حملة تفتيشية على كافة القطاعات للتأكد من تطبيق قانون عمل الأطفال
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
صراحة نيوز ـ أكد وزير العمل خالد البكار، أن الوزارة حريصة على الحد من عمل الأطفال، وتطبيق كافة التشريعات ذات العلاقة التي تحفظ حق الطفل في التعليم وسحبه من سوق العمل وتأهيله وإعادته إلى مكانه الطبيعي وهو مقاعد الدراسة وليس سوق العمل.
وأشار البكار إلى أن الأردن يشارك اليوم العالم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف في الثاني عشر من حزيران من كل عام من خلال مجموعة العمل الوطنية للحد من عمل الأطفال ووزارة العمل عضو رئيسي فيها وشعار الحملة لهذا العام “طفل يتعلم.
وبين أن قانون العمل جاء منسجما مع الاتفاقيتان الدوليتان للعمل الأولى رقم 138 الخاصة بـ “الحد الأدنى لسن الاستخدام” والثانية رقم 182 الخاصة بـ “حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال” فمنع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشر من عمره، وعلى أن لا تزيد ساعات عمله عن ست ساعات، وأن لا يتم تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.
ولفت إلى أن الوزارة حريصة على استثمار التعاون المشترك الدائم بين أطراف الإنتاج الثلاثة للحد من عمل الأطفال وتواجدهم في سوق العمل لأن هذه المشكلة تحتاج إلى تكاتف جهود كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة الى دور مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع والأسرة وكذلك اصحاب العمل.
ونوه الوزير إلى أن الوزارة أطلقت في هذه المناسبة حملة تفتيشية بدأت الأربعاء الموافق 11 حزيران 2025 على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتأكد من مدى تطبيق المنشآت لقانون العمل فيما يخص عمل الأطفال وزيادة إلتزام أصحاب العمل في تطبيق القانون، كما تطلق الوزارة ايضا حملة توعوية في كافة المحافظات بهدف عقد ورش عمل توعوية موجهة لأصحاب العمل و/أو الأطفال أنفسهم وكذلك أهالي الأطفال المعرضين لخطر العمل، لافتا إلى أن هذه الورش تنفذها مديريات التفتيش في الميدان حول التشريعات الوطنية والمخاطر المهنية التي قد يتعرض لها الطفل في بيئة العمل.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030 تسهم في توحيد الجهود على المستوى الوطني من خلال التشاركية بين كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة بالحد من عمل الاطفال مما يشكل بادرة إيجابية نحو التزام الجميع بأدوارهم المنوطة بهم المحددة في الاستراتيجية والعمل على تحقيقها
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الشباب والرياضة من عمل الأطفال إلى أن
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.