الطرد للشقق المغلقة.. تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة تخص مشروع قانون الإيجار القديم.
وأكد الفيومي أن الفترة البينية لتحديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر أصبحت 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.
وأشار الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إلى أن الشقق السكنية المغلقة لمدة تزيد عن سنة واحدة سيكون مصيرها الطرد موضحا أنه سيتم تنفيذ ذلك عن طريق قاضي الأمور الوقتية فور إقرار القانون.
أوضح الفيومي أن الوحدات السكنية ستصنف إلى متميز ومتوسط وشعبي وسيتم تحديد القيمة الإيجارية لكل فئة عن طريق المحافظين.
وأضاف الفيومي أن الإيجار في الأماكن السكنية سيزداد ليصبح 20 ضعف القيمة السارية حاليًا، وبحد أدنى 1000 جنيه. أما في المناطق المتوسطة، فستكون الزيادة بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 250 جنيها.
أعلن الفيومي أنه سيتم توفير مساكن لكل الحالات المستحقة وسيتم إطلاق منصة إلكترونية فور صدور القانون، حيث يمكن للمواطنين التقديم من خلالها وسيقوم المواطن بتقديم إقرار يلتزم فيه بتسليم الشقة القديمة بمجرد استلام الشقة الجديدة، مع إمكانية الحصول على شقق إيجار أو تمليك حسب رغبته، وذلك بشروط ميسرة ونظام خاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الاسكان قانون الايجار القديم
إقرأ أيضاً:
زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
مع بدء تحصيل الزيادة الرسمية التي نص عليها القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم الإيجار القديم، في عدد من المحافظات وعلى رأسها الجيزة وفق التصنيف الجديد للمناطق، تصاعدت تساؤلات المواطنين حول ما إذا كانت الزيادة الحالية ثابتة أم يتبعها زيادات سنوية منتظمة حتى تحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
وبحسب المادة (4) من القانون، تحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن في المناطق المتميزة بقيمة تعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تُحتسب في المناطق المتوسطة بقيمة 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد هذه القيمة لحين انتهاء لجان الحصر المشكلة بالمحافظات، مع إمكانية سداد فروق المبالغ المستحقة على أقساط بعد صدور قرار المحافظ.
أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، فتطبق عليها المادة (5) التي تنص على احتساب القيمة الإيجارية بخمسة أضعاف القيمة الرسمية السارية قبل تطبيق القانون.
وعلّقت المادة (6) من القانون الجدل القائم، حيث نصت بشكل واضح على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية التي تحدد وفق المادتين (4 و5)، وذلك لضمان تحقيق توازن سوق الإيجارات وتوفير عائد عادل للمالكين.
وبذلك، يؤكد القانون أن الزيادة السنوية ثابتة ومستمرة، تُطبق كل عام على القيمة بعد تعديلها، وصولًا إلى تحرير العلاقة الإيجارية وفق المراحل الزمنية التي وضعها القانون.