مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الأضحى
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
متابعات ــ تاق برس – قال مركز الفلك الدولي في بيان اليوم الاحد ، إن من المتوقع أن يكون الأربعاء الموافق 28 مايو، غرة شهر ذي الحجة، وأن يكون الجمعة الموافق 6 يونيو، أول أيام عيد الأضحى في معظم الدول الإسلامية.
وأضاف: “ستتحرى دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة 1446 هـ يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، ورؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب آسيا ومعظم أفريقيا وأوروبا، وهي ممكنة بالعين المجردة من أجزاء واسعة من القارتين الأميركيتين.
واضاف البيان :” أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من العالم الإسلامي، يوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 28 مايو غرة شهر ذي الحجة، وأن يكون يوم الجمعة 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك في معظم دول العالم الإسلامي”.
المركز الدولي للفلكعيد الأضحىالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: المركز الدولي للفلك عيد الأضحى
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.