تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
يستعد مجلس النواب لبدء جلسات عامة حافلة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 و17 يونيو 2025، يناقش فيها حزمة من الملفات الحيوية في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني وإدارة الموارد.
ويتصدر جدول الأعمال:
مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، المقدم من الحكومة، ويستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها، من خلال وضع قواعد حوكمة مرنة وشفافة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي، والذي يعرض خلاله التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة للسنة المالية المقبلة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، والذي يتضمن تغليظ عقوبات حفر الآبار دون ترخيص، في إطار جهود الدولة للحفاظ على موارد المياه الجوفية ومواجهة ظاهرة الحفر العشوائي.
كما تتضمن الجلسات مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، أبرزها:
بروتوكول ملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.
اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التنمية الاقتصادية الموازنة العامة للدولة الاتفاقيات الدولية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجب على النيابة العامة، عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
تحصيل المبالغ المستحقة للدولةوتنص المادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) على أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالالتزام بعمل للمنفعة العامة، وفقًا لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
وتنص المادة (462) على أنه إذا حُكم بالغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف معًا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يُتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
أولًا: المصاريف المستحقة للدولة.
ثانيًا: المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
ثالثًا: الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وتنص المادة (463) على أنه إذا حُبس شخص احتياطيًا، ولم يُحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهًا عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حُكم عليه بالحبس والغرامة معًا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
أجل الدفع وتقسيط المبالغوتنص المادة (464) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل، في الجهة التي يُجرى التنفيذ فيها، أن يمنح المتهم، في الأحوال الاستثنائية وبناءً على طلبه، أجلًا لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهرًا. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع أحد الأقساط، حَلَّت باقي الأقساط. ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.