شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم مطالبة عدد من النواب بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم المتعلق بإنهاء عقود الإيجار. 

حيث تنص المادة على أنه تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

ومن جانبه قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب: "هذه المادة جعلت مجلسنا بعد موافقات مبدئية واستعراض التحفظات التي وردت في معظم آراء النواب، وهي تمثل مصدر قلق لملايين من المصريين، وهي التي استقر عليها القانون أنها علاقة رضائية وفق لعقود ونص قانونية".

وأضاف أن إنهاء العلاقة ونحن بصدد حكم محكمة دستورية الصادر في نوفمبر 2024 جعلنا نبقى في هذا الموقف وهو عدم إخلاء الشقق، مضيفًا: "الحكومة قدمت في الأول إخلاء الشقق بعد 5 سنوات، ولما اعترضنا تعطفوا علينا بسنتين وخلوها بعد 7 سنوات".

وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية في عام 2002 أكد أن امتداد عقد الإيجار لغير غرض السكني للطبيعي لجيل واحد، وهذا واجب التنفيذ، متسائلا: "هل ده أهدر حقه في استمرار العقد؟.. مال الجريمة التي ارتكبها المستأجر لكي أنهي العلاقة؟".

من جانبه قالت النائبة سناء السعيد: "أطلب الحذف لأني أرى الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري الذي يكفل حق السكن والآمن والكريم لكل المواطنين، واستاقًا مع حكم المحكمة الدستورية في نهاية عام 2024 بتحريك القيمة افيجارية بين المالك والمستأجر".

وتابع: "مشروع قانون الحكومة انتهاك لأحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا"، مؤكدة: "في غليان في الشارع، خاصة إننا جايبين مشروع قانون في ذكرى 30 يونيو".

بدوره، قال محمد عبد العليم داود: "نحترم أحكام المحكمة الدستورية، وهي التي قالت بتحريك القيمة الإيجارية للشقق السكنية، والمجلس في وقت صعب وحرج، واحترامًا وأصولا للدستورية نحترم حكمها إيمانًا بالفصل بين السلطات".

مجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوموزير الإسكان: أكثر من 328 ألف وحدة مخصصة لحل أزمة الإيجار القديمالمستشار محمود فوزي: الحكومة ستقدم للبرلمان تعديلا على قانون الإيجار القديمخالد أبو بكر ينتقد أداء البرلمان والإعلام في تغطية قانون الإيجار القديم ويطالب بالشفافية

وتابع: "المحكمة لم تتدخل في أحقية المشرع في تشريع ما، لكن الحكومة تقدمت بمشروع ينص على الإخلاء وهو لم يتضمنه مشروع قانون الإيجار القديم"، متسائلا: "كيف لبرلمان مصر أقدم برلمان في المنطقة، يشرع في وقت حرج مثل هذا دون أي ضمانات".

واعتبر المتشار حنفي جبالي حديث النائب خروج عن الائحة كونه يتحدث من حيث المبدأ وليس في مبررات طلبه بحذف المادة، معقبًا: "تكلم بهدوء أنت بتخانق مع مين؟".

ورد النائب: "أنا نائب قديم، وكبير سنًا".

ليعقب رئيس المجلس: "أنت درجت على ذلك، دائما تخترق اللائحة، تحذير وإنذار أخير لك.. أصوت على إخراجك من الجلسة؟".

بدورها، ردت الحكومة ممثلة في المستشار محمود  فوزي على مسألة حذف المادة، قائلة: "هذه المادة جوهرية وتستحق الصبر".

وأضاف: "يجب أن نعود لأحكام المحكمة الدستورية العليا، حيث صدر 39 حكم صدر منهم 26 صدر بعدم الدستورية، وكانت المحكمة الدستورية حريصة على التوازن الدقيق بين حق الملكية وصونه وبين السلام الاجتماعي".

وقرأ الوزير عبارات من حكم 2002 بمد العقد للجيل الأول، والتي أشار فيها إلى إقرار المحكمة بأن عقود إيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي، مشيرًا إلى أنه الضرورة الاجتماعية التي أملت تبني هذه القوانين أصبحت غير موجودة بالشكل الذي يبرر استمرار هذه القوانين خاصة وأن لها آثار كبيرة.

وشدد على أنه ليس لدى المشرع أي قيود يراها للصالح العام، رغم أن حكم المحكمة الدستورية جاء منطوقه فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية.

واختتم أن الأصل في العقود أن تكون رضائية وأنها محددة باتفاق الطرفين، والحكومة مهمتها أن ترد الطابع الاستثنائي في هذه القوانين للأصل المنصوص عليه في القانون المدني؟

ورفض مجلس النواب مقترح النواب الثلاث بحذف المادة.

طباعة شارك الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإيجار القديم إنهاء عقود الإيجار الحكومة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإيجار القديم إنهاء عقود الإيجار الحكومة مشروع قانون الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر مشروع قانون الإيجار القديم نهائيا

أقرَّ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري في إطارٍ تدريجي يحفظ حقوق الطرفين.

وتتضمَّن التعديلات فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، بواقع ٧ سنوات للأماكن المؤجَّرة لغرض السكنى، و٥ سنوات لغير السكنى للأشخاص الطبيعيين، على أن تُلزِم التعديلات المستأجرين بإخلاء الوحدة وردّها للمالك بنهاية تلك الفترة.

ونصَّ القانون صراحةً على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني وفقًا للاتفاق بين الطرفين.

وشملت التعديلات إعادة تقييم القيمة الإيجارية، حيث تمَّ تحديد الإيجار في المناطق المتميزة بـ٢٠ ضعف القيمة السارية حاليًا، وبحد أدنى ١٠٠٠ جنيه، وفي المناطق المتوسطة بـ١٠ أضعاف (بحد أدنى ٤٠٠ جنيه)، وفي المناطق الاقتصادية بـ١٠ أضعاف أيضًا (بحد أدنى ٢٥٠ جنيهًا).

أمَّا الوحدات المؤجَّرة لغير غرض السكنى، فقد تقرَّر زيادتها إلى ٥ أمثال القيمة الحالية.

ونصَّت التعديلات على زيادة سنوية دورية للقيمة الإيجارية بنسبة ١٥٪ خلال الفترة الانتقالية، لجميع العقود الخاضعة لهذا القانون.

ويأتي إقرار هذه التعديلات في إطار سعي الدولة لإحداث توازن بين حقوق الملكية وحق السكن اللائق، وتحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بالأبعاد الإنسانية للأطراف المعنيَّة.
 

وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم:


مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

مادة (٤):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
 

مادة (٥):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (٦)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).

مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، حسب الأحوال
قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، حسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهخات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يتلزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداءا وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.

 

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 

مقالات مشابهة

  • البرلمان يرفض حذف مادة السبع سنوات في الإيجار القديم..مدة الـ7 سنوات
  • ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
  • مجلس النواب يقر مشروع قانون الإيجار القديم نهائيا
  • النواب يرفض حذف مادة الإخلاء بمشروع قانون الإيجار القديم
  • الحكومة: قانون الإيجار القديم لا يتضمن الإخلاء.. والمادة 8 "ستثلج الصدور"
  • عاجل.. مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم
  • عاجل| «النواب» يرفض حذف مدة الإخلاء خلال 7 سنوات من قانون الإيجار القديم
  • الحكومة تتمسك بالمادة الثانية من قانون الإيجار القديم وترفض مطالبات بحذفها
  • مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم