هل تجوز الصلاة بـ الجوانتي؟.. الأزهر يجيب
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
هل تجوز الصلاة بـ"الجوانتي"؟.. سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال في إجابته عن السؤال: إنه لا بأس في الصلاة بالقفاز (الجوانتي)، حيث لا يشترط أن تباشر اليد الأرض حال السجود.
ولفت إلى أن ابن قدامة في المغني قال: ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، وقال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة.
ونوه بأن هناك قولًا عند الشافعية بأن كشف الكفين واجب ولكنه ضعيف عندهم والصحيح خلافه، وقال النووي في المجموع: وفي وجوب كشف اليدين قولان: الصحيح أنه لا يجب، وهو المنصوص في عامة كتب الشافعية.
وأكد مركز الأزهر للفتوى أن كشف الكفين ليس بواجب حال السجود، وعلى هذا المذاهب الأربعة.
حكم صلاة المرأة وقدمها مكشوفة
لا حرج في كشف المرأة قدميها في الصلاة؛ فقد ورد عن الإمام أبي حنيفة القول بجواز إظهار المرأة قدميها؛ لأن الله- سبحانه وتعالى- نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان؛ يقول العلامة السرخسي في "المبسوط" (10/ 153): [وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، أنه يباح النظر إلى قدمها أيضًا، وهكذا ذكر الطحطاوي؛ لأنها كما تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال، وبإبداء كفها في الأخذ والإعطاء، تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو منتعلة، وربما لا تجد الخف في كل وقت] -المصدر دار الإفتاء-.
حكم لبس القفاز في الحج أو العمرة
القفاز هو الذي يلبس في اليد، وهو حرام على المرأة إذا كانت مُحرمة في الحج أو العمرة، لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال في سياق ما يلبسه المحرم: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين» فيحرم على المرأة المحرمة أن تلبس هذه القفازات، أما في غير الإحرام فلا بأس أن تلبسها في الصلاة وخارج الصلاة -المصدر الموسوعة الفقهية-.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القفاز
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة لها مصارف محددة بيَّنها الله تعالى في كتابه الكريم، وذلك في قوله عز وجل: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" [التوبة: 60].
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، أن بناء المساجد ليس من بين هذه المصارف الثمانية، ولذلك لا يجوز دفع زكاة المال المفروضة في بناء المساجد.
وأكد شلبي أن الإنفاق على بناء المساجد يكون من الصدقات التطوعية أو الأوقاف أو الصدقات الجارية، مبينًا أن من يوجّه زكاته لبناء مسجد لا يُجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة.
وقال إن المساجد تُبنى من صدقات الناس الجارية وتبرعاتهم، لا من أموال الزكاة الواجبة، مضيفًا: "الزكاة فريضة، والصدقات الجارية باب واسع للأجر المستمر".