تفاصيل إنشاء مدارس تطبيقية تابعة لكليات التربية .. مشروع قانون
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بمشروع قانون يستهدف تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء مدارس تطبيقية تابعة لكليات التربية وذلك حسب ما نصت عليه المادة الثانية.
ونصت المادة الثانية على أن تنشأ مدرسة تطبيقية نموذجية تابعة لكل كلية تربية حكومية أو خاصة، وتُعد هذه المدرسة بيئة تدريب حقيقية للطلاب، على أن:
تُدار من خلال شراكة بين الكلية ووزارة التربية والتعليم.
يعمل بها طلاب السنوات النهائية كمتدربين تحت إشراف أكاديمي.
تُستخدم لتجريب المناهج الجديدة وقياس أثرها الفعلي.
ووفقا لمشروع القانون فإن أبرز اهدافه تتلخص في تطوير منظومة كليات التربية في مصر وفقًا لمتطلبات العصر الرقمي، ربط مخرجات كليات التربية بسوق العمل واحتياجات الدولة التنموية، والارتقاء بمستوى المعلم أكاديميًا ومهنيًا وماديًا، واعتماد مفاهيم الجيل الرابع في مؤسسات التعليم والبحث العلمي.
كما يستهدف أيضا تعزيز الاستثمار في العنصر البشري كمحور أساسي في التنمية المستدامة.
ونصت المادة الرابعة على وجود حوافز واستثناءات للمتفوقين بكليات التربية حيث نصت على أن تُخصص وزارة المالية حوافز مالية شهرية لأوائل طلاب كليات التربية بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الدفعة.
ويُعفى الطلاب الخمسة الأوائل في كل كلية تربية سنويًا من الخدمة العامة ويُمنحون فرصًا للدراسات العليا داخل مصر وخارجها.
يُمنح المتفوقون الأولوية في التعيين بالوظائف القيادية التعليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ تطوير كليات التربية احتياجات العصر سوق العمل کلیات التربیة
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.