بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون المجلس
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
انطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
جاء ذلك بعدما وافقت اللجنة خلال اجتماعها الخميس الماضي، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلين عن الجهات المعنية، وبينها وزارة العدل، على دور مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.
وتضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد المقاعد، بواقع 300 مقعد مقسمة بين الفردي والقائمة.
كما تضمن مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة، على النحو التالي:
وأعلن أمس المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمجلس، وأكثر من عشر عدد الأعضاء من أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأشار أمين عام مجلس النواب إلى أنه، بعد العرض على رئيس المجلس، وجّه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه.
وتضمنت مشروعات القوانين المقترحة بشأن الانتخابات، الإبقاء على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ دون زيادة.
ويستمر النظام الانتخابي في الجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي.
وتضمنت مشروعات القوانين إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بواقع أربع دوائر لانتخابات قوائم النواب، بواقع دائرتين (١٠٢)، ودائرتين (٤٠).
بينما تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ، بواقع دائرتين (٣٧)، ودائرتين (١٣).
كما تضمنت التعديلات التشريعية المقدمة الإبقاء على المقاعد الفردية في مجلسي النواب والشيوخ، دون تعديل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون مجلس الشیوخ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تعرف على اختصاصات "اللجنة الأولمبية المصرية" بتعديل قانون الرياضة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وقد تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي، بالإضافة إلى تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية.
اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية
وقد حددت المادة (36) من مشروع القانون اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية بالآتي:
1- تنمية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايته.
2- تمثيل جمهورية مصر العربية في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، والعمل على تنظيمها في جمهورية مصر العربية وذلك طبقا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية.
3- تشكيل وتنظيم وقيادة الوفود والفرق المشاركة في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية، ولهم حق اتخاذ قرار بمشاركة الرياضيين المقترحين من الاتحادات الرياضية من عدمه، مع الأخذ في الاعتبار ليس فقط القدرة الرياضية، بل قدرة اللاعب ليكون قدوة رياضية للشباب.
4- الإشراف الدوري على الاتحادات المعتمدة في اللجنة الأولمبية وتأكدها من قيامها بدور فعال ومستمر والتزامها بالميثاق الأولمبي.
5- الاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي.
ولا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية.
وللجنة الأوليمبية المصرية حمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقًا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.