وجه وزير العمل حسن شحاتة، مسؤولي الاتصال النقابي العمالي بمديريات العمل بالمحافظات، بالتواصل المستمر مع اللجان النقابية بكافة المنشآت، لترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية «صاحب العمل والعامل»، وتفعيل أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، المعدل بالقانون رقم 142، لسنة 2019.

يأتي ذلك للتأكيد على مبادئ الحريات النقابية، وتيسير التوسع في إنشاء منظماتها وتشكيلاتها العمالية بما يكفله الدستور، والمعايير الوطنية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية، ولتقديم مؤشرات إيجابية لامتثالها لهذه المعايير، ومنها اتفاقية الحريات النقابية رقم 87 لسنة 1948.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي إدارات شؤون النقابات بالمديريات، بحضور خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وياسر محمد صقر مدير عام الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية، وإبراهيم أبوزيد، وفاطمة ثابت، ومها عبد المنصف، ومحمود جمال الدماطي الباحثين بالإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، على لقاء شهري مع ممثلي إدارات شؤون المنظمات النقابية بالمديريات، الذين وجههم أيضا بالتواصل والتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون المنظمات النقابية لتوحيد المفاهيم، وإرساء قواعد للعمل المشترك، ومواجهة التحديات الناشئة عن التطبيق العملي لأحكام ونصوص "القانون"، في ظل إعلاء مبدأ الحرية النقابية والالتزام بالقانون.

اقرأ أيضاًوزير العمل يطلق مبادرة «سلامتك تهمنا» بشرم الشيخ ويسلم عقود لذوي همم

تنفيذا لتكليفات الرئيس.. وزير العمل يُطلق حملة لتشجيع الشباب على العمل الحر

وزير العمل يستقبل عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب «صور»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اللجان النقابية النقابات العمالية العمال وزير العمل وزیر العمل

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • هيئة الرقابة توقف مسؤول بمكتب «استرداد الأموال» عن العمل
  • وزير الشباب والرياضة يشهد ختام فعاليات اللجنة العامة لبرلمان شباب مصر
  • البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
  • مدير الإدارة العامة لتأمين التعدين يلتقي وزير المعادن والوزير يوكد علي أهمية الادارة في الحفاظ علي ثروات البلاد
  • وكيل "التجارة والصناعة" يبحث مع ممثلي القطاعين الحكومي والخاص تلبية احتياجات زوّار "خريف ظفار"
  • العلاوة الدورية.. بين التقييم والاستحقاق
  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء
  • وزير التموين يوجه قيادات مخابز القاهرة الكبرى بالالتزام الكامل بجودة الخبز