هل يجوز للمحرم لف الرباط الضاغط على الفخذ ؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن مدى جواز استخدام الرباط الضاغط على الفخذ خلال الإحرام، وذلك للحماية من التسلخات الناتجة عن المشي.
وأوضحت الدار في ردها أنه لا مانع شرعًا من استخدام هذا الرباط أثناء الإحرام إذا دعت الحاجة لذلك، مشيرة إلى أن الممنوع في الإحرام هو ارتداء المخيط على الهيئة المعتادة، بينما لا يُعد الرباط الضاغط من هذا النوع.
الحكمة الإلهية من الإحرام في الحج
أكد الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الإحرام في الحج يمثل بداية رحلة روحية تبدأ بالتخلي عن كل مظاهر الدنيا والزينة، مشيرا إلى أنه لحظة إعلان الحاج استسلامه الكامل لله بقول "لبيك اللهم لبيك"، والتي تعبر عن خضوع وخشوع تامين.
وأوضح في خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن الإحرام ليس مجرد لباس أو طقس شكلي، بل هو حالة روحية تسمح للحاج بالدخول في صفاء ونقاء، استعدادا لخوض مناسك الحج بقلوب متجهة نحو الله، وبعزيمة على تحقيق التوبة والاقتراب منه.
وأشار الشيخ عرفة إلى أن الحج يمثل تجربة إيمانية خالصة، تستوجب خشوع الحاج وتجديد العهد مع الله، وتحرره من أغلال الدنيا، مما يجعلها رحلة ذات أبعاد روحية عميقة لا ينالها إلا من اصطفاه الله.
حكم حج الصغير
وفي سؤال آخر ورد إلى دار الإفتاء حول مدى صحة حج الصغير، ذكرت السائلة أنها رافقت شقيقها في أداء فريضة الحج، وكان برفقته ابنه الصغير، وبعد العودة أخبرهم البعض بعدم صحة حج الأطفال لصغر سنهم وعدم قدرتهم على إتمام المناسك.
وردت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني مؤكدة أن ما أداه الطفل من مناسك الحج يُعد صحيحًا شرعًا، سواء أتمّها بنفسه أو قام والده بمساعدته فيها أو أداها عنه، وبيّنت أن هذا الحج يُحتسب كحج تطوع يُثاب عليه الطفل ووالده.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الرباط الضاغط الإحرام الحج ی
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].