بعد قرار النواب.. اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية بقانون الرياضة الجديد
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على التعديلات الجديدة قانون الرياضة.
وحدد مشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية فقا لما نصت عليه المادة (36).
ونصت المادة 36 على أن تختص اللجنة الأولمبية المصرية بآلاتي:
- تنمية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايته.
- تمثيل جمهورية مصر العربية في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، والعمل على تنظيمها في جمهورية مصر العربية وذلك طبقا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية.
- تشكيل وتنظيم وقيادة الوفود والفرق المشاركة في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية، ولهم حق اتخاذ قرار بمشاركة الرياضيين المقترحين من الاتحادات الرياضية من عدمه، مع الاخذ في الاعتبار ليس فقط القدرة الرياضية، بل قدرة اللاعب ليكون قدوة رياضية للشباب.
- الاشراف الدوري على الاتحادات المعتمدة في اللجنة الأولمبية وتأكدها من قيامها بدور فعال ومستمر والتزامها بالميثاق الأولمبي.
- الاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي.
- ولا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية. وللجنة الأوليمبية المصرية حمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الرياضة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي اللجنة الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
«التعليم» توافق على تحويل طلاب المدارس الخاصة غير المسددين للمصروفات إلى مدارس حكومية
وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدد من الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الطلاب بالمدارس الخاصة غير المسددين للمصروفات المدرسية، وكذا النظر في عدم رد القسط الأول من المصروفات المدرسية حال قيام ولي الأمر بتحويل نجله من المدرسة بداية من السنة المالية «أول سبتمبر» وذلك بناء على المقترح المقدم من رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة.
وأكدت الوزارة أنه تعرض الطلب المقدم على اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمعتمدة من الوزير والتي قررت بالموافقة على المقترح المقدم على أن يتم تعميمه على كل المديريات التعليمية بالمحافظات وفقا للاتي:
قرارات اللجنة المركزيةأولًا: على المدارس الخاصة بكل نوعياتها اتخاذ كل الإجراءات المتبعة حيال الطلاب غير المسددين للمصروفات المدرسية في ضوء ما جاء بقرار اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمعتمد محضرها من الوزير ويكون للمدرسة الحق في الحصول على حقوقها من ولي الأمر بالطرق المقررة قانونا واتخاذها الضمانات القانونية الكافية التي من شأنها المحافظة على حقوقها المالية بما لا يضر بمصلحة الطالب التعليمية، وفي جميع الأحوال لا يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات.
ثانيًا: على الإدارة التعليمية المختصة عند استلامها ملفات الطلاب غير المسددين للمصروفات المدرسية أن تلزم ولي الأمر غير المسدد للمصروفات المدرسية إحضار مخالصة من المدرسة التي كان مقيدا بها بسداده المصروفات المدرسية إليها، وذلك حتى تتمكن الإدارة التعليمية من استكمال كل الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، مع مراعاة أحكام المادة «37» من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشان التعليم الخاص.
ثالثًا: إذا تم تحويل الطالب من المدرسة المقيد بها بعد بدء السنة المالية أول سبتمبر «لا يرد القسط الأول شريطة عدم استقدام وقيد طالب آخر بدلا منه وذلك في حدود الكثافة المقررة بلائحة المدرسة».
اقرأ أيضاً«التعليم» تُعلن موعد امتحانات نصف العام 2026 للنقل والشهادة الإعدادية
«تعليم القليوبية» يطلق منصة "CASA" للاختبارات الإلكترونية بأيدي طلابية مبتكرة