اعتدى على سيدة وزوجها أعلى الدائري بالجيزة.. سائق ميكروباص يواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
قرّرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، تجديد حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقيامه بالاعتداء على سيدة وزوجها باستخدام "مفتاح حديدي"، بسبب اعتراضهما على قيادته بسرعة عالية أثناء استقلالهما السيارة معه أعلى الطريق الدائري بالجيزة.
كانت الأجهزة الأمنية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة ميكروباص، لقيامه بالاعتداء عليها وعلى زوجها باستخدام "مفتاح حديدي"، اعتراضًا منه على ملاحظتهما لقيادته المتهورة.
وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص "سارية التراخيص"، وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة.
وبمواجهته، أقرّ بأنه أثناء قيامه بتوصيل بعض المواطنين، انحرف بالسيارة بشكل مفاجئ لتجاوز إحدى السيارات، ما تسبب في سقوط نجل الشاكية، فحدثت مشادة كلامية بينه وبين الشاكية وزوجها، تطورت إلى الاعتداء المشار إليه.
تم التحفظ على السيارة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.
ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب.
عقوبة الضربتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاعتداء سيدة مفتاح حديدي الطريق الدائري الجيزة
إقرأ أيضاً:
جرعة تخدير زائدة.. التحقيق مع طبيبة نساء في واقعة وفاة سيدة بمستشفى خاص في بولاق الدكرور
باشرت جهات التحقيق بالجيزة تحقيقاتها في واقعة وفاة سيدة داخل مستشفى خاص بمنطقة بولاق الدكرور، أثناء إجراء عملية ولادة.
استدعت النيابة الطبيبة المشرفة على العملية وطاقم التمريض المعاون لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة.
استمعت النيابة إلى أقوال طاقم التمريض، الذين أدلوا بتفاصيل دخول الحالة إلى غرفة العمليات، وطبيعة الإجراءات التي تمت، وسماع أقوال بعضهم حول توقيت تدهور الحالة وتفاصيل إبلاغ إدارة المستشفى، وتواصل جهات التحقيق مراجعة كاميرات المراقبة داخل المستشفى وتحليل ملف الحالة الطبي.
وأكد دفاع المجني عليها أن جهات التحقيق واجهت الطبيبة بتقرير المستشفى الثاني الذي نقلت إليه الحالة، والذي أشار إلى وجود مضاعفات ناتجة عن جرعة زائدة من التخدير، ما تسبب في فشل حاد في وظائف الجسم.
على جانب آخر اتهمت أسرة المتوفي عبد الحميد معوض 78 سنة، طبيبا بمستشفي الباجور ، بالتسبب في وفاة والدهم عقب دخوله المستشفي ب 24 ساعة.
وأكدت ابنة المتوفي، أن والدها دخل المستشفي مصاب بارتفاع درجة الحرارة وحرقان في الصدر وشخصه أحد الأطباء بإصابته بجلطة غير مستقرة في القلب واوصي بحجزه.
وأضافت الابنة، أنه تم وضع والدها في غرفة رعاية عادية وليست الرعاية المركزة، ولم يقم الطبيب بالاطمئنان عليه أو متابعة حالته.
وتابعت أن حالة والدها تدهورت لعدم الاهتمام بها وتوفي بعد 24 ساعة من دخوله المستشفي رغم أن حالته الصحية كانت جيدة وكان بصحة جيدة ويعمل في أرضه الزراعية دون معاناة من اي شي، وقبل وفاته إصابته ارتفاع في درجة الحرارة وحرقان في الصدر.
واوضحت، أن الأهمال كان يتصدر في المستشفي رغم تحويلها من عام الي تخصصي إلا أن الأطباء لا يهتمون لحالة المرضي كما فعل معهم طبيب القلب الذين طالبوا مجيئه أكثر من مرة لمعرفة حالة والدهم وتشخيصها ولكن دون جدوى.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي اقره النواب على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي لعاهة مستديمةكما ينص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.