شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
أعلنت شرطة محافظة تعز، الأحد، إطلاق المرحلة الثانية من الحملة الأمنية المشتركة لمنع حمل السلاح المنفلت، وإتلاف أي سلاح غير مرخص.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته قيادة الشرطة لمناقشة آخر المستجدات الأمنية واستعراض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال شهر أبريل.
وأكد نائب مدير عام شرطة محافظة تعز، العميد أنيس الشميري، أن هذه الحملة تأتي امتداداً لجهود سابقة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وضبط مظاهر حمل السلاح المنفلت التي تهدد حياة المدنيين وتزعزع السكينة العامة، مشدداً على أن شرطة تعز ستتعامل بحزم مع أي مخالف للقرارات الأمنية أو حمل السلاح خارج الأطر القانونية.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية ستنفذ إجراءات صارمة تشمل ضبط السلاح غير المرخص، وإتلاف الأسلحة المخالفة، وملاحقة كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن المدينة، داعياً المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن، والإبلاغ عن أي مظاهر مسلحة خارجة عن القانون.
واستعرض الشميري خلال المؤتمر الصحفي، الإنجازات الأمنية المحققة خلال شهر أبريل، مشيراً إلى أن نسبة ضبط القضايا بلغت 94%، وهي نسبة وصفها بـ "المرتفعة والدالة على يقظة وكفاءة رجال الشرطة"، موضحاً أن هذه النتائج جاءت بفضل جهود التحري والتحقيق والتعاون المجتمعي الفاعل.
ولفت نائب مدير الشرطة إلى عدد من القضايا الجنائية التي شهدتها المحافظة مؤخراً، وعلى رأسها قضية مقتل الطفل مرسال، حيث أكد أن شرطة تعز باشرت التحقيقات فور وقوع الجريمة، وتمكنت من ضبط عدد من الأفراد المطلوبين على ذمة القضية، في حين تتواصل الجهود الأمنية لتعقب الجاني الرئيسي، مشدداً على أن "يد العدالة ستطاله، ولن يفلت من قبضة الأمن".
وأطلقت شرطة تعز، منذ أيام حملة لضبط السلاح "المنفلت"، بهدف ضبط الأمن في المحافظة وتعقب المطلوبين أمنيا بعدد من القضايا الجنائية بالمحافظة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز مدينة تعز شرطة تعز اليمن الحرب في اليمن شرطة تعز
إقرأ أيضاً:
تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
نشرت جريدة أم القرى قرار وزير الداخلية رقم (5264) وتاريخ 1446/11/06هـ والخاص بتعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
وجاء نص القرار كالتالي:
إنَّ وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1426/7/8هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (170/ح/د) وتاريخ 1427/5/5هـ، وما تقتضيه المصلحة العامة.
يُقرر ما يلي:
أولاً: تعديل المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وذلك على النحو المرفق بقرارنا هذا.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كلّ فيما يخُصُّه.
ثالثاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
المادة الثانية:
أـ تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأيِّ جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة (الأمن العام)، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: تلتزم المنشآت التجارية الآتية بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة، وهي:
1- الفنادق.
2- البنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال.
3- المستشفيات.
4- محلات الذهب والمجوهرات وما في حكمها، التي تقع خارج المنشآت المُلزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
5- الأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على (30) محلاً فأكثر، أو تزيد مساحتها التجارية على (3000) متر مربع وفق رخصة البناء.
6- مواقع إيواء عاملات شركات الموارد البشرية.
7- مراكز بيع السيارات والمعدّات الثقيلة التابعة للوكالات.
8- مراكز الصيانة التابعة لوكالات السيارات والمعدّات الثقيلة التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة البناء.
9- معارض بيع السيارات التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.
10- العمائر والأبراج التي تزيد على (50) وحدة والمُعدّة للإيجار السكني أو التجاري.
11- المجمعات السكنية المغلقة التي يزيد عدد الفلل فيها على (10) فلل أو تزيد على (50) وحدة سكنية.
12- مدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تزيد مساحتها على (3000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.
13- المكتبات الأهلية التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.
14- الجهات المُلزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وفق أنظمة ولوائح أخرى.
15- المصانع والمستودعات وفق ما يراه مدير شرطة المنطقة بعد تقديم المنشأة لدراسة جدوى من مكتب استشارات أمنية مرخّص، وتقدم الدراسة خلال شهرين من تاريخ إبلاغها.
ثانياً: منشآت ملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وقت العمل:
1- المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية.
2- صالات وقاعات الأفراح والمناسبات.
3- العيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية.
4- المنشآت المرخّص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال فترة إقامة النشاط.
5- المطاعم التي تتجاوز مساحتها (1000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.
6- صالات الأندية الرياضية النسائية.
7- الهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.
8- المخيمات والمواقع المعدّة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1/12 إلى 15/12 من كل عام.
- جميع ما يستجدّ م
ن مواقع أو تطرأ الحاجة الأمنية لإلزامه بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وذلك حسب ما يراه مدير الأمن العام بناءً على تقرير يتم رفعه من مدير شرطة المنطقة.
ب- حذف النص التالي (على أن تكون الحراسة على مدار الساعة يومياً، وبموجب قرار وزارة العمل رقم (142) وتاريخ 21/9/1416هـ، لكل حارس (8) ساعات يومياً تنخفض إلى (6) ساعات في شهر رمضان المبارك).
وزارة الداخليةنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصةقد يعجبك أيضاًNo stories found.