كيف توزع الأضحية.. وهل الأحشاء والرأس توزع ؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: كيف توزع الأضحية.. وهل الأحشاء توزع وكذا الرأس؟.
وأجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عن السؤال قائلة: إنه يستحب تقسيم الأُضْحِيَّة إلى ثلاثة أثلاث، يأكل المضحي وأهل بيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه، لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "الضحايا والهدايا: ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".
وتابعت: أما ما يقسم من الأُضْحِيَّة فهو اللحم؛ لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على المستحقين، وأما أحشاؤها من كبدٍ وغيره فإنه يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه المضحي فلا حرج في ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأُضْحِيَّة، ولا يبيعها ولا يعطيها للجزار مقابل أجره.
حذرت دار الإفتاء من فعل يفعله الكثيرون عند نحر الأضاحي في عيد الأضحى؛ حيث أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: حكم نحر الأضاحي في الشوارع والأماكن العامة.
أفعال محذورة عند نحر الأضاحيوأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء: "الدين الإسلامي علمنا النظام ومن النظام أن نحترم القرارات الصادرة بتنظيم عملية نحر الأضاحى فى الأماكن المحددة، التى أقرتها الجهات المسئولة ".
مخالفة الجهات المسئولة هو مخالفة شرعيةوتابع: "مخالفة الجهات المسئولة فى الأماكن المحددة يعتبر مخالفة شرعية، وأيضا سنقع فى مخالفات أخرى نهانا عنها سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال (اتَّقوا الملاعنَ الثلاثَ : البَرازُ في الموارِدِ ، و قارِعَةِ الطَّريقِ ، و الظِّلِّ)".
وأضاف: "نحن فى العيد نتقرب إلى الله بالأضاحى، فلا يجوز لنا إلقاء القاذورات فى الطريق العام أو نحر الأضاحى فى الشوارع، ففيه الكثير مما يستوجب اللعن كما أبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كيف توزع الأضحية الأضحية نحر الأضاحي الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قطع الصلاة لإنقاذ طفلي من خطر؟ ..الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال عبر موقعها الرسمي حول حكم قطع الصلاة إذا تعرض شخص ما للخطر، وجاء نصه: "كنت أصلي وابني الصغير يلعب أمامي، وتركت شيئًا على موقد النار (البوتاجاز)، فذهب ابني ناحيته، فخشيت عليه من الخطر، فقطعت صلاتي لإنقاذه؛ فما حكم ذلك؟"
وأجابت لجنة الفتوى بدار الإفتاء بأنه إذا كانت الصلاة فريضة، فإن قطعها لأمور مهمة ومصالح معتبرة لا يمكن تداركها جائز شرعًا، سواء كانت هذه المصالح دينية أو دنيوية، بل قد يكون القطع واجبًا إذا تعلّق الأمر بإنقاذ غريق أو إغاثة ملهوف، بخلاف ما لو كان الأمر يسيرًا أو يمكن تداركه بتخفيف الصلاة.
واستندت اللجنة في ذلك إلى ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن الأزرق بن قيس، قال: "كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على حرف نهر إذا رجل يصلي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه، وجعل يتبعها" وبيّن أن الرجل هو الصحابي أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، مشيرًا إلى أنه كان يفضّل الإمساك بدابته حتى لا تهلك على أن يدعها في الصلاة، واستشهد به الإمام البخاري في باب "إذا انفلتت الدابة في الصلاة".
كما نقلت دار الإفتاء أقوال العلماء في هذا السياق، حيث ذكر الإمام ابن بطال المالكي أنه يجوز قطع الصلاة إذا خشي الشخص على متاع أو مال أو ما يحتاج إليه الناس. وقال الحافظ ابن حجر: "وفيه حجة للفقهاء في قولهم إن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة لأجله".
وأكدت اللجنة أن إنقاذ النفس المعصومة واجب يأثم تاركه، مستشهدة بما قاله الإمام العز بن عبد السلام: "تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلاة؛ لأن إنقاذ الغرقى عند الله أفضل من أداء الصلاة".
وعلى ذلك فإن قطع الصلاة من أجل إنقاذ الطفل الصغير من خطر محدق واجب شرعًا، ويجب على المصلي بعد ذلك إعادة الصلاة من بدايتها.