مجلس النواب يُحيل قرارًا جمهوريا و5 قوانين للبحث عن البترول للجان النوعية
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، 5 مشروعات قوانين للبحث عن البترول وقرارا جمهوريا للجان النوعية المختصة.
فقد أحال المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والذى تم إحالته إلى لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس مجلس النواب ( 5 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى (لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)، وهي:
1- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
2- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج1 ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس (ج.م.ع).
3- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).
4- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
5- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة مشروعات القوانين البحث عن البترول القرارات الجمهورية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
شهد اليوم الجمعة حالة من الجدل بعد انتشار بعض الأخبار بشأن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من اليوم، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، على منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
هذه المعلومات استندت إلى مرور 30 يوم على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون.
لمعرفة التفاصيل، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يتم تداوله بشأن تفعيل القانون اليوم ليس دقيقا، لافتا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وقال الفيومي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس إسكان النواب إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، وبالتالي تنتهي مدة الـ 30 يوما في 12 أغسطس، مما يعني أن هناك أسبوعين آخرين أمام الرئيس لإصدار القانون أو الاعتراض عليه.
وتوقع الفيومي أن يصدر الرئيس القانون قبل انتهاء المهلة الدستورية، كما استبعد أن يقوم الرئيس بإعادة المشروع إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.