هل يجوز بيع جزء من الأضحية ؟.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين، جاء فيه: "استطعنا بفضل الله شراء كبش للأضحية، لكننا لا نملك أجر الجزار، فهل يجوز بيع شيء من لحم الأضحية لشخص غير الجزار بهدف دفع أجر الذبح؟".
وردت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي مؤكدة أن بيع أي جزء من لحم الأضحية غير جائز شرعًا تحت أي ظرف، كما لا يجوز دفع أجر الجزار من الأضحية نفسها، سواء كان ذلك من لحمها أو أي جزء منها.
لكنها أوضحت أنه يمكن التصدق بأي جزء من الأضحية، مثل الجلد أو غيره، حتى على الجزار نفسه، ولكن ليس باعتباره أجرًا، بل من باب الصدقة أو الهدية.
حكمة مشروعية الأضحية
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الأضحية شُرعت إحياءً لسُنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي فدى الله ولده بذبح عظيم، وهي كذلك وسيلة للتوسعة على المسلمين يوم العيد. واستدلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث رواه الإمام مالك في "الموطأ"، أن أيام العيد "أيام أكل وشرب وذكر لله".
وأضافت أن الأضحية تُطلق على ما يُذبح من بهيمة الأنعام (الإبل، والبقر، والغنم) تقربًا إلى الله، ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد وحتى نهاية أيام التشريق.
حكم بيع أجزاء من الأضحية
وأوضحت الدار أن جمهور الفقهاء متفقون على حرمة بيع أي جزء من الأضحية، سواء كان لحمًا أو غيره. ومع ذلك، أشارت إلى أن الحنفية استثنوا جلد الأضحية، حيث أجازوا بيعه بشرطين:
1. أن يُشترى بثمنه شيء نافع غير مستهلك مثل الغربال.
2. أو أن يُباع بالنقود ثم يُتصدّق بقيمته على الفقراء.
أما استخدام ثمن الجلد أو غيره من أجزاء الأضحية في النفقات الشخصية أو الأسرية، فهو غير جائز شرعًا، لأن الأضحية بمجرد نيتها تصبح حقًا لله، ولا يجوز الانتفاع بها على وجه البيع أو التجارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الأضحية دار الإفتاء من الأضحیة أی جزء من
إقرأ أيضاً:
شروط اعتبار المتوفى في حادث الطريق من شهداء الآخرة.. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى مفصلة حكم الشرع فيمن يموت في حوادث الطرق، مؤكدة أنه يُعد من شهداء الآخرة، بشرط عدم التفريط في وسائل السلامة أو الإلقاء بالنفس في الحادث عمدًا.
الفتوى جاءت شاملة لعرض فضل الشهادة، وأسبابها، والمقصود بشهيد الآخرة، مع بيان الحكم الشرعي الدقيق لحالات الوفاة الناتجة عن الحوادث.
فضل الشهادة في الإسلام
بيّنت الفتوى أن الله تعالى منَّ على الأمة بكثرة أسباب الشهادة وارتفاع درجاتها، مشيرة إلى ما ورد عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال:«للشهيد عند الله ست خصال…» وذكر منها:
– مغفرة الذنوب عند أول قطرة من دمه
– رؤية مقعده من الجنة
– النجاة من عذاب القبر
– الأمن من الفزع الأكبر
– حلية الإيمان
– الشفاعة لسبعين من أهله
أسباب الشهادة والمقصود بشهيد الآخرة
أوضحت الفتوى أن الأحاديث النبوية ذكرت أنواعًا متعددة من الشهداء غير المقتول في سبيل الله، مثل:
– المطعون
– الغريق
– المبطون
– صاحب الحَرِيق
– من يموت تحت الهدم
– المرأة التي تموت في الولادة
وتشير كتب الشروح –كما ذكر الإمام النووي– إلى أن هؤلاء لهم ثواب الشهيد في الآخرة، لكنهم يُغسَّلون ويُصلَّى عليهم، بخلاف شهيد المعركة.
الحافظ بدر الدين العيني أوضح أن المراد هو حصولهم على وفور الأجر فقط، دون أحكام الشهيد الدنيوية.
هل يدخل ضحايا حوادث الطرق ضمن شهداء الآخرة؟
أكدت الفتوى أن أسباب الشهادة تدور حول:
شدة الألم، وعمق الإصابة، وابتلاءٌ يقع على الإنسان دون تفريط منه في الاحتراز والوقاية.
وهذا المعنى ينطبق بدرجة كبيرة على وفيات حوادث الطرق؛ لأن الغالب أن الضحية:
– لم يتعمد الدخول في الحادث
– لم يلقِ بنفسه فيه قصدًا
– لم يُقصّر في الالتزام بوسائل الأمان
وفي هذه الحالة، يكون من مات بسبب الحادث معدودًا من شهداء الآخرة.
وأشارت الفتوى إلى عبارة الملا علي القاري:
«كل مَن كثر أسباب شهادته زِيد له في فتح أبواب سعادته»
في إشارة إلى أن تعدد أسباب الإصابة قد يزيد الأجر.
شروط اعتبار المتوفى في حادث الطريق من شهداء الآخرة
وضعت الفتوى شرطين أساسيين:
عدم التفريط في وسائل الوقاية والأمان.
عدم قصد الانتحار أو إلقاء النفس في الحادث عمدًا.
فإن اختل أحد الشرطين، فالأمر مفوض إلى الله سبحانه وتعالى.