مطالب حكومية بدراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
أكدت كلا من وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي بضرورة وجود دراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل ، بناءا علي الدراسة المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل لضمان عدم التأثر موارد الهيئة مما ينتج عنه خلل في التزامتها ويحو دون قيامها بدورها تجاه المواطنين.
يشار إلى أن الدراسة المقدمة طالبت بتعديل البند التاسع من المادة (40) من القانون القائم، بحيث تخصم نسبة المساهمة التكافلية (0.0025% حاليًا) من صافي أرباح الشركات بدلاً من إجمالي إيراداتها، لتجنب إرهاق الشركات الخاسرة أو محدودة الربح.
من جانبه ، أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية أن الخطة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج الي مبلغ معين كل عام لكي تقوم بالمطلوب منها ، وان تطبق علي مستوي الجمهورية كما هو مخطط لها ، وقال :" الدراسة المعروضة فإن اكيد المبلغ حيقل ".
وكشف الكيلاني عن أن جاري العمل علي دراسة اكتوراية تحدد الاحتياجات كافة ، لكي اطلع بالمنظومة كلها الموجودة بنسبة علي صافي الربح تبقي كام بالضبط وبمجرد ما تخلص حتعرض علي مجلس الشيوخ".
فيما ، أكد المستشار علي محرم المستشار القانوني لهيئة التأمين الصحي أن نسبة المساهمة التكافلية في القانون لقائم وهي 25 في الالف هي مساهمة مجتمعية و تمثل نصف اموال الهيئة وايضا للاستثمار، مضيفا أن اي خلل يمثل خلل للنظام ولن تتمكن من القيام بدورها المنوطة به.
وأشار إلى أن قبل تطبيق القانون القائم وتحديد النسبة كانت بناءا علي دراسة اكتوارية قبل خروج القانون ولم تكن بشكل غير دروس وسيترتب عليه خلل في النظام يهدد بقاءه واذا اردنا اي تعديل في النسبة من اجمالي الربح او الأيراد لابد ان تكون بناء علي دراسة اكتوراية ايضا.
جدير بالذكر أن الدراسة المعروضة بشان إجراء تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018، تهدف إلي تحقيق توازن بين التمويل المستدام للنظام الصحي وحماية الشركات من الأعباء المالية التي قد تؤثر على استثماراتها.
كما اقترحت منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إعفاء بعض المنشآت من المساهمة التكافلية في حالات محددة، مثل الشركات الناشئة أو تلك التي تواجه صعوبات مالية.
و أوضحت اللجنة أن عدم وضوح هذا المفهوم في القانون أدى إلى غموض في التطبيق، مما يستدعي إضافته إلى اللائحة التنفيذية ، مشددة على ضرورة استثناء الشركات الخاسرة من المساهمة التكافلية، تجنبًا لاستنزاف رأسمالها.
يشار إلي فرض القانون القائم نسبة (0.0025%) من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات كمساهمة تكافلية لتمويل التأمين الصحي الشامل، دون مراعاة أرباحها أو خسائرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية هيئة التأمين الصحي دراسة اكتوارية قانون التأمين الصحي الشامل المساهمة التكافلية التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.