ما حكم صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
صلاة قيام الليل من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وقد بين الشرع الشريف فضل صلاة قيام الليل وعظيم ثوابها في قول الله تعالى " تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ"، لذا يحرص عدد كبير من الناس على أدائها ولكن هل صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر جائزة.
وفي السياق، قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن من صلى قيام الليل قبل الفجر بوقت قصير فهذا يعتبر من قيام الليل، مادام وقت الفجر لم يدخل.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، في فيديو منشور له عبر صفحة دار الإفتاء على فيسبوك، أن صلاة قيام الليل تكون في الثلث الأخير من الليل، ومن صلى قيام الليل قبل الفجر فلا حرج لأن الليل يكون مستمر بذلك حتى وقت دخول الفجر، والعبرة ليست بالأذان ولكن بدخول وقت الفجر، فالأذان هو منبه أن وقت الفجر قد دخل.
دعاء قيام الليل كما ورد عن النبياللهم إنا نَسأَلُكَ من الخيرِ كُلِّهِ عاجِلِهِ وآجِلِهِ ما عَلِمْنَا منه وما لم نَعْلَمْ، ونعوذُ بك من الشر كله عاجِلِهِ وآجِلِهِ ما عَلِمْنَا من وما لم نَعْلَمْ. ونسألكَ الجَنَّة وما قَرَّبَ إليها مِنْ قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النارِ وما قَرَّب إليها مِنْ قولٍ أو عمل. ونسألك من خيرِ ما سألكَ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، ونعوذُ بك من شر ما استعاذك منه عبدُكَ ونبيكُ. ونسألكَ أن تجعلَ كُلَّ قضاءٍ قَضَيْتَهُ لنا خيرًا. اللهم إنا نسألكَ العَفْوَ والعافيةَ والمُعَافاةَ في الدنيا والآخرةِ، يا ذا الجَلالِ والإِكْرامِ، يا حيُّ يا قيوم.
كيف يتصرف من شك في دخول وقت الصلاة؟.. الإفتاء توضح
أمينة الفتوى توضح حكم الإفرازات المستمرة للمرأة أثناء الصلاة
خطأ يفعله البعض عند الدخول في الصلاة .. احذر منه
هل تأخير صلاة الظهر قبل العصر بدقائق دون عذر حرام؟.. احذره
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالفَوْزَ بِالجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ * اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وَأجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ *
اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَاتَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَاتُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ وَمِنَ اليَقِينِ مَاتُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَاأَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا * اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة قيام الليل قيام الليل صلاة دار الإفتاء الإفتاء دعاء قيام الليل دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم الأرباح الناتجة عن المال المغصوب .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم الاتجار في المال المغصوب والربح الناتج عنه؟ فرجلٌ غصب مبلغًا من المال من زميلٍ له دون وجه حق، ثم اتَّجَر فيه، فَرَبِح من هذه التجارة، وقد تاب إلى الله تعالى، فما حكم هذه الأرباح؟ وما الواجب عليه تجاه زميله؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه لا يَحِقُّ للسائل أخذ الربح الذي نتج عن الاتِّجار في المال الذي غصبه من صاحبه، ويجب عليه ردُّ المال الذي غَصَبَهُ والربح الناتج من الاتجار فيه إلى صاحبه، لأنَّ تجارة الغاصب في المال المغصوب هي تجارة في مالٍ لا ملكَ له عليه، وهذا ما عليه العمل إفتاءً وقضاءً.
وأكدت أن الغَصْبُ مِنَ الأمورِ التي حرَّمها الشرعُ الشريفُ؛ لما فيه من التعدي على حقوقِ الغيرِ، وأكلٍ لأموالِ الناسِ بالباطل، قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188].
وعن أبي بَكْرةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
وعن سعيد بن زَيْدٍ رضي الله عنه أنه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ أخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» متفق عليه.
وأكدت أن الواجب على من أخذ مالَ غيره بغير وجه حقٍّ كالغصبِ والسرقةِ ونحوهما أن يرُد هذا المال إلى أهله إذا عَلِمَهُم وكانوا أحياء، أو إلى ورثتهم إن كانوا موتى، فإن لم يَعرفهم فإن عليه أن يتصدق بالمال في مصالح المسلمين العامة، أو يعطيه الفقراءَ والمساكين.