هل يجوز صيام رابع أيام التشريق إذا صادف أول الأيام البيض؟
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
قال العلماء إن صيام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، والمعروف بثالث أيام التشريق، غير جائز سواء كان تطوعًا أو فرضًا، باعتبار أن أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وقد نهى النبي ﷺ عن صيامها بشكل عام.
وأوضح العلماء أن الاستثناء الوحيد لصيام أيام التشريق يخص من لم يجد الهدي من حجاج التمتع، حيث يجوز له أن يصوم هذه الأيام بنية أداء ما فاته من الهدي.
وهذا ما دل عليه ما ورد في صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: "لم يُرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي".
من جانبه، أوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم عيد الأضحى.
وأشار إلى أن صيام هذه الأيام الثلاثة غير جائز، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله»، رواه مسلم.
كما استشهد بما رواه الإمام أحمد عن حمزة بن عمرو الأسلمي، أنه رأى رجلاً بمنى يقول: "لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب"، والنبي ﷺ يشاهده ولم يُنكر عليه.
كما روى أحمد وأبو داود عن أبي مرة مولى أم هانئ، أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على عمرو بن العاص، فقدم لهما طعامًا، فرفض عبد الله قائلاً: "إني صائم"، فرد عليه عمرو قائلاً: "كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله ﷺ يأمرنا بفطرها وينهانا عن صيامها". وعلّق الإمام مالك بأن المقصود بها هي أيام التشريق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيام التشريق الأيام البيض الثالث عشر من ذي الحجة الدكتور علي جمعة أیام التشریق علی جمعة
إقرأ أيضاً:
المفتي: لا يجوز الربح من المال المغصوب.. ورده واجب شرعا
أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، أن كل ربح ناتج عن استغلال مال مغصوب لا يجوز الانتفاع به، بل يجب رده كاملاً إلى صاحبه، مالاً وربحًا.
وجاء ذلك في فتوى رسمية نُشرت عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية ردًا على سؤال مفاده: "ما حكم شخص اغتصب مالًا من زميله، ثم اتَّجر فيه فربح، وقد تاب إلى الله، فما موقف الشرع من هذا الربح؟".
وأوضح فضيلة المفتي أن "التجارة في مال مغصوب تُعدّ تجارة في مال لا يملك صاحبه، وبالتالي لا يستحق الغاصب أي أرباح ناتجة عنه"، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُوجب إعادة المال المغصوب إلى صاحبه مع كل ما ترتب عليه من أرباح، لأن الأصل أن المال ليس ملكًا للغاصب، بل لصاحبه.
وأضاف أن الغصب من كبائر الذنوب، لأنه اعتداء مباشر على حقوق الغير، وهو ما حرمه الله في كتابه الكريم بقوله: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: 188]، مؤكدًا أن التعدي على أموال الناس بالباطل يُعدّ من أبشع صور الظلم.
وتطرق فضيلته إلى عدد من الأحاديث النبوية الشريفة التي شددت على حرمة أموال الناس، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم:
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا» — متفق عليه.
كما ورد عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه، طُوِّقه من سبع أرضين» — متفق عليه.
وشدّد الدكتور نظير عياد في ختام فتواه على أهمية التوبة ورد الحقوق إلى أهلها، موضحًا أن رد المال وحده لا يكفي إن ترتب عليه ربح، بل يجب إرجاع الربح أيضًا، لأنه ناتج عن استغلال غير مشروع لمال لا يملكه الغاصب.