مطالبات بوضع ضوابط أخلاقية .. دعوى قضائية ضد تطبيق تيك توك
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
أقام محامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية وتفعيل الرقابة الذاتية (Content Moderation) عبر تعاون بين الجهات الحكومية وإدارة المنصة، وفرض عقوبات وغرامات على الحسابات التي تنشر محتويات ضارة أو غير لائقة، وسنّ قانون خاص بالمنصات الرقمية ينص على معايير أخلاقية وقيم أسرية واضحة، مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية لحماية نظامها الاجتماعي والأخلاقي .
وقالت الدعوى: «نسعى من منظور قانوني وأخلاقي، على إجبار المنصة على الالتزام بقيم المجتمع، لأن الحجب الشامل قد يدفع المستخدمين لاستخدام برامج كسر الحجب (VPN)، بينما التنظيم يضمن السيطرة مع الحفاظ على حرية الإنترنت، وعلى الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع وعلى خصوصية الأسرة».
وأشارت الدعوى إلى أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهـ.ـديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.
وأوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
واختتم دعواه ، بأن القوانين الدولية والاتفاقيات التي وقّعت عليها مصر (مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) تحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لكن تسمح للدول بوضع قيود ضرورية، وضوابط قانونية لحماية النظام العام وحماية القيم والأخلاق العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دعوى قضائية القضاء الإداري مجلس الدولة تيك توك
إقرأ أيضاً:
تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص
أرسى قانون العمل الجديد مجموعة من القواعد المنظمة لتشغيل القوى العاملة، تستهدف تنظيم السوق المحلي، والتخطيط لوظائف المستقبل، مع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة التوظيف الرسمية. وفي فصل خاص بعنوان "تشغيل العمالة"، جاءت مواد القانون لتضع أطرًا واضحة لآليات التوظيف، وتحديث البيانات، وربط الاحتياجات الفعلية بمستوى المهارة.
مجلس أعلى لتخطيط التشغيلتنص المادة (32) على إنشاء مجس أعلى لتخطيط التشغيل داخليًا وخارجيًا، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية. ويتولى هذا المجلس رسم السياسات العامة للتشغيل، بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلي والدولي، والتوجهات المستقبلية في التوظيف. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تطبيق القانون.
إلزام بالقيد المسبق للعملبحسب المادة (33)، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يتقدم بطلب قيد للجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية مجانًا. ولا يجوز تشغيل العامل قبل حصوله على شهادة القيد، إلا إذا تم تعيينه بشرط استكمال إجراءات القيد خلال 30 يومًا من استلامه العمل.
مهارات وتقنين للمهنوتُشدد المادة (34) على ضرورة تقديم شهادة بقياس مستوى المهارة، وترخيص بمزاولة الحرفة، عند طلب القيد لممارسة مهن أو حرف يُحددها الوزير المختص.
تنظيم إداري للعمالةالمادة (35) تلزم المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة المختصة خلال 45 يومًا من تسلمه العمل، مع إدراج البيانات في سجلاتها الرسمية.
بيانات محدثة كل عام
كما ألزمت المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل إلى الجهة المختصة بعدد العاملين، مؤهلاتهم، مهنهم، أجورهم، وجنسياتهم، خلال 30 يومًا من بدء النشاط، مع تحديث هذه البيانات سنويًا في يناير لتوضيح التغيرات والاحتياجات المستقبلية.
سجلات لذوي الإعاقةوتنص المادة (37) على إنشاء سجل خاص بالعمال من ذوي الإعاقة والأقزام داخل المنشآت، يتضمن بياناتهم ومستندات التأهيل المهني، وإرسال تقارير دورية بشأنهم وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير المختص.
قاعدة بيانات وطنية لسوق العملكما تلزم المادة (38) أصحاب الأعمال بتقديم البيانات المطلوبة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها، على أن تتولى الوزارة المختصة جمع هذه البيانات وإصدار تقارير دورية ترصد احتياجات السوق من المهارات والتخصصات المختلفة.