السجن المشدد 3 سنوات لـ 6 متهمين انتحلوا صفة ضباط في مدينة نصر
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
قضت محكمة جنايات أول مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ6 متهمين، لاتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة لسرقة شخص عن طريق الاكراه في مدينة نصر .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندى، وأمير عادل رمزي، وأمانة سر طارق فتحى.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين " علاء .
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثاني للخامس ،تداخلوا وآخرين مجهولين في وظيفة من الوظائف العمومية ضابط شرطة - دون إذن من الحكومة أو صفة رسمية بذلك وكان ذلك لارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة ، ان المتهمين الأول والسادسة ، اشتركا بطريق الاتفاق مع باقي المتهمين في سرقة المجني عليه ، تامر صبحي كمال سيد أحمد كرها عنه بأن اتفقوا على استدراجه تحايلاً وارتكاب الجريمة محل الاتهام التالي والاستيلاء على أمواله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين بتزوير بطاقات التموين اليوم
تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم الأحد، حكمها على المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين.
تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة ، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.
عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين
ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.
مشاركة