إحالة مبكرة أم مخالفة قانونية؟ لجنة نيابية تحذّر: لا تقاعد قبل الستين!
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025
المستقلة/- في تصريح أثار الجدل داخل الأوساط الإدارية والوظيفية، حذّرت اللجنة المالية النيابية جميع المؤسسات والدوائر الحكومية من الترويج لأي معاملة تقاعدية قبل إتمام الموظف السن القانونية البالغة 60 عاماً، مؤكدة أن أي تجاوز على هذا الحدّ يعدّ خرقاً قانونياً صريحاً يستوجب المساءلة.
وقال عضو اللجنة، النائب جمال كوجر، في حديث لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، “السن القانونية للإحالة على التقاعد محددة بدقة وفق القانون النافذ، وهي عند إتمام الموظف الستين عاماً باليوم والشهر والسنة، ولا يحق لأي جهة أن تروّج لإحالته قبل ذلك”.
اجتهادات خاطئة تربك المؤسساتوكشف كوجر عن وجود اجتهادات فردية وتفسيرات مغلوطة لبعض الجهات الحكومية، تؤدي إلى ارتباك إداري وتضارب في الإجراءات، ما اعتبره “خلطًا غير مقبول” يُضعف الالتزام بسيادة القانون ويعرض الموظفين للغبن الوظيفي.
وأضاف أن اللجنة تراقب عن كثب أية تجاوزات، وستطالب بمحاسبة أي جهة تقوم بإحالة موظف إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية، حتى وإن كان ذلك بعذر “إداري” أو “تنظيمي”.
صراع صامت داخل المؤسسات؟تصريحات كوجر فتحت الباب أمام تساؤلات واسعة: هل تسعى بعض الإدارات للتخلص من موظفين بطرق مبطّنة؟ وهل تتحول التفسيرات الخاطئة للقانون إلى وسيلة “مشروعة” لإبعاد الكفاءات؟
عدد من الموظفين عبّروا عن قلقهم مما وصفوه بـ”عمليات إنهاء خدمات مبكرة تحت غطاء إداري”، مطالبين بتدخل مباشر من البرلمان والرقابة المالية لحماية حقوقهم وضمان تقاعدهم الكامل وفق ما نص عليه القانون.
دعوة لالتزام صارماللجنة المالية شددت على ضرورة تشديد الرقابة على تنفيذ تعليمات التقاعد وضمان تطبيقها بعدالة، في وقت تتزايد فيه شكاوى الموظفين من تفسيرات متباينة للقوانين داخل الدوائر الحكومية.
فهل تتجه الدولة إلى إعادة ضبط إيقاع التقاعد وفق القانون؟ أم أن الملف سيبقى عرضة لاجتهادات وتجاوزات تفتح الباب أمام أزمة وظيفية أكبر؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وجاء فى المادة 14: على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
وحددت المادة 15 أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .