حكم الذهاب للعمل بدون الاغتسال من الجنابة.. ماذا قال الفقهاء؟
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
ورد سؤال عن حكم خروج الجُنب من بيته إلى العمل دون أن يغتسل، وهل تلعنه الملائكة في هذه الحالة؟
أوضح الفقهاء أن الجُنب لا تلعنه الملائكة بمجرد خروجه من المنزل، لكن إن خرج إلى عمله وترك الصلاة، فقد وقع في غضب الله ولعنته، وارتكب كبيرة من الكبائر، لذا يجب عليه أن يغتسل ويؤدي الصلاة قبل الذهاب إلى العمل.
أما إذا حدثت الجنابة بعد أداء صلاة الفجر، فيجوز له الخروج من المنزل وهو جُنب بشرط أن يدرك الاغتسال قبل خروج وقت الظهر، أي لا يُفوِّت الصلاة بسبب تأخير الغسل.
وعن حكم تأخير غسل الجنابة، أجابت دار الإفتاء المصرية بأن الغسل لا يجب فورًا، وإنما يجب عند ضيق وقت الصلاة، وذلك كما بيَّن العلامة الشبراملسي في "حاشيته على نهاية المحتاج"، حيث قال إن الغسل لا يجب على الفور إلا إذا كان الوقت المتبقي للصلاة لا يكفي إلا لأدائها، فحينها يجب الغسل فورًا، لا لذاته وإنما لأداء الصلاة في وقتها.
ومع ذلك، يُستحب للجُنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يعاود الجماع، أو إذا اضطر للخروج من منزله، أن يتوضأ، استنادًا إلى ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "نعم، وكان يتوضأ" في إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينام وهو جُنب.
كما أشار العلامة المرداوي في كتاب "الإنصاف" إلى استحباب غسل الفرج والوضوء للجُنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الجماع مرة أخرى.
وفيما يتعلق بالنية أثناء غسل الجمعة، أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن النية ليست ركنًا أساسيًا من أركان الغسل، فيجوز لمن هو جُنب أن يغتسل لصلاة الجمعة دون نية رفع الجنابة، ويُجزئ هذا الغُسل عن غسل الجنابة، وفقًا لمذهب الأحناف.
وقد استشهدت اللجنة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:
"من اغتسل يوم الجمعة وغسّل، وبكّر وابتكر، ودنا واستمع وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها."
حكم تأجيل غسل الجنابة لليوم التالي
أما عن تأخير الغسل من الجنابة لليوم التالي، فقد أوضح العلماء أن ذلك لا يجوز إذا كان سيؤدي إلى ضياع الصلوات، فالجُنب لا يجوز له أن يُضيِّع الصلوات بسبب تأخير الغسل.
ويجوز له أن يغتسل ويصلي مباشرة دون وضوء منفصل، بشرط استحضار نية الوضوء أثناء الغسل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاغتسال الجنابة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز سفر المرأة للحج دون مَحْرَم.. الأزهر للفتوى يجيب
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتى الإلكترونية على تساؤل إحدى السائلات …هل يجوز سفر المرأة للحج دون مَحْرَم؟
قائلًا: لحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَىٰ آله وصَحْبِه ومَن والَاه.
وبعد؛ فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأةَ تحتاجُ عند حجها إلى محرم من محارمها يسافر معها، سواء أكان الـمَحْرمُ من النسب أم الصهر أم الرضاع، فيجوز أن تسافر المرأة مع أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها أو غير ذلك من محارمها، أو تسافر مع زوجها.
وأجاز بعض الفقهاء للمرأة إذا لم تجد مَـحْـرمًا يحج معها وكان معها جماعةٌ من النساء أو الرجال مأمونةُ الـخُلُقِ والدين والرفقة، فإن المرأة يصح أن تحج معها، ويكفي في هذه الرفقة وجود امرأة واحدة.
وذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة تستطيعُ أن تحج وحدها دون محرم إذا كانت تأمنُ الطريقَ، ولا تخاف على نفسها، ولا على عرضها إذا سافرت بمفردها، والدليل على ذلك ما ورد عَنْ سيدنا عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الحِيرَةَ؟!» قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ» [أخرجه البخاري].
والمختار للفتوى جواز سفر المرأة وحدها إذا كانت تأمن الطريق وبشرط عدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.
وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.