من هو القادر على الأضحية؟ وهل يجوز الاقتراض لتحقيق هذه السنة؟ أسئلة تشغل ذهن الكثير من المسلمين مع اقتراب عيد الأضحى، ورغبتهم في التماس الهدي النبوي العظيم في السير على هدي أبو الأنبياء الخليل إبراهيم، وخاتم الرسل سيدنا محمد.

من هو القادر على الأضحية؟

وقالت دار الإفتاء في بيانها من هو القادر على الأضحية؟ إن القادر على الأضحية هو مَن مَلَكَ ما تحصل به الأضحية وكان ما يملكه فاضلًا عمَّا يحتاج إليه للإنفاق على نفسه وأهله وأولاده أو من يلتزم بنفقتهم في يوم العيد وليلته وأيام التشريق الثلاثة ولياليها، ومن شروط الأضحية عند من قال بسنيتها القدرةُ عليها.

صلاة الشكر .. حكمها ودعائها وشروط صحتهادعاء تسهيل الامتحانات مكتوب.. ردده بيقين يرزقك الله النجاح

قال الإمام النووي في "المجموع" (8/ 385، ط. دار الفكر): [مَذْهَبنا أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الْمُوسِرِ وَلا تَجِبُ عَلَيْهِ] اهـ. وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (6/ 123، ط. دار الكتب العلمية): [قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلا بُدَّ أَنْ تَكُونَ فَاضِلَةً عَنْ حَاجَتِهِ وَحَاجَةِ مَنْ يَمُونُهُ عَلَى مَا سَبَقَ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ؛ لأَنَّهَا نَوْعُ صَدَقَةٍ. اهـ. وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ يَكْفِي أَنْ تَكُونَ فَاضِلَةً عَمَّا يَحْتَاجُهُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ وَكِسْوَةِ فَصْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فَاضِلَةً عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَإِنَّهُ وَقْتُهَا، كَمَا أَنَّ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَيْلَةَ الْعِيدِ وَقْتُ زَكَاةِ الْفِطْرِ، وَاشْتَرَطُوا فِيهَا أَنْ تَكُونَ فَاضِلَةً عَنْ ذَلِكَ] اهـ.

هل يأثم تارك الأضحية؟

الأضحية سنة مؤكدة ثابتة عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وإحدى الشعائر الإسلامية، التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل بتقديم ذبح من الأنعام بدءًا من أول أيام عيد الأضحى حتى آخر أيام التشريق -الثالث عشر من ذي الحجة-،وشرعتالأضحيةفي السنة الثانية من الهجرة النبوية، وهي السنة التي شرعت فيها صلاة العيدين وزكاة المال.

ورد سؤال للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، من سائل يقول: "هل هناك إثم يقع على القادر الذي لم يضح؟".

وأجاب جمعة، أنه لا إثم عليه لكنه أضاع فرصة على نفسه، مثل من يصلي الظهر ولا يصلي سنته، أو من يصوم رمضان ولكنه لا يصوم الستة من شوال، أي يقوم بالفروض فقط، كالأعرابي الذي سأل النبي عن الفروض. فتارك الأضحية لا يأثم ولكنه فاته خير كثير.

وأشار إلى حديث طلحة بن عبيد الله: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره فقال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، ويوضح علي جمعة أهمية السنن وفضائل الأعمال قائلًا أنها خير وهامش يستر التقصير في الفرائض والأعمال الأخرى "فنحن لا نعرف ما قبل وما لم يقبل من الأعمال".

وأكمل: "كان بعض مشايخنا يقول إن جبر الكسر يشفي الأمراض التي لا علاج لها"، فهو شفاء لما تعجز عنه الأدوية والعلاج. ومعنى جبر الخواطر على الله أن أجرها على الله فلا يعرف أحد مقدار هذا الأجر.

حكم مخالفة الموكل فى نوع الأضحية

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: "حكم مخالفة الموكِّل في نوع الأُضْحِيَّة؟ فقد وكَّلتُ شخصًا بذبح شاة أضحية، فهل يجوز له أن يذبح بَدَلًا مِن ذلك سُبع بقرة؟".

لترد دار الإفتاء موضحة أن توكيل المسلم غيره في التضحية عنه بشاةٍ تعيينًا جائزٌ شرعًا، ولا يجوز للوكيل مخالفة الموكِّل فيما وَكَّله فيه بذبح سُبُع بقرة بَدَلًا مِن ذبح شاة، فإن فعل الوكيل غير ما عيَّنَه له الموكِّل فإن ما فعله متوقف على إذن الموكِّل فإن أَذِنَ الموكِّل نَفَذ الشراء وإلَّا فلا، أمَّا إذا وكَّله بالذَّبْح من غير تعيينٍ فيجوز للموكِّل حينئذٍ أن يتخيَّر الأصلح للفقراء شراءً وذبحًا.

حكم الإنابة في ذَبْح الأضحية
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز الإنابة في ذَبْح الأضحية. كما في "بدائع الصنائع" للكاساني (5/ 79، ط. دار الكتب العلمية)، و"مواهب الجليل" للحَطَّاب (4/ 373، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للنووي (8/ 405، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" للبُهُوتي (3/ 8، ط. دار الكتب العلمية).

واستدلوا على ذلك بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم نحَرَ ثلاثًا وسِتِّينَ بيده، ثم أعطى عليًّا فنَحَرَ ما غَبَرَ. رواه مسلم في "صحيحه".

يقول الإمام ابن عبد البر المالكي في "التمهيد" (2/ 107، ط. أوقاف المغرب) بعد أَن ذَكَر هذه المسألة، وأنَّ حكمها الجواز: [وهو أمرٌ لا خلاف بين العُلَماء في إجازَتِه] اهـ.

مذاهب الفقهاء في حكم مخالفة الموكِّل في نوع الأضحية

الوكيل في شراء وذبح الأضحية إن أطلق الموكِّل له، فلم يُبَيِّن نوعًا معيَّنًا للتضحية؛ فيجوز للموكِّل حينئذٍ أن يتخيَّر الأصلح للفقراء شراء وذبحًا؛ لأنَّ المقصود بالأضحية رعاية مصلحة الفقراء والمساكين.

أَمَّا إذا عَيَّن الموكِّل للوكيل نوعًا ما من الأضاحي؛ كأن قال له: "اشتر لي شاة" فيلتزم الوكيل بما عيَّنَه له الموكِّل، وقد نقل الإمام الكاساني الحنفي الإجماعَ على وجوب مراعاة ما قيَّدَهُ الموكِّل؛ فقال في "بدائع الصنائع" (6/ 29، ط. دار الكتب العلمية): [الوكيل بالشراء فالتوكيل بالشراء لا يخلو إمَّا أن كان مطلقًا أو كان مُقيَّدًا، فإن كان مُقيَّدًا يراعى فيه القيد إجماعًا] اهـ.

وقد اختلف الفقهاء في مخالفة الوكيل للموكِّل فيما عيَّنَه له، وهذا تخريجًا على خلافهم في مخالفته أي: الموكِّل- في جنس السلعة في الشراء.

فيرى الحنفية: أنَّ الشراء في هذه الحالة لا يلزم الموكِّل، وإنما هو للوكيل خاصة، وهو مذهب الشافعية وأصح الروايتين عند الحنابلة إن اشترى الموكِّل من ماله.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (6/ 29): [الأصل أنَّ الوكيل بالشراء إذا خالف يكون مشتريًا لنفسه] اهـ. وقال الإمام محيي الدين النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (4/ 324، ط. المكتب الإسلامي) عند كلامه على حكم البيع والشراء المخالفَيْن أمرَ الموكِّل: [أَمَّا البيع، فإذا قال: بع هذا العبد، فباع آخر، فباطل. وأما الشراء، فإن وقع بعين مال الموكل، فباطل] اهـ.

وقال الإمام مُوفَّق الدين ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (5 /93، ط. مكتبة القاهرة) عند الكلام على حكم مَن وُكِّل في شراء شيء فاشترى غيره: [وجملته أنَّ الوكيل في الشراء إذا خالف موكله، فاشترى غير ما وُكِّل في شرائه، مثل أن يوكله في شراء عبد فيشتري جارية، لم يخل من أن يكون اشتراه في ذمته أو بعين المال... فأَمَّا إن اشترى بعين المال، مثل أن يقول: بعني الجارية بهذه الدنانير، أو باع مال غيره بغير إذنه، فالصحيح في المذهب أَنَّ البيع باطل] اهـ.

ويرى المالكية والحنابلة في رواية: أنَّ الشراء في هذه الحالة يتوقف على إذن الموكِّل، فإن أجازه نفذ، وإلَّا بطل.

قال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (3/ 384، ط. دار الفكر): [(أو) خالف الوكيل (في بيع) بأن باع بأنقص مما سمى له أو من ثمن المثل إذا لم يُسَم، أو بفلوس، أو عروض وليس الشأن ذلك (فيُخيَّر مُوكِّلُه) في الرد والإمضاء] اهـ.

وقال الإمام مُوفَّق الدين ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (4/ 154): [والوكيل إذا خالف فهو ضامن، إلَّا أن يرضى الآمر، فيلزمه... وإن اشترى بعين مال الآمر أو باع بغير إذنه، أو اشترى لغير مُوكله شيئًا بعين ماله، أو باع ماله بغير إذنه، ففيه روايتان... والثانية: البيع والشراء صحيحان، ويقف على إجازة المالك، فإن أجازه نفذ، ولزم البيع] اهـ.

بيان المختار للفتوى في هذه المسألة
الذي نختاره للفتوى في هذه المسألة: أنه يجب على الوكيل الالتزام بما وُكِّل فيه من شراء وذبح الأضحية المعينة، ولا يجوز له البدل بغيره، أو التَّعدِّي في غير ما وُكِّل فيه؛ لأنَّه لا يجوز مخالفة الوكيل للموكِّل فيما وَكَّله فيه، فإن تعدَّى الموكِّل وخالف، فإن أمضاه الوكيل في شرائه فلا بأس، وإلَّا فإن الشراء لا يَنْفُذ على الموكِّل في هذه الحالة، وذلك لأنَّ تعيين الموكِّل في نوع الأضحية هو مقصدٌ مراعى لا ينبغي إهداره تغييرًا أو تَعدِّيًا.

طباعة شارك هل يأثم تارك الأضحية حكم مخالفة الموكل فى نوع الأضحية الأضحية من هو القادر على الأضحية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأضحية رسول الله صلى الله علیه وسلم دار الکتب العلمیة قال الإمام ح الأضحیة دار الفکر ن الموک وذبح ا فی هذه

إقرأ أيضاً:

شروط الأضحية من الغنم ذكر أو أنثى.. احذر شراء هذا الخروف للعيد

لعل شروط الأضحية من الغنم ذكر أم أنثى ليست المسألة الوحيدة التي يبحث عنها الكثيرون مع اقتراب عيد الأضحى المبارك أو ما يعرف العيد الكبير ، خاصة وأن نحر الغنم في أضحية العيد يعد من الأضاحي الشائعة، حيث لا يتيسر للكثيرين التضحية بشاة أو جاموس سواء كاملة أو المشاركة فيها بالسبع، وهذا ما يطرح الكثير من الأسئلة التي تهم الذين يجعلون أضحيتهم من الغنم، حل ما أفضل أضحية من الغنم هل الكبش أم الماعز أم ماذا؟، وهل يمكن المشاركة فيها، وما شروط الأضحية من الغنم ذكر أم أنثى أيهما أفضل، وكيفية النحر وأمور أخرى كثيرة تدور في رأس أولئك الذين سيضحون بغنم في العيد .

لماذا نحر الأضحية في العيد الكبير .. 7 أسباب لا يعرفها كثيرونمتى صيام العشر من ذي الحجة 2025 وفضلها؟.. الإفتاء تحدد موعدهامتى تبدأ العشر من ذي الحجة 2025؟.. اعرف موعد الصيام وعدد أيام الإجازةشروط الأضحية من الغنم ذكر أم أنثى

وتُعرَّف الأضحية بأنّها ما يتمّ نحره في عيد الأضحى من أنواع مُحدَّدة من الحيوانات، وهي: الإبل، والبقر، والغنم، ويشمل ذلك الغنم الماعز، والخِراف، ويكون القَصد من الأضحية التقرُّب إلى الله -تعالى-، ولا يمكن تجاوُز هذه الأنواع إلى غيرها في الأضحية، كما ينبغي أن تتوفّر فيها العديد من الشروط، ومن تلك الشروط ما يرتبط بعمر الأضحية، ومنها ما يرتبط بجسمها، ومنها ما يرتبط بوقت التضحية فيها، كما أنّ أنواع الغنم جميعا تصحّ فيها الأضحية، ويدخل في ذلك الذكر منها والأنثى، والخصي والفحل.

وجاء في شروط الأضحية من الغنم ذكر أم أنثى ، أمّا بالنسبة إلى أفضل الأضحية، فقد فصّل الفقهاء في ذلك ، حيث ذهبت المالكية إلى أن الأفضلية في الأضحية للغنم الفحل منه، ثمّ خَصيّه، ثمّ الأنثى، ثمّ بعد الغنم المَعز، ثمّ البقر، ثمّ الإبل، والترتيب كان حسب طِيب اللحم بالنسبة لكلٍّ من هذه الأنواع، والأفضليّة عندهم للذكور على الإناث في جميع الأنواع، وللأبيض منها على الأسود، وعند الشافعية والحنابلة: الأفضلية للبعير على البقر؛ لكونه أكثر لحمًا منها، ثمّ البقر، ويُقدّمون الضأن على المَعز؛ كونه أطيب لحمًا، ثمّ بعد المعز المشاركة في سهم لشراء بقرة للأضحية، وقالوا إنّ التضحية بشاة أفضل من المشاركة في البقرة إذا كانت الحصّة من المشاركة متساوية مع الشاة، أمّا إن كانت أكثر فالمشاركة في البقرة أفضل.

ورد أنه إذا اختار أن يضحّي بالغنم فأفضلها الكبش؛ لأنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- ضحّى به، كما أنّ الجذع من الضأن أفضل من الثنيّ من الماعز؛ لأنّ لحمه أطيب، ولقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «نعمتِ الأضحيَّةُ الجَذَعُ منَ الضَّأنِ»، كما أنّهم يُفضّلون الأبيض من الأضحية على الأسود، وفضّل الحنابلة الذكر الخَصيّ على النعجة؛ لطِيب لحمه، وكثرته، وعند الحنفية: الأفضلية في الأضحية عندهم للكبش على النعجة إذا استويا في الثمن واللحم، وتُفضّل الشاة على السُّبع من البقرة إن كانت الشاة أكثر لحمًا، والخصيّ من المعز والضأن أفضل من الأنثى منها، والخصيّ من الإبل والبقر أفضل من الأنثى، أمّا إذا استوت الأنثى مع الذكر في الثمن وكمّية اللحم فالأنثى أفضل؛ لأنّ لَحمها أفضل، وهم يُفضّلون الأبيض في الأضحية على غيره من الألوان، والأضحية ذات القرون أفضل من غيرها من النوع نفسه.

شروط الأضحية من الغنم

1- أن تكون الغنم في سن مُعتبَرة، ويشمل الغنمُ الضأنَ والمَعز؛ فإن كانت من الضأن فيجب أن تكون جذعة؛ أي بلغت من العمر ستّة أشهر فأكثر، وإن كانت من المعز فيجب أن تكون ثنية؛ أي عمرها سنة أو أكثر، ويُقصَد بالضأن: الغنم الذي عليه صوف؛ وبمعنى آخر فهو يعني الخِراف، أمّا الماعز من الغنم فهي التي يكسوها الشعر.

2- ألّا تكون مَعيبة ، فيُشترَط في الأضحية أن تكون خالية مِمّا يعيبها عَيبًا يُضرّ فيها؛ فيُقلّل من قيمتها، أو يُفسد لَحمها؛ لأنّ كلّ ما يُؤدّي إلى وجود إفساد في لحم الأضحية، أو جعله مكروهًا، يجعلها غير مقبولة، وينطبق ذلك أيضًا على ما يُقلّل من قيمتها بشكل واضح، والعيوب إمّا أن تكون عيوبًا واضحة؛ وهي التي وردت بشكل صريح في النصوص الشرعية، وإمّا أن تكون مُلتحقة بالعيوب التي نصّ عليها الشرع؛ فإمّا أن تكون مساوية لها في مقدار العَيب، أو أن يكون العَيب من باب أولى من المنصوص عليه.

3- أن تكون عن شخص واحد اتّفق الفقهاء على أنّ المُضحّي بالشاة أو الماعز ينبغي أن يكون شخصًا واحدًا؛ فلا تجوز فيها المشاركة من قِبل اثنين أو أكثر، وقد بيّن الإمام مالك أنّ التضحية بالشاة تكون عن المُضحّي وعن أهل بيته جميعًا، والأفضل ذَبح شاة عن كلّ فرد من أفراد العائلة للقادر، وتُجزئ الشاة الواحدة عن الواحد مع أهل بيته عند الحنابلة، وبيّن الشافعية أنّ الشاة الواحدة لا تُجزئ إلّا عن واحد، أمّا فيما يتعلّق بأهل البيت فيكونون قد نالوا أجر القيام بشعيرة من شعائر الله -تعالى-؛ فهي سُنّة على الكفاية لأهل البيت، بينما قال الحنفية إنّها تُجزئ عن أهل البيت الواحد وإن كَثر عددهم، ولا تتعدّى إلى أكثر من بيت، وقِيل إنَّ أهل البيت الواحد هم الذين يعتمدون في النفقة على شخص واحد حتى لو لم تلزمه نفقتهم؛ أي كان مُتبرِّعًا بتلك النفقة، وقِيل هم الذين تلزم نفقتهم شخصًا مُعيَّنًا.

4- أن تكون ملكًا للمُضحّي يُشترَط في الأضحية أن تكون ممّا يملكه المُضحّي، أو أن يملك الإذن في نحرها شرعًا، أو يملك إذن صاحبها إن كانت ملكًا لغيره، فلا يملك الشخص أن يُضحّي بما ليس له؛ كأن يكون قد حصل عليها بالسرقة، أو الغصب، أو غيرها من الطرق غير المشروعة؛ فهي تُعَدّ معصية والمعصية لا تُستخدَم في الوصول إلى الطاعة، كما يصحّ لِمَن له ولاية على اليتيم أن يُضحّي له من ماله إن كان ذلك ممّا انتشر بين الناس وكان ممّا تعارفوا عليه، وتصحّ تضحية الوكيل بمال وكيله إذا أَذِن له، ولا تصحّ إذا كان لها ارتباط بحقّ الغير؛ كأن تكون مرهونة.

5- أن يضحّي بها في الوقت المحدّد شرعًا يبدأ وقت الأضحية يوم العيد بعد صلاة عيد الأضحى، ويستمرّ وقتها إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيّام العيد؛ أي ثالث أيّام التشريق، وتجاوُز وقت ابتدائها أو وقت انتهائها يُبطل صحّتها، فقد ورد عن البراء بن عازب عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: «ومَن ذَبَحَ قَبْلُ، فإنَّما هو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأهْلِهِ، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ»، ويُستثنى من ذلك إن تأخّر المُضحّي في بعض الحالات الاضطراريّة، كهروب الأضحية من مكانها بعد اتِّخاذه الاحتياطات اللازمة لحِفْظها، ويجوز النحر في الليل، أو النهار، مع أفضليّة النحر في النهار في جميع أيّام النحر ، وكلّما بكّر المُضحّي في الأيّام، كان ذلك أفضل؛ لِما في ذلك من مسارعة في إقامة شعائر الله -تعالى-.

شروط خروف الأضحية ومواصفاته

ورد أن خروف الأضحية له عدة مواصفات وشروط ، فقد حددت المذاهب الأربعة المواصفات التي يجب توفُّرها في الأضحية، وهي :

اشترط الحنفيّة في الأضحية أن تكون من الثنايا، أو أكبر عمرًا في أنواع الأضاحي جميعها؛ والثني من الغنم ما أكمل سنة من عمره، وبدأ بالسنة الثانية، ويمكن أن يتمّ التجاوُز عن هذا الشرط في الضأن إن كانت كبيرة الجثّة، كما يمكن التجاوز عندهم عن بعض العيوب الخفيفة، كالجرب، والجنون، ووجود الثالول فيها، إذا كانت الشاة سمينة، بينما يمكن التجاوُز عن العَرَج إذا كانت تستطيع المَشي، أمّا إذا كان عَرَجها شديدًا بيِّنًا فلا تُجزئ، ويُجزئ عندهم الخصي، وتُجزئ الشاة المكسورة القرن، أو التي ليس لها قرن أصلًا.

ويُشار إلى أنّ عندهم اثني عشر عيبًا شديدًا لا يمكن التجاوُز عن أيٍّ منها، وهي: الجَدع، والخَرق، والعَمى، والعَوَر، والعَرَج الشديد الذي لا يمكنها المَشي معه إلى مكان الذَّبح ، والعَجَف، والجَرَب الذي يُفسد لحم الأضحية، والمرض، وقَطع اليد، وقَطع الرِّجل، وقَطع الذَّنَب، وقَطع الأُذُن، وهذا إذا كان القَطع يعدل أكثر من النِّصف فيها، أمّا إن كان القَطع أقلّ من النصف، فهي تُجزئ.

ومن شروط خروف العيد عند الشافعية: ذهب الشافعية إلى اشتراط أن يكون الضأن قد بدأ بالسنة الثانية من عُمره، أو أصبح أَجدعًا؛ أي أسقط أسنانه الأماميّة حتى لو لم يبلغ السنة؛ لقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: «عمتِ الأضحيَّةُ الجَذَعُ منَ الضَّأنِ»، وعلى الرغم من أنّه يمكن التجاوز عندهم عن بعض العيوب الخفيفة، كضَعف البصر، والحمل إذا كان لا يُؤثّر في اللحم، وشَقّ الأذن، أو ثقبها، أو خَرقها في الأصحّ عندهم، وفَقد القرون إلّا إذا كان انكسار القَرن يُؤثّر في اللحم، فإنّها حينئذٍ لا تُجزئ، وكذلك الأذن إذا قُطِع بعضها وبقيت مُتّصلة فإنّها تُجزئ، كما تُجزئ عندهم المجنونة إذا كانت سمينة.

وهناك عيوبًا تكون شديدة، ولا يمكن التجاوُز عنها؛ لأنّها تُفسد لحمَ الشاة، وتُنقِص من ثمنها، كالعَجَف، والقَطع، مثل: قطع الأُذُن، أو الذَّنَب، أو الضرع، أو الألية، أو اللسان، كما لا يمكن التجاوُز عن العَرَج الشديد، والعَوَر الشديد، والمَرض الشديد، والجَرب القليل والكثير؛ فإن وُجِد في الأضحية أحد هذه العيوب، فإنّها لا تُجزئ.

وعن شروط خروف العيد عند الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى اشتراط أن يكون الضأن قد أتَّم ستّة أشهر من عُمره، أمّا المَعز فيجب أن تكون ثَنية أتمّت سنة من عمرها، وتكون الثنايا عندها في الجهة السُّفلية من فمها، وعلى الرغم من أنّ عندهم عيوبًا خفيفة يمكن التجاوز عنها، كالصمعاء، والبَتراء، والشَّرقاء، والخَرقاء، والجَماء، كما يُجزئ الخصيّ، إلّا أنّ هناك العديد من العيوب التي لا يمكن التجاوُز عنها، كالعيوب المُنقِصة للحم؛ إذ لا تكون الأضحية مُجزئة إذا كانت فيها.

وهي واردة في قوله -صلّى الله عليه وسلّم-: «أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحيِّ فقالَ العوراءُ بيِّنٌ عورُها والمريضةُ بيِّنٌ مرضُها والعرجاءُ بيِّنٌ ظلعُها والكسيرُ الَّتي لا تَنقى»؛ فلا تُجزئ العوراء شديدة العَوَر، ولا المريضة شديدة المَرض، ولا العرجاء شديدة العَرَج، ولا العَجفاء، ولا عَضباء الأُذن أو القَرن؛ لقول عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-: «نَهَى رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- أن يُضحَّى بعضباءِ القرنِ والأُذنِ». المالكية: ذهب المالكيّة إلى اشتراط أن يكون الضأن جذعًا، وأن تكون المَعز ثَنية، كما ذهبوا إلى أنّ أفضل الأضاحي هي الذكور من كلّ جنس، والضأن أفضل من المَعز، وهي الأفضل في الأضاحي، ثمّ البقر، ثمّ الإبل.

واشترط المالكية في الأضحية أيضًا أن تكون خالية من العيوب الواضحة، كالعَور، والعَمى، والقَطع، مثل: قطع اليد، أو الرِّجل، أو غيرهما حتى لو كان الجزء مقطوعًا خِلقةً، ولا تُجزئ البَكماء، ولا التي تُعاني من البخر؛ وهي رائحة الفم المُنتِنة، ولا فاقدة السَّمع، ولا التي تكون أذنها صغيرة جدًا، ولا العَجفاء، ولا مقطوعة الذَّنَب، ولا المريضة مرضًا شديدًا، ولا المجنونة جنونًا مُستمرًّا، ولا التي تُعاني من العَرَج البيِّن، أو الجَرب، أو الهُزال، أمّا الصفات الخفيفة في كلّ ما سبق فلا تضرّ، ولا تُجزئ عندهم التضحية بيابسة الضِّرع؛ أي التي لا تستطيع الإرضاع، ولا بالتي كُسِر قَرنها، ولا بالتي ذهب أكثر من ثُلث ذَنَبِها، ولا التي فقدت أكثر من سِنَّين من أسنانها؛ بسبب المرض، أو الضرب، ولا بالتي شُقَّ أكثر من ثُلث أُذُنها.

نحر الأضحية من الغنم

وقد ورد في نصوص السُنة النبوية الشريفة، أن رسول الله قد أرشدنا إلى أمور ينبغي مراعاتها وهي شروط نحر الأضحية ، ومنها:

· نحر الأضحية استقبال القبلة بالأضحية عند نحرها.

· نحرها بآلة حادّة تمر على مكان النحر بسرعة وبقوة.

· أن يكون النحر في الإبل نحرًا بحيث يتم نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فإن صعب على المضحي ذلك نحرها وهي باركة.

· أمّا غير الإبل فيتمّ نحرها وهي على جانبها الأيسر فإن صعب ذلك وكان النحر أيسر نحرها على جنبها الأيمن .

· ويسن للمضحي أن يضع رجله على رقبتها ليتحكم بها.

· أن يتمّ قطع الحلقوم والمريء أن لا ترى الأضحية السكينة إلّا عند النحر.

· أن يسمي ثم يكبر الله ويسأل الله قبولها.

المستحب من الأضاحي

يعد المستحب من الأضاحي هو الإبل، ثم البقر ثمّ الضأن ثمّ المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة الأفضل من ناحية الصف. الأسمن والأكثر لحمًا والأكمل خلقة أي الأحسن منظرًا، والمكروه في الاضحية منها العضباء المقابَلة، المدابَرة، الشرقاء الخرقاء المصفرة المستأصَلة، البخقاء المشيعة البتراء ما قطع من أولته أقل من النصف ما قطع ذكره ما سقط بعض أسنانه أما إذا كان في أصل الخلقة لا تكره. ما قطع شيء من حلمات ثديها، إلا إذا كانت من أصل الخلقة فلا تكره.

تعريف الأضحية

تُطلَق كلمة الأضحية في اللغة على: كلّ ما يُضحّى به، وجَمعها (أضاحي)، أمّا في الاصطلاح الشرعيّ، فالأضحية: ما يذبحه المسلم في يوم النَّحْر؛ أي في يوم عيد الأضحى وما يليه من أيّام التشريق الثلاثة من بهيمة الأنعام؛ على وجه التعبُّد لله -سبحانه وتعالى-.

طريقة تقسيم أضحية العيد

يُستحبّ تقسيم لحم الأضحية أثلاثًا؛ فيكون ثُلثًا للأكل، وثُلثًا للإهداء، وثُلثًا للصدقة، ولا يجوز بيع شيءٍ منها، وعلى ذلك أجمع العلماء؛ حيث قال الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ باع جِلْدَ أُضحيته، فلَا أُضحيةَ له»، فلا يجوز بيع الجلد أو اللحم أو الشحم، كما لا يجوز إعطاء مَن نحر الأضحية لحمًا بدل أجرته، إلّا أنّه يجوز إعطاؤه منها على سبيل الهدية، كما أنّه يجوز إعطاء الكافر الفقير منها؛ لأنّه جارٌ للمذكّي، أو قريبٍ، أو لتأليف قلبه.

ورد أنه يستحب للمضحى أن يأكل منها ويطعم غيره ويدخر لقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا»، والأفضل أن يكون ذلك أثلاثا، ويعطى منها الغنى والفقير، فقد روى عن ابن عباس أنه قال في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤَّال بالثلث.

وجاءت طريقة تقسيم أضحية العيد، التصدق بالجميع أو إبقاء الجميع، والتصدق بها أفضل من ادخارها إلا أن يكون المضحى ذا عيال، وهو ليس ذا غنى وبسطة، فالأفضل لمثل هذا أن يوسع على عياله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذى قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا».

ويكره إعطاء الجازر ونحوه أجرته من الأضحية؛ لحديث على قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنة وأقسم جلودها وجِلالها، وأمرني ألا أعطى الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا».

طباعة شارك شروط الأضحية من الغنم شروط الأضحية الأضحية من الغنم شروط الأضحية من الغنم ذكر أم أنثى الأضحية من الغنم ذكر أم أنثى شروط خروف الأضحية ومواصفاته شروط خروف الأضحية نحر الأضحية من الغنم

مقالات مشابهة

  • هل يجوز الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟ الإفتاء تجيب
  • هل يشترط تقسيم الأضحية إلى ثلاث أقسام؟ دار الإفتاء تُجيب
  • شروط الأضحية من الغنم ذكر أو أنثى.. احذر شراء هذا الخروف للعيد
  • ما هو آخر موعد يجوز فيه نحر الأضحية؟ وكيف توزع؟
  • فتاوى تشغل الأذهان.. هل تجزيء الأضحية بكبش واحد عن الرجل وأهل بيته؟.. وحكم إجبار الزوج زوجته على الإجهاض .. وهل إدراك الإمام قبل الرفع من الركوع تحسب ركعة؟
  • الأزهر للفتوى يكشف عن عيوب يجب الابتعاد عنها عند شراء الأضحية
  • دعاء ردده النبي بعد كل صلاة.. واظب عليه
  • دار الإفتاء تحدد أفضل أنواع الأضحية للعيد من الأنعام
  • بعد فوز النادي الأهلي بالدوري.. «عمرو أديب»: حسبي الله ونعم الوكيل