الشعبة الجزائية تقضي بحبس عدنان الحرازي 15 عامًا
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
جاء ذلك في الجلسة العلنية برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار وعضوية القاضي حسين العزي، والقاضي حمدان يعيش وبحضور عضو نيابة الاستئناف القاضي علي الجولحي التي خُصصت للنطق بالحكم في قضية مدير ومالك شركة "برودجي سيستمز" عدنان الحرازي المدان بجريمة الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية وبعقوبة الإعدام تعزيرًا.
وكانت النيابة اتهمت الحرازي باشتراكه خلال الفترة 2016 حتى يناير 2023م، في اتفاق جنائي مع من يعملون لمصلحة العدوان السعودي، الإماراتي، والسعي للتخابر مع دول أجنبية معادية للإسلام والمسلمين.
وحسب قرار الاتهام، جمعت شركة "برودجي" التابعة للمتهم، معلومات وبيانات إحصائية دقيقة عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والجغرافي والعسكري للجمهورية اليمنية المحظور جمعها وحيازتها وامتلاكها ونشرها وإرسالها وتسليمها لمنظمات وهيئات خارجية عبر الإنترنت والبرامج والأجهزة الإلكترونية الذكية، من شأنها الإضرار بالجوانب السيادية للوطن ويستفيد منها العدو في حربه على اليمن.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 5 أشخاص من ضمنهم 3 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بنادى صحى بالشروق لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية
وزارة الداخلية تضبط المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطه وبصحبته (3 سيدات ، أحد الأشخاص) ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
عقوبة الدعارةونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.