بشأن الإيجار القديم.. مطالب بحضور وزير الإسكان لاجتماع موازنة النواب
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزير الإسكان كان يجب حضوره لعرض خطط الموازنة لوزارته لانها ليست مجرد ارقام، وكذلك لابد ان يشرح الوزير ماقاله حول استعداد الوزارة توفير مساكن بديلة للمتأثرين بقانون الإيجار القديم الذي يناقشه مجلس النواب وامكانيات ذلك وهل تتوفر المخصصات والتمويل خلال المدة التي يحددها القانون الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم بحضور المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال مناقشة موازنة وزارة الاسكان والهيئات التابعة لها.
وشهدت اللجنة خلال اجتماعاتها برئاسة الدكتور فخري الفقي مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ولهيئة المجتمعات العمرانية، ومشروع موازنة صندوق تمويل المساكن، وموازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2025/ 2026.
و هاجم النائب عبد المنعم امام خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة لسدادها مبلغ أقل بكثير من المقرر قانونا بتخصيص نسبة 2.5 % من الإيرادات للتأمين الصحي الشامل.
وأوضح أن الهيئة لم تسدد في سنوات سابقة وعليها ديون تتعدى 3 مليارات جنيه وان المبلغ الموضح في الموازنة هو 255 مليون جنيه بينما المبلغ الذي يجب سداده مخصوما من ايرادات الهيئة هو 433 مليون وأن النسبة التي وضعتها الموازنة تعادل 1في الالف وهي أقل من النسبة القانونية وهي أقل حتى إذا تم حسابها على نسبة إجمالي الايرادات وليس النشاط.
وأوضح ممثل الهيئة أن الموازنة تقديرية على الإيراد المحقق لوجود أقساط وايرادات مؤجلة.
وانتقد إمام التوضيح ، مشددا على أن حق المجتمع والمصريين أهم من التوسع في المشروعات التي تقوم بها الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان النائب مصطفى سالم مساكن بديلة قانون الإيجار القديم مجلس النواب وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
ونصت المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
كما نصت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة متهم في قضية «خلية العجوزة الإرهابية»
استكمال محاكمة 3 متهمين في قضية «خلية الجبهة».. اليوم
اليوم.. استكمال محاكمة 25 متهمًا في قضية «هيكل اللجان الإدارية للإخوان»