أمين الإفتاء: ارتداء الشراب للمرأة في الصلاة واجبة إلا في هذه الحالة
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عن سؤال حول حكم صلاة المرأة إذا صلّت مرتدية إزدال الصلاة دون ارتداء الشراب، موضحًا أن هذه المسألة محل خلاف فقهي بين العلماء، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب ستر القدمين في الصلاة، بينما رأى آخرون أنه لا حرج في الصلاة مع كشف القدمين، وأن القدمين ليستا عورة في الصلاة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المسلم إذا كان في بيته ولديه سعة واختيار، فالأفضل له الأخذ بقاعدة فقهية مهمة وهي أن «الخروج من الخلاف مستحب»، فإذا ارتدت المرأة الشراب أثناء الصلاة فقد خرجت من الخلاف واطمأن قلبها، ولم يبق لديها ما يشغلها أو يوقعها في حرج.
حكم ارتداء الشراب للمرأة في الصلاةوأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أنه في حال خروج المرأة لقضاء مشوار أو وجودها خارج المنزل، وكانت غير مرتدية للشراب، وثوبها طويل لكنه قد لا يغطي القدمين تمامًا أثناء الحركة، ثم دخل وقت الصلاة، فإن الأولى ألا تترك الصلاة، بل تصلي وتأخذ بقول من قال إن القدمين ليستا عورة في الصلاة، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
حكم فعل الخير دون نية.. أمين الإفتاء: الله يكافئ عباده حتى لو لم يكن الإنسان مدركا
نظير عياد يستقبل كبار المفتين المشاركين في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء
ماذا نقرأ بعد الصلاة المفروضة؟.. الإفتاء توصي بـ 3 أذكار نبوية وآية
مستشار المفتي: مبادرات ندوة الإفتاء نقلة نوعية في أدوات العمل الإفتائي
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن ترك الصلاة في هذه الحالة غير مطلوب شرعًا، بل الواجب هو أداء الصلاة في وقتها، مع الأخذ بالرأي الفقهي المعتبر عند الحاجة، مشددًا على أن الشريعة قائمة على التيسير ورفع الحرج، وأن الخلاف الفقهي رحمة متى أُحسن التعامل معه.
هل يجب تغطية قدم المرأة في الصلاةوأفادت دار الإفتاء المصرية، بأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه يجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ".
واستشهدت " الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: هل يجب تغطية قدم المرأة في الصلاة ؟، بما ورد عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.
ولفتت إلى أن الحنفية وسفيان الثوري أجازا كشف المرأة قدميها ؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
وبينت الإفتاء أن الراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة، ولا يُنْكَر المختلَفُ فيه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور علي فخر أمين الفتوى في دار الإفتاء أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء الصلاة ارتداء الشراب أمین الفتوى دار الإفتاء فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
هل المبلغ المدخر في البنك عليه زكاة إذا تم سحب جزء منه ؟ .. أمين الفتوى يجيب
ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه :" كان معايا مليون جنيه رصيد في البنك وأخرج كل عام زكاة مالي عن المبلغ في شهر رمضان المبارك ، والآن اشتريت شقة بمبلغ من المال ، فهل علي زكاة مال ؟.
رد الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: إذا كان المبلغ المتبقي بالغ للنصاب قيمة 85 جرام ذهب عيار 21 فعليه زكاة المال ، فتخرج عنه زكاة مال ، أما إذا كان المبلغ غير بالغ للنصاب فليس عليه زكاة مال .
هل يجوز إخراج زكاة المال وفق التقويم الميلادي
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، يقول صاحبه: "هل يجوز إخراج الزكاة حسب التقويم الميلادي؟.
وأجابت الدار عن مسألة إخراج الزكاة وفق التقويم الميلادي، موضحة أن “الاعتداد بحَوَلان الحول في زكاة الأموال يكون بالسنة القمرية (الهجرية)، ويقدر مقدار الزكاة بربع العُشر (2.5%)”.
وأضافت: "ولكن في حال تعذَّر على المكلف حساب زكاته حسب السنة الهجرية لعدم وضوح قدر أمواله إلا وفق ميزانية مؤسسته بالعام الميلادي؛ فلا مانع شرعًا من احتسابها حسب التقويم الميلادي، على أن يُراعى في هذه الحالة تعديل النسبة لتصبح 2.577% بدلًا من 2.5%؛ لضمان دقة الحساب الشرعي.
هل يجب قضاء الزكاة لمن تركها عدة سنوات
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” يقول صاحبه: "لم أكن أعلم بوجوب زكاة المال، ومرت عليّ سنوات لم أخرج فيها شيئًا، فهل يجب عليّ قضاء ما فاتني بعد أن علمت بالحكم؟".
وأجابت الإفتاء قائلة إن مسألة زكاة المال من الواجبات الشرعية التي لا تسقط عن المسلم متى توافرت شروطها، موضحة أن التكليف يلزم المسلم بمجرد امتلاكه للنصاب الشرعي ومرور عام هجري كامل عليه، بشرط أن يكون المال فائضًا عن حاجته الأساسية وحاجة من يعول.
وأضافت الدار أن جهل المكلَّف بوجوب الزكاة لا يعفيه من أدائها بعد العلم، مؤكدة أن الواجب على من لم يخرج زكاة ماله لسنوات – بسبب عدم معرفته بالحكم – أن يحسب زكاة كل سنة من السنوات الماضية ويقوم بإخراجها فورًا دون تأخير، لأن الزكاة حق للفقراء والمستحقين، ولا يسقط هذا الحق بمرور الزمن.