صرح الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تنفيذ لتوجيهات وزير المالية للإسراع من وتيرة استكمال تنفيذ مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية من أجل تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، ودمج مأموريات المصلحة ( دخل، وقيمة مضافة ) أنه تم الانتهاء من دمج منطقة القاهرة ثان بالكامل، بالتسع مأموريات التابعة لها وهى مأمورية قصر النيل، ومأمورية عابدين، ومأمورية باب الشعرية، ومأمورية الموسكى، ومأمورية حدائق القبة، ومأمورية المطرية، ومأمورية الزيتون أول، ومأمورية الزيتون ثان ،ومأمورية عين شمس.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن تطبيق إجراءات دمج مأموريات القيمة المضافة ومأموريات الدخل التابعة لمنطقة القاهرة ثان يهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان تقديم الخدمات الضريبية بالسرعة والكفاءة المنشودة، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه توحيد جميع ملفات الممول الضريبية (دخل، قيمة مضافة) في مأمورية واحدة وهى المأمورية التي يتبعها النشاط الرئيسي للممول، الأمر الذي سيؤدي إلي توحيد واجهة التعامل مع المصلحة، وإتاحة التعاملات الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت، والتعامل بإجراءات موحدة وأسلوب متناسق على كافة الأوعية الضريبية، وكذلك  توفير الجهد والوقت علي الممولين، حيث سيتم تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة مثلما حدث في منطقة القاهرة رابع والمراكز الضريبية ( مركز كبار الممولين، ومركز متوسطي الممولين ،ومركز كبار المهن الحرة ، ومركز كبار الممولين ثان ، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري، ومركز كبار وجه قبلي ).

وأشار الدكتور فايز الضباعني إلى أنه بتطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ستتم إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم و الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وتقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى .

ومن جانبه قال المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب ورئيس المشروعات إن موضوع الدمج يعد من أهم الموضوعات التي تمر بها مصلحة الضرائب حاليًا وهو يعني وجود هيكل تنظيمي موحد لمصلحة الضرائب  ككل يشمل كل من الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة ،وبالتالي فالممول سوف يتعامل مع مأمورية واحدة وملف واحد ورقم ضريبي واحد وبداية واحدة ونافذة واحدة، موضحًا أنه جاري تطبيق الدمج حاليا بشكل مرحلي على المناطق الضريبية على مستوى الجمهورية، وتم البدء بمنطقة القاهرة رابع من خلال 10 مأموريات ضريبية  مدمجة، ثم منطقة القاهرة ثان من خلال تسع مأموريات مدمجة، هذا بالإضافة إلى المراكز الضريبية على مستوى الجمهورية، وهي مركز كبار الممولين أول بالقاهرة، ومركز كبار الممولين ثان بالقاهرة ،ومركز كبار متوسطى الممولين بالقاهرة، ومركز كبار ممولي المهن الحره بالقاهرة، ومركز كبار ومتوسطى الممولين وجه بحرى بالإسكندرية ، ومركز كبار ومتوسطى الممولين وجه قبلى بالغردقة، مؤكدًا أنه سيتم تباعا استكمال دمج باقي المناطق والمأموريات ونشر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة  بشكل مرحلي، موضحًا أن تطبيق الدمج على منطقة القاهرة ثان والمأموريات التابعة لها  استلزم تطوير المباني والمنشآت والبنية التحتية، وهذا كله تم وفق خطة موضوعة بشكل مرحلي وفق جدول زمن محدد ، لافتًا أن كل هذا التطوير سينعكس بكل تأكيد على تدعيم الثقة بين الممولين والمصلحة وهذا يتحقق من خلال ميكنة كافة الإجراءات .

وجدير بالذكر أن الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية: https://www.eta.gov.eg

قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب 

https://www.youtube.com/@tax_egypt

 

صفحة الفيسبوك: 

https://www.facebook.com/tax.egypt

 

تويتر:

https://twitter.com/tax_egypt

 

 انستجرام:

https://www.instagram.com/tax_egypt

 

الخط الساخن للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات 16395

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضرائب المصرية مصلحة الضرائب المصریة من خلال

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه

 


أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

 

ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.


وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:

 

أولًا: مادة (75 مكررًا):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.

 


ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة  (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.

 

 

مقالات مشابهة

  • مليشيات الحوثي تكرّس "دولة الجبايات": ضرائب غير قانونية تُجهز على الاقتصاد اليمني وتضاعف معاناة المواطنين
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • لبنان بلا دعم دولي للاجئين السوريين.. المفوضية تُعلن انسحاباً تدريجياً حتى نهاية 2025
  • لتهنئتهم بعيد الأضحى. الداخلية توفد مأموريات لدور رعاية المسنين «فيديو»
  • استعدادا لماراثون الثانوية.. التعليم تتسلم ٢٠٢٩ لجنة سير على مستوى الجمهورية لتجهيزها قبل تسليمها للشرطة
  • الزراعة تتابع برامجها البحثية على مستوى الجمهورية خلال إجازة العيد
  • بعد إصلاح العطل… عودة التيار الكهربائي تدريجياً إلى محافظة السويداء
  • المواطنون يحتفلون بثالث أيام عيد الأضحى المبارك على مستوى الجمهورية
  • مجانا لـ باب الطيارة.. مطار القاهرة يوفر عربات كهربائية لنقل كبار السن وذوي الهمم
  • هل ستُلغى ضريبة المحروقات؟