“هلب كود” تختتم تدريب لـ(28) مشاركًا حول حماية الطفل وحالات الإساءة في لحج
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
خاص / Helpcode:
اختتمت منظمة “هلب كود” (Helpcode) الإيطالية – مكتب اليمن، وبتمويل من مؤسسة أديداس “متحدون من خلال الرياضة في اليمن”، دورة تدريبية بعنوان: “حماية الطفل، وتحديد حالات الإساءة، وآليات الإحالة”، خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو 2025، في محافظة لحج.
جاء اختتام البرنامج التدريبي، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، بحضور (28) مشاركا من الميسّرين النفسيين والاجتماعيين ومقدمي الرعاية العاملين في خمس مساحات صديقة للطفولة في المحافظة، ضمن مشروع تعزيز الإدماج والتغيير الاجتماعي.
ويهدف التدريب إلى تأهيل وتمكين المشاركين من حماية الأطفال من جميع أشكال الإساءة، والتعرف على الإجراءات السليمة للتعامل مع حالات الإساءة بطريقة مهنية وإنسانية. وتلقى المشاركون مفاهيم حول آليات الإحالة للمؤسسات المختصة لضمان متابعة الحالات وتقديم الدعم اللازم، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية حماية الطفل كحق أساسي.
كما ناقش المشاركون سُبل تطوير مهارات التعرف على أنواع الإساءة المختلفة التي قد يتعرض لها الطفل، وكيفية الاستجابة الفورية والآمنة عند الاشتباه في حالة إساءة.
وفي ختام التدريب، تم تبادل الآراء والمداخلات، والخروج بتوصيات وخطة عمل لتعزيز حماية الطفل، والقدرة على كشف أنواع الإساءة الجسدية والنفسية.
ويُذكر أن منظمة “هلب كود” (Helpcode) الإيطالية – مكتب اليمن، وسّعت أنشطتها في محافظة لحج، وأقامت شراكات قوية مع الجهات المحلية، بما في ذلك مكاتب التربية، والمجالس المحلية، ومنظمات المجتمع المدني.
# YEM007 – ADIDAS FOUNDATION / UNITED BY SPORT / 1012526
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
بعد إقراراه نهائيا.. رسوم وحالات تقنين أراضي وضع اليد
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون أملاك الدولة الخاصة المعروف باسم “تقنين أراضي وضع اليد”، حيث نستعرض تفاصيل حالات ورسوم طلبات التقنين.
حالات التقنينوتكون حالات تقنين طلبات وضع اليد وفقا لتاريخ التعدي، في منتصف أكتوبر 2023، إعمالا لنص المادة 2 من مشروع القانون والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة | والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.
موعد تقديم طلبات التقنينأما فيما يخص موعد تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد، فوفقًا لمشروع القانون، يكون خلال 6 شهور من صدور اللائحة التنفيذية، وذلك بموجب المادة 3، والتي تنص على أنه يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
تحصيل حق الدولةووضع مشروع القانون اجراءات لتحصيل حق الدولة فيما يخص التعدي على أملاكها، حيث نص على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.
وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.