كتب- نشأت علي:

رغم المطالبات بسرعة تعديل القانون الحالي بشأن العمل في القطاع الخاص، إلا أن مجلس النواب لا يزال يناقشه حتى الآن، وسط توقعات بالانتهاء من مناقشة وإقرار قانون العمل الجديد في دور الانعقاد المقبل المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل.

ومن جانبه يرصد مصراوى، ضوابط أجور العاملين في القطاع الخاص وفقا القانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 كالتالي، والتى من المقرر أن تشهد تعديلات في القانون الجديد:

1 - يحظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

2 - يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.

3 - إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.

4 - تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا فى أحد أيام العمل وفى مكانه مع مراعاة الأحكام التالية:

العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.

إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به.

فى غير ما ذكر فى البندين السابقين تؤدى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

5 - يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

6 - يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو الساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهري.

7 - إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا و استحق أجره كاملا ، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

8 - لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من مجال معين أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.

9 -لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10 % وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.

10 - لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا فى حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% فى حالة دين النفقة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب القطاع الخاص صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

نقابة العاملين بالبترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد

نظّمت النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول برئاسة المحاسب عباس صابر، ندوة تثقيفية بعنوان: “قانون العمل الجديد”، وذلك في إطار جهودها لرفع الوعي القانوني لدى العاملين وتعزيز فهمهم لحقوقهم وواجباتهم في ضوء التشريعات الحديثة.

أشاد المحاسب عباس صابر رئيس نقابة البترول في كلمته بجهود الدولة ووزارتي العمل والبترول في تطوير بيئة العمل ومعالجة الملفات العمالية المهمة، مؤكدًا أهمية القانون الجديد في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

كما أكد الأمين العام للنقابة، المحاسب أحمد السروجي، على دور العمل النقابي في دعم حقوق العمال ومواكبة التطورات القانونية بما يخدم الصالح العام، مشددًا على أهمية التكاتف النقابي لمواجهة التحديات.

وقدّم الدكتور نيازي مصطفى، الخبير في التشريعات العمالية، عرضًا تفصيليًا حول القانون الجديد، موضحًا الفروق بينه وبين القانون السابق، وناقش أبرز بنوده المتعلقة بالأجور، والعقود، والعقوبات، وأجاب عن استفسارات الحاضرين.

واختتم الندوة المستشار محمد عيسى، خبير التشريعات العمالية و الإدارية بدار الخبرة للتطوير الإداري ، بالتأكيد على دور النقابات في تفعيل مواد القانون، ودعم العمال في مواجهة التحديات، معتبرًا أن وعي العامل بالقانون هو الضامن الحقيقي لحقوقه.

وشهدت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من المشاركين الذين طالبوا باستمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية، واختُتمت بالتقاط صورة جماعية للمشاركين.

طباعة شارك قانون العمل الجديد النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول نقابة البترول التشريعات العمالية النقابات

مقالات مشابهة

  • هل الـ5 سنوات ضمن مدة العمل؟.. تعرف على موقف نواب الشيوخ العاملين بالحكومة
  • نقابة العاملين بالبترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد
  • للمقيمين في قطر.. 3 خدمات هامة بوزارة العمل بينها واحدة لأصحاب الإقامات العائلية
  • البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
  • بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
  • محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
  • معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
  • ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
  • بعد وفاة صاحب المعاش.. 3 فئات تصرف لها نفقة الجنازة خلال هذه المدة
  • 4205 مستفيدين من “حافز” في القطاع الحكومي و6470 في الخاص