وأقر المجلس في اجتماعه إحالة عدد من المتهمين الى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد في قضية فساد متعلقة بغسل أموال .

وناقش مجلس الهيئة في اجتماعه عدداً من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة. 

.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

إحالة قــ.ــاتل زوجته وابنته للجنايات | خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة أب علي المعاش إلي محكمة الجنايات لاتهامه بقتل زوجته وابنته. 

إحالة قضية عروس المنوفية الي محكمة الجنايات.. وزوجها متهم بالقـ.ـتل العمدإحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاصالعربية من غير ركاب .. إحالة سائق السوزوكي المتحرش بفتاة أكتوبر للجناياتلحقت نفسها وقفزت .. إحالة سائق بشركة توصيل شهيرة تحرش بفتاة بسلاح | خاصإحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاص

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها بسبب خلافات زوجية بينهما فأعد لذلك الغرض السلاح الأبيض محل الاتهام الأخير وقصد محلاً أيقن تواجدها فيه وما إن ظفر بها حتى سدد إليها طعنات استقرت بمواضع قاتلة من جسدها قاصدًا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها. 

كما اقترنت بتلك الجناية جناية أخري هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر  شرع في قتل نجلته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها على إثر مناصرتها لوالدتها المجني عليها الأولي في خلافها معه فأعد لذلك سلاحا قاصداً مسكنها حال تواجدها في معية المجني عليها الأولي وما إن ظفر ذلك حتي إزهق روحها. 

القتل العمد
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
القتل الخطأ


نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.

ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.

ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.

ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار وترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.

طباعة شارك قتل زوجته وابنته قاتل زوجته وابنته طعن زوجته وابنته انهي حياة زوجته وابنته

مقالات مشابهة

  • إحالة قــ.ــاتل زوجته وابنته للجنايات | خاص
  • إحالة قضية عروس المنوفية الي محكمة الجنايات.. وزوجها متهم بالقـ.ـتل العمد
  • إحالة أوراق المتهمين بقتل سائق رميًا بالرصاص في الجيزة للمفتي
  • إحالة أوراق المتهمين بقتل سائق توك توك بالجيزة إلى المفتي
  • آلية استرجاع الودائع.. هكذا ستُقسم أموال المودعين
  • إحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاص
  • إحالة رئيس جماعة ببني ملال على السجن في قضية شيك بدون رصيد
  • تأجيل نظر استئناف النيابة فى قضية مسن السويس لجلسة 17 ديسمبر
  • العراق يتلقى رسالة أميركية: أموال تهريب نفط تتسلل إلى مصرف بغداد
  • اتفاقات داخل الزنزانة.. إحالة 29 متهما في قضية إعادة هيكلة التنظيم للجنايات| خاص