيب