اليوم.. دعوى منع سعد الدين الهلالي من الفتوى والظهور الإعلامي
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من المحامي أحمد مهران، والتي طالب فيها بعزل الدكتور سعد الدين الهلالي من وظيفته، ومنعه من الفتوى والظهور الإعلامي، فضلا عن إحالته إلى المحاكمة الجنائية.
نص صحيفة الدعوىواشتملت صحيفة الدعوى على أن «الهلالي» يواجه اتهامات بازدراء الدين الإسلامي، ونشر أخبار كاذبة وإثارة الفتن، وزعزعة الاستقرار الاجتماعي، فضلا عن السعي إلى هدم قيم المجتمع، وتعمد مخالفة أحكام الدستور، والنيل من هيبة الدولة وتعكير الصفو العام.
وذكر المحامي أحمد مهران، مقيم الدعوى، أن الجلسة تنظر أيضا إحالته إلى المحاكمة الجنائية بسبب اتهامه بمجموعة من الاتهامات، على رأسها ازدراء الدين الإسلامي.
تفاصيل بلاغ أحمد مهرانكان المحامي بالنقض أحمد مهران، قد تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام، يحمل رقم 1185985 لسنة 2025، ويتهم خلاله أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سعد الدين الهلالي، بالتهم المذكورة سلفًا.
تصريحات الهلالي عن الحجاب والميراثجدير بالذكر أن تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قد أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة الماضية، وذلك بعد حديثه في أحد البرامج التلفزيونية عن الحجاب والميراث.
وقال الهلالي، خلال تصريحاته، إن الميراث حق وليس فريضة كالصلاة، مشيرا إلى أن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة تعد قرارا شعبيا لا يتعارض مع تعاليم الإسلام.
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة 22 متهمًا في قضية «الهيكل الإداري للإخوان»
قبل ما تتحرك من بيتك.. مناطق الزحام المروري بمحافظتي القاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعد الدين الهلالي الدكتور سعد الدين الهلالي محكمة القضاء الاداري سعد الدین الهلالی أحمد مهران
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بشأن دعوى عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، التى تتضمن عدم دستورية تختص باسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 42 دستورية، والمحجوة للحكم بجلسة 12 إبريل الماضى، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.