8 سنوات سجنا للجنرال المزيّف بلهوشات وشريكه
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات الإبتدائية بإدانة المتهم المدعو “ب.عبد المجيد” و”ع.محمد” بـ8 سنوات سجنا نافذا. وغرامة مالية قدرها 2 مليون دج. عن جنايات التزوير واستعمال مزور في محررات عمومية.
واستعمال مزور وجنحة التدخل بغير صفة العمومية والقيام بعمل من أعمال هذه الوظائف جنحة تبيض الأموال. وجنحة إستغلال النفوذ معنونة.
كما برأت ذات الهيئة القضائية المتهمين “م. مهدي” و” س.كمال”،و “ج. جمال”. و”ب.ع.سليمة” من التهم المنسوبة إليهم.
مع الحجر القانوني على المتهم “ع. محمد” خلال تنفيذ العقوبة. وحرمانه من ممارسة حقوقه المدنية لمدة 05 سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة. مع الأمر بمصادرة المحجوزات .
وشمل منطوق الحكم المتهم الفار ” م.عبد الرحمان” عن جناية التزوير في محرّرات عمومية. بالتقليد لمحرر رسمي وانتحال شخصية الغير والحلول محله حيث أدين غيابيا بـ20 سنة سجنا. ومليوني دج مع إصدار أمر بالقبض الجسدي في حقه.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة بالجلسة توقيع عقوبة السجن المؤبد وغرامة مالية قدرها مليون دج. في حق المتهمين الموقوفين المتابعين بجناية، و3 سنوات سجنا و300 الف دج. في حق المتهمين الغير الموقوفين المتابعين بجنحة.
وفتحت محكمة ملف الحال أين مثل المتهمين الرئيسين كل منالمتهم المدعو ” ب.عبد المجيد”. مؤلف حائز على شهادة ماجستير في الحقوق، الذي كان ينتحل صفة ” جنرال بلهوشات”. ضابط سامي برئاسة الجمهورية، وتارة ضابط سامي في جهاز المخابرات. مستعملا بطاقة مهنية مزورة بها صورته يظهر فيها يرتدي بذلة. وربطة عنق موردا عليه أنها خاصة برئاسة الجمهورية -حسب ما تضمنه ملف التحقيق-. على غرار سيارة فاخرة كانت يمتطيها المتهم تحمل في رقمها التسلسلي الراية الوطنية. لتفادي توقيفه او تفتيشه في الحواجز الأمنية. خلال تنقلاته إلى عدة مقرات مهمة بمؤسسات هامة .
تفاصيل القضية منذ انطلاق التحقيقملف الحال انطلقت التحريات بشأنه بناءا على معلومات تحصل عليها محققي فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، تتعلق بقيام شخصين الأول يدعى” ب. عبد المجيد” ينتحل هوية ضابط سامي برئاسة الجمهورية، والثاني يسمى ” ب. عبد الرزاق “، لأجل الإستيلاء على جزء من المستثرة الفلاحية للمدعو” ا. بوعلام” عضو في المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة ” برواقي علي” بالحراش،الواقعة بحي الدهاليز الثلاثة بالحراش.
وذلك بمساعدة وتواطؤ المدعو “ج.جمال” رئيس القسم الفرع الفلاحي للحراش، حيث طلب المعنيين من المدعو ” بوعلام ” تمكينهما من مبالغ مالية للاستيلاء على مساحة 05 هكتار من المستثمرة الفلاحية المذكورة.
بداية للتحقيق تم السماع لأقوال “ا. بوعلام” الذي أكد أنه عضو في المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة “برواقي علي” بالحراش، وبعد صدور قانون العقار الفلاحي رقم 10-03- تقدم بملف أمام القسم الفرعي الفلاحي بالحراش لاجل تحويل حق الانتفاع الخاص به إلى عقد الامتياز وقيد طلبه بتاريخ 31-05-2012 ، لكن الملف ظل يراوح مكانه ولم يتم تسليم المعني عقد الامتياز.
وأثناء تردده على مكتب رئيس القسم الفرعي الفلاحي بالحراش المتهم المدعو “ج.جمال” تعرف إلى المدعو” بلهوشات عبد المجيد” الذي قدم له نفسه على أنه جنرال بالمخابرات ويعمل برئاسة الجمهورية ولديه علاقات نافدة في الدولة. واستدل على ذلك بإظهار له بطاقة مهنية بها صورته يرتدي فيها بذلة وربطة عنق موردا عليه أنها خاصية برئاسة الجمهورية ووعده بانه سيقوم بمساعدته في الحصول على عقد إمتياز من صديقة “ج جمال” حيث بقي يلتقي بالمتهم” بلهوشات عبد المجيد “من حين لآخر بمكتب صديقه “جمال” ، إلى أن أودع في سجن الحراش لمدة سنة بسبب قضية ميراث عائلية، وهناك (أي بالسجن ) تعرف على المدعو “م. مهدي” الذي أخبره أنه يعرف شخص ذو نفوذ وبامكانه مساعدته في الحصول على عقد الامتياز.
وأضاف المتهم وبعد مغادرته السجن الحراش في شهر ماي سنة 2019 ، تقدم منه المدعو ” مهدي ” إلى مستثمرته الفلاحية وأخبره بأنه سيعود اليه لاحقا رفقة الشخص صاحب النفوذ الذي سيساعده في الحصول على عقد الإمتياز وفي اليوم الموالي يضيف المتهم تقدم اليه المتهم” مهدي” إلى المستثمرة رفقة المدعو “بلهوشات ” ، الذي وعده الحصول على عقد الامتياز قريبا.
وبعد مضي بضعة أيام اتصل به المدعو “ج.جمال ” وطلب منه القدوم الى مكتبه ، وهناك سلم له عقد الامتياز الصادر عن مديرية المصالح الفلاحية لولاية الجزائر وأخبره أنه استلمه من عند الجنرال” بلهوشات عبد المجيد” مصرحا بعد ذلك بأيام سلم له ” بلهوشات ” قرار رفع اليد ووعده بالدخول في شراكة لاجل تسيير المستثمرة واستخراج دفتر عقاري لجزء من المستثمرة لإنشاء شركة ترقية عقارية ، وسلم له ووثائق أخرى .
وأضاف المعني أنه بعدها تعرف على المتهم “ب. عبد الرزاق” وهو مقاول الذي أوهمه هو الآخر بالدخول في شراكة معه ومع المدعو” بلهوشات ” قصد إنجاز تعاونية عقارية بالمستثمرة الفلاحية ، قبل أن يكتشف أخيرا أن جل الوثائق التي سلمت له مزورة. الأمر الذي أزعه بلهوشات وأصبح يهدده في حال تقديم شكوى
واضاف الضحية لما علم المتهم” بلهوشات عبد المجيد” بذلك تقدم إلى مستثمرته رفقة محضرة قضائية التي قامت بتبليغه بالوثائق امن بينها قرار إلغاء شهادة التعمير ورخصة البناء موقع من طرف وزير السكن ” ن.ك” ،إشعار عاجل يفسخ الدفتر العقاري إشعار عاجل بالغاء عقد الإمتياز وقرار رفع اليد
التحقيق مع ابن “الجنرال بلهوشات” المزيففي نفس السياق أكد المتهم “ع.محمد” أنه قام بالنصب على الضحية “ب. عبد الرزاق”. بعد أن أخبره أنه جنيرال و ابن الجنيرال المتقاعد بلهوشات. وأنه مستشار برئاسة الجمهورية، مكلف بالأمن. مستظهرا له البطاقة المهنية المزورة، وسلمه مبلغ مالي قدره مليار و 200 مليون سنتيم. موهما أياه أنه بحاجة اليه لتوجيهه لإبنته المتمدرسة بالخارج .
كما عرض عليه الدخول في شراكة معه بقطعة الأرض بمستثمرته لإنجاز مشروع ترقية عقارية . فقبل ” عبد الرزاق” عرضه ووجهه لإستلام وثائق القطعة الأرضية من المدعو “ا.بوعلام”. ثم باشر “عبد الرزاق” أشغال التهيئة لكن العمران اعترضت له.
مضيفا بعدها التقى بصديقه المدعو’ ص. ع القادر “المكلف بالامن بالمنظمة الوطنية للمجتمع المدني وترقية المواطنة وقدمه لهم على أساس أنه مكلف بمصالح الأمن كما أكد المعني أنه لما رفض المدعو ” بوعلام ” إرجاع الوثائق التي سلمها له، وقام بتزوير قرار إلغاء شهادة التعمير ورخصة البناء ، إشعار عاجل بفسخ الدفتر العقاري و إشعار عاجل بإلغاء عقد الإمتياز وقرار رفع اليد ، لكنه واجه مشكلة في كيفية تبليغ تلك الوثائق المزورة للمدعو ” “بوعلام” ، فطلب المساعدة من صديقه الموثق “ش. محمد ” الذي أرشده الى المحضرة القضائية “ع.سمر”
كما أكد المتهم نفسه أن الفتاة التي إصطحبها الي المستثمرة إدعت أنها قاضية بالمحكمة فهي المسماة” ب.ع.سليمة ” وهي في حقيقة الأمر كاتبة ضبط بمجلس قضاء الجزائر تعرف عليها أثناء قيامه بإستخراج بعض القرارات العقارية.
كما إصطحب في احدي المرات المسماة “ش. إسمهان” وقدمها للمدعو العشي بوعلام علي انها زوجته .
كما كللت التحريات بتوقيفةالمتهم” ب. سمير” ، بتاريخ : 23-03-2021 وضبط بحوزته محفظة بها وثائق ومستندات وذاكرة خارجية فلاش ديسك ) وهاتف نقال ، وعند إستجوابه أقر المعني أنه يقوم بتزوير الوثائق الإدارية على غرار تأشيرات السفر ، الكشوفات البنكية ، شهادات العمل ، صحيفات السوابق العدلية شهادات التكوين والشهادات المدرسية ، شهادات الضرائب ، مقابل مبلغ 1000 دج إلى 2000 دج .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم برئاسة الجمهوریة الحصول على عقد سنوات سجنا عبد الرزاق إشعار عاجل ج جمال
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.