السجن المشدد 3 سنوات لـ 6 متهمين انتحلوا صفة ضباط في مدينة نصر
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
قضت محكمة جنايات أول مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ6 متهمين، لاتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة لسرقة شخص عن طريق الاكراه في مدينة نصر .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندى، وأمير عادل رمزي، وأمانة سر طارق فتحى.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين " علاء .
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثاني للخامس ،تداخلوا وآخرين مجهولين في وظيفة من الوظائف العمومية ضابط شرطة - دون إذن من الحكومة أو صفة رسمية بذلك وكان ذلك لارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة ، ان المتهمين الأول والسادسة ، اشتركا بطريق الاتفاق مع باقي المتهمين في سرقة المجني عليه ، تامر صبحي كمال سيد أحمد كرها عنه بأن اتفقوا على استدراجه تحايلاً وارتكاب الجريمة محل الاتهام التالي والاستيلاء على أمواله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. من يملك الحق في البقاء؟ ومن عليه الإخلاء؟
شهدت الأيام القليلة الماضية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم ، لكي يصبح القانون نافذا، ولينتظر الملاك الحصول على الإيجار بالزيادة الجديدة المؤقتة 250 جنيها من المستأجرين.
ويستهدف قانون الإيجار القديم والذي صدق عليه الرئيس السيسي، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
وتضمن القانون تعديلات جوهرية، تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيا، وتمكين الملاك من استرداد وحداتهم المؤجرة وفقا لضوابط واضحة، مع فترة انتقالية محددة تتيح الوقت للأطراف لتوفيق أوضاعهم.
مدة انتقالية لتحرير العقودنص القانون على وجود مدة انتقالية لتحرير العقود، حيث يسمح خلالها للمالك باسترداد الوحدة المؤجرة في حالات استثنائية، إلى جانب انتهاء المدة القانونية المحددة، سواء كانت خمس أو سبع سنوات حسب نوع الاستخدام.
حالات الإخلاء واسترداد الوحدةوفقا لما نصت عليه المادة (7) من القانون، فإنه:" مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
الامتناع عن إخلاء الوحداتوفي حال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
كما أنه مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
انتهاء عقود الإيجار القديمتنص المادة (2) من مشروع القانون على أن: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".