البرلمان يوافق رسميًا على المادة الثانية من قانون الإيجار القديم.. 7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تُعد من المواد الجوهرية في القانون الجديد، والمتعلقة بمدة إنهاء العلاقة الإيجارية.
ويأتي هذا القرار بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة العامة خلال اليومين الماضيين، تضمنت اقتراحات برلمانية متعددة إما بحذف المادة أو تعديلها بمد فترتها الزمنية، وهي الاقتراحات التي قوبلت بالرفض من الحكومة وأغلبية النواب، لتمرير النص كما ورد في المشروع الحكومي.
حسب النص الذي وافق عليه البرلمان، تنص المادة الثانية على ما يلي: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
المادة تُحدد مهلة نهائية للإخلاء وضوابط للتنفيذ
بموجب هذا النص، تبدأ العدالة الانتقالية بين المالك والمستأجر، حيث يُمنح المستأجرون مهلة قانونية محددة تُمكّنهم من توفيق أوضاعهم السكنية أو التجارية، فيما يُعاد تفعيل أحكام القانون المدني بعد هذه المهلة، ليُصبح العقد خاضعًا للتراضي بين الطرفين.
وينص المشروع على أن الإخلاء سيتم بعد 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية (تجارية أو مهنية)، ما يتيح فترة انتقالية تُعتبر كافية – حسب تصريحات الحكومة – لتوفير البدائل السكنية أو التجارية المناسبة للفئات المتأثرة.
دعم حكومي وتأكيد على الالتزام بتوفير البدائل
وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، قد أكد في الجلسة السابقة أن هذه المادة تُعد الركيزة الأساسية لفلسفة القانون، حيث تهدف إلى إعادة العلاقة الإيجارية إلى أصلها المدني بعد سنوات طويلة من الاستثناءات.
كما أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني، عن طرح خيارات تمويل جديدة تشمل الإيجار المدعوم حسب الدخل، أو التقسيط على 20 سنة، بالإضافة إلى طرح وحدات بفائدة ميسرة تتراوح بين 8% و12%، وهو ما اعتبرته الحكومة خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن القانوني بين أطراف العلاقة الإيجارية.
البرلمان يحسم النقاش وسط انقسام في الرؤى
ورغم الجدل النيابي حول تأثير المادة الثانية على الفئات محدودة الدخل، وافق مجلس النواب على المادة بالأغلبية، ما يعكس وجود توافق برلماني عام مع توجه الحكومة في إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وكان عدد من النواب قد طالبوا سابقًا بحذف المادة أو تمديد المهلة لتصل إلى 10 أو 15 سنة، معتبرين أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يسمح بإخلاء الأسر أو الأنشطة التجارية في هذه المدد القصيرة، إلا أن الحكومة تمسكت بالنص باعتباره متوازنًا ومنصفًا للطرفين.
استكمال مناقشة باقي مواد القانون خلال الأيام المقبلة
يُذكر أن البرلمان وافق في وقت سابق من اليوم على مشروع القانون من حيث المبدأ، وتُستكمل مناقشة باقي المواد تباعًا خلال الجلسات المقبلة، وسط توقعات بإقرار القانون بالكامل قبل منتصف يوليو الجاري، تمهيدًا لنشره في الجريدة الرسمية وبدء سريانه رسميًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم 2025 مجلس النواب المادة الثانية عقود الايجار مشروع قانون الإيجارات المادة الثانیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وحمدي عرفة: خطوة لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقود الممتدة منذ عقود طويلة.
ويستهدف القانون تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، من خلال وضع جدول زمني لإنهاء العقود القديمة، وتحديد زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، مع منح مهلة مناسبة للمستأجرين، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، فضلًا عن إتاحة تخصيص وحدات بديلة من الدولة في بعض الحالات.
وتشمل التعديلات بنودًا تتعلق بإنهاء العقود خلال مدة محددة، وتشكيل لجان لتقييم المناطق، وآليات جديدة لتقدير القيمة الإيجارية، بالإضافة إلى تنظيم حالات الإخلاء والتعويض، مع التأكيد على التدرج في التطبيق لتفادي أي آثار اجتماعية مفاجئة.
وفي سياق متصل، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية والخبير الاستشاري للبلديات الدولية، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن القانون الجديد، المسمى بـ"قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة"، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يهدف إلى تقنين أوضاع المواطنين الذين يضعون اليد على أراضٍ أو عقارات دون سند قانوني، إلى جانب تحقيق عوائد مالية للدولة، وحوكمة منظومة الأراضي على مستوى الجمهورية.
وأكد "عرفة" أن القانون يمنح مزايا متعددة، من بينها تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بشرط إثبات وضع اليد لمدة خمس سنوات، كما يمنح المحافظين والوزراء - ولأول مرة - صلاحية التصرف في الأراضي الواقعة تحت ولايتهم، سواء للمواطنين أو الشركات الخاصة، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وأوضح أن القانون يُعد امتدادًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، مع إدخال تعديلات جوهرية، أبرزها منح كل محافظ ووزير نسبة 20% من عائدات تقنين الأراضي، وهو ما يمثل حافزًا لتسريع وتيرة الإجراءات. كما يمنح رؤساء الأجهزة بهيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة – مثل بدر، و6 أكتوبر، والصالحية الجديدة – النسبة ذاتها.
وأشار إلى أن القانون يحمل العديد من المميزات، أبرزها توسيع نطاق تقنين أوضاع واضعي اليد، إلا أن به بعض أوجه القصور، من بينها عدم حصول المحافظات على كامل عائدات الأراضي الواقعة داخل نطاقها، ما قد يحد من قدرتها على تنفيذ خطط التنمية.
وأضاف أن القانون لا يمنح المحافظين الصلاحيات الكاملة، إذ تحتفظ بعض الوزارات بحق التصرف في الأراضي دون الرجوع إلى المحافظ، مما قد يؤدي إلى ازدواجية في القرارات.
وحذر "عرفة" من أن القانون يتضمن عقوبات صارمة على المخالفين الذين يمتنعون عن تقنين أوضاعهم، حيث تتراوح الغرامات بين 250 ألف جنيه إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى إزالة التعديات على نفقة المخالف وسحب الأرض منه.