التعليم تحذر مديري المدارس والمعلمين من استخدام الأساليب غير التربوية مع الطلاب
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الرياض
شددت وزارة التعليم، على مديري المدارس والمعلمين بضرورة الالتزام بإجراءات قواعد السلوك والمواظبة للطلاب والطالبات، وعدم ممارسة الأساليب غير التربوية التي لها أثر سلبي على الطالب.
وتناولت قواعد الوزارة في التحذير من استخدام الأساليب غير التربوية كالإيذاء الجسدي والنفسي بأنواعه كافة، وخروج الطالب من العملية التعليمية، وحرمانه من تناول وجبة الإفطار في وقتها، وتكليف الطالب بنسخ الواجب المنزلي عدة مرات كعقاب له، واستفزاز وتحريض الطالب على ارتكاب السلوك الخاطئ أو الغياب عن المدرسة والسخرية والاستهزاء بشخصية الطالب واستبعاده من الفصل.
ودعت الوزارة إدارة المدرسة إلى إخطار ولي أمر الطالب المخالف سلوكياً بالإجراءات المتخذة، وفقاً لما نصت عليه قواعد السلوك والحضور وتصنيف المشكلات السلوكية غير الواردة في قواعد السلوك والحضور وخطورتها وظروفها من لجنة الإرشاد الطلابي في المدرسة، على ألا تتجاوز الدرجة الثالثة.
كما دعت إلى تصنيف المشكلات السلوكية غير الواردة في قواعد السلوك والمثابرة حسب خطورتها وظروفها من قبل لجنة القضايا بإدارة التعليم ضمن مشكلات الدرجة الرابعة أو الخامسة، على أن تطبق إدارة التعليم الإجراءات التي يجب تنفيذها على الطالب غير المنضبط سلوكياً في حدود المشكلات المذكورة في قواعد السلوك، والطلاب الذين يرتكبون مشكلات سلوكية داخل مدارس غير مدارسهم.
وأوضحت القواعد، أن الطالب المخالف سلوكياً لا يُعفى من الإجراءات الناجمة عن ارتكابه مشكلات سلوكية في حالة التنازل عن الحق الخاص أمام الجهات المختصة الأخرى، على أن يتم التعامل مع كل حالة إساءة وإهمال حسب ما يقتضيه نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، ونظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية.
وأضافت القواعد بأنه إذا لم تقم المدرسة بمسؤولياتها وواجباتها بدقة وموضوعية في تنفيذ ما ورد في قواعد السلوك والحضور فإنها تتحمل مسؤولية عدم قيامها بذلك، حيث يعتبر هذا التقصير خروجاً عن الواجب الوظيفي، ويعاقب الموظف المقصر وفقاً لنظام الانضباط الوظيفي أو النظام الذي يحكمه.
ويجب إدراج الطالب المخالف سلوكياً في أنشطة فرص تحسين درجات السلوك مباشرة بعد خصم درجات سلوكه طبقاً لمبدأ الثواب والعقاب في تعديل السلوك، حيث يتم تعديل سلوك الطالب الذي يرتكب مخالفة سلوكية من قبل المعلم الذي باشر الموقف السلوكي، بالتنسيق مع وكيل المدرسة والمرشد الطلابي ومشرف النشاط المستهدف للحصول على فرص تعويضية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مديري المدارس وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
«التعليم» توافق على تحويل طلاب المدارس الخاصة غير المسددين للمصروفات إلى مدارس حكومية
وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدد من الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الطلاب بالمدارس الخاصة غير المسددين للمصروفات المدرسية، وكذا النظر في عدم رد القسط الأول من المصروفات المدرسية حال قيام ولي الأمر بتحويل نجله من المدرسة بداية من السنة المالية «أول سبتمبر» وذلك بناء على المقترح المقدم من رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة.
وأكدت الوزارة أنه تعرض الطلب المقدم على اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمعتمدة من الوزير والتي قررت بالموافقة على المقترح المقدم على أن يتم تعميمه على كل المديريات التعليمية بالمحافظات وفقا للاتي:
قرارات اللجنة المركزيةأولًا: على المدارس الخاصة بكل نوعياتها اتخاذ كل الإجراءات المتبعة حيال الطلاب غير المسددين للمصروفات المدرسية في ضوء ما جاء بقرار اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمعتمد محضرها من الوزير ويكون للمدرسة الحق في الحصول على حقوقها من ولي الأمر بالطرق المقررة قانونا واتخاذها الضمانات القانونية الكافية التي من شأنها المحافظة على حقوقها المالية بما لا يضر بمصلحة الطالب التعليمية، وفي جميع الأحوال لا يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات.
ثانيًا: على الإدارة التعليمية المختصة عند استلامها ملفات الطلاب غير المسددين للمصروفات المدرسية أن تلزم ولي الأمر غير المسدد للمصروفات المدرسية إحضار مخالصة من المدرسة التي كان مقيدا بها بسداده المصروفات المدرسية إليها، وذلك حتى تتمكن الإدارة التعليمية من استكمال كل الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، مع مراعاة أحكام المادة «37» من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشان التعليم الخاص.
ثالثًا: إذا تم تحويل الطالب من المدرسة المقيد بها بعد بدء السنة المالية أول سبتمبر «لا يرد القسط الأول شريطة عدم استقدام وقيد طالب آخر بدلا منه وذلك في حدود الكثافة المقررة بلائحة المدرسة».
اقرأ أيضاً«التعليم» تُعلن موعد امتحانات نصف العام 2026 للنقل والشهادة الإعدادية
«تعليم القليوبية» يطلق منصة "CASA" للاختبارات الإلكترونية بأيدي طلابية مبتكرة