علاوة يوليو.. زيادات جديدة للموظفين وتكافؤ في الأجور حتى 7000 جنيه شهريا
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع قانون حكومي جديد يمنح العاملين بالدولة علاوات دورية وزيادات مالية استثنائية اعتبارًا من أول يوليو 2025، في خطوة تستهدف تعزيز الأجور وتحقيق عدالة أكبر بين مختلف فئات العاملين في الدولة وقطاع الأعمال العام.
. البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية
يتضمن القانون:
علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين.
منحة للعاملين بقطاع الأعمال العامأوجب القانون على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام صرف منحة مالية شهرية تعادل الفرق بين العلاوات السنوية للعاملين بها وتلك المقررة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.
كما ألزم الشركات بضمان حد أدنى للأجر الشامل يبلغ 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات.
نص القانون على آلية تضمن عدم ازدواج الاستفادة بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش، مع تعويض الفرق لصالح العامل أو المتقاعد، بما يحقق العدالة في التوزيع المالي.
تطبيق فوري وتوجيهات تنفيذيةتبدأ تطبيقات القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، على أن يصدر وزير المالية وباقي الوزراء المختصين القرارات التنفيذية الخاصة بتطبيقه وفقًا لما جاء في مواده.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
احذر.. تشغيل محل بدون ترخيص يعرضك للحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه
تضمن قانون المحال العامة عقوبة لجريمة تشغيل محل بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون المحال العامة بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
غرامة وحبس- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من قانون المحال العامة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.