هل يجوز بيع جزء من الأضحية ؟.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين، جاء فيه: "استطعنا بفضل الله شراء كبش للأضحية، لكننا لا نملك أجر الجزار، فهل يجوز بيع شيء من لحم الأضحية لشخص غير الجزار بهدف دفع أجر الذبح؟".
وردت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي مؤكدة أن بيع أي جزء من لحم الأضحية غير جائز شرعًا تحت أي ظرف، كما لا يجوز دفع أجر الجزار من الأضحية نفسها، سواء كان ذلك من لحمها أو أي جزء منها.
لكنها أوضحت أنه يمكن التصدق بأي جزء من الأضحية، مثل الجلد أو غيره، حتى على الجزار نفسه، ولكن ليس باعتباره أجرًا، بل من باب الصدقة أو الهدية.
حكمة مشروعية الأضحية
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الأضحية شُرعت إحياءً لسُنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي فدى الله ولده بذبح عظيم، وهي كذلك وسيلة للتوسعة على المسلمين يوم العيد. واستدلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث رواه الإمام مالك في "الموطأ"، أن أيام العيد "أيام أكل وشرب وذكر لله".
وأضافت أن الأضحية تُطلق على ما يُذبح من بهيمة الأنعام (الإبل، والبقر، والغنم) تقربًا إلى الله، ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد وحتى نهاية أيام التشريق.
حكم بيع أجزاء من الأضحية
وأوضحت الدار أن جمهور الفقهاء متفقون على حرمة بيع أي جزء من الأضحية، سواء كان لحمًا أو غيره. ومع ذلك، أشارت إلى أن الحنفية استثنوا جلد الأضحية، حيث أجازوا بيعه بشرطين:
1. أن يُشترى بثمنه شيء نافع غير مستهلك مثل الغربال.
2. أو أن يُباع بالنقود ثم يُتصدّق بقيمته على الفقراء.
أما استخدام ثمن الجلد أو غيره من أجزاء الأضحية في النفقات الشخصية أو الأسرية، فهو غير جائز شرعًا، لأن الأضحية بمجرد نيتها تصبح حقًا لله، ولا يجوز الانتفاع بها على وجه البيع أو التجارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الأضحية دار الإفتاء من الأضحیة أی جزء من
إقرأ أيضاً:
هل يشترط تقسيم الأضحية إلى ثلاث أقسام؟ دار الإفتاء تُجيب
تناولت دار الإفتاء المصرية عبر مقطع فيديو بثته على قناتها الرسمية على "يوتيوب" مسألة تقسيم الأضحية، مجيبة عن سؤال شائع وهو: "هل تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث له أصل شرعي؟". وأوضحت الدار أن هذا التقسيم ليس إلزاميًا، بل يُعد من الأمور المستحبة في الشريعة الإسلامية.
وفيما يخص شروط تقسيم الأضحية، أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن من المستحب للمضحي بعد النحر أن ينتظر حتى تهدأ حركة جميع أعضاء الذبيحة، وألا يسلخها قبل أن تزهق روحها بالكامل، وألا يتجاوز موضع الذبح إلى النخاع.
كما يستحب له أن يأكل من الأضحية، ويُطعم منها، ويدخر منها، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنِّي كُنْتُ حَرَّمْتُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ فَكُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا مَا شِئْتُمْ» رواه أحمد.
وفيما يتعلق بتوزيع الأضحية، بيّنت الدار أن الأفضل اتباع ما ورد عن الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، في وصفه لأضحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: "ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السُؤّال بالثلث"، كما رواه أبو موسى الأصفهاني في "الوظائف" وحسّنه.
وأكد أحد مشايخ دار الإفتاء، خلال المقطع المصوّر، أن هذا التقسيم لا يُعد واجبًا شرعيًا، بل هو مستحب لمن أراد اتباع السنة.
وفي سياق متصل، أشارت دار الإفتاء إلى جواز النيابة في نحر الأضحية، سواء أكان النائب مسلمًا أم من أهل الكتاب، مستشهدة بحديث السيدة فاطمة رضي الله عنها: «يَا فَاطِمَةُ، قُومِي إِلَى أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا» رواه الحاكم، معتبرة أن في الحديث إقرارًا بشرعية النيابة، وبالتالي يجوز أن يُنيب الشخص غيره في شراء الأضحية وذبحها، وهو ما ينطبق على ما يُعرف حاليًا بصك الأضحية.