الدستورية العليا تعدل أحكام إنشاء مركز البحوث والدراسات الأفريقي .. صور
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، القرار رقم 68 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية.
. تعرف على الحالة المرورية
يستبدل بنص المادتين (7) و (10) من قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 4 لسنة 2025 ، بإنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية، النصان الآتيان :
مادة 7 - يُنشأ بالمركز أمانة عامة ، يتولاها أمين عام ، تختاره الجمعية من بين أعضائها، ولها اختيار أمينا مساعدًا من بين أعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة ، يتولى القيام بالأعمال التي يسندها إليه الأمين العام ويباشر الأمين العام أعماله مستعينا بعدد من الموظفين بالمحكمة .
ويكون الأمين العام مسؤولاً عن أعمال المركز التنفيذية كافة، أمام المجلس، ويحضر اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود في مداولاته.
مادة 10 - تتولى الجمعية إدارة الشئون المالية للمركز ، ولها قبول التبرعات والهبات والوصايا ، على أن تقيد بالحسابات الدائنة بالمحكمة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا الدستوریة العلیا مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
أحكام الطهارة والوضوء في أوقات البرد الشديد .. مركز الأزهر العالمي يكشف عنها
تناول مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأحكام الشرعية المتعلقة بالطهارة في أوقات البرد القارس، موضحًا عددًا من القواعد والضوابط التي تيسر على المسلمين أداء عباداتهم مع الحفاظ على صحة البدن وسلامته.
وأكد المركز أن الصلوات الخمس المفروضة تعد من أعظم الفرائض، وأن أداءها في أوقاتها سبب عظيم للأجر والثواب، مشيرًا إلى أن إسباغ الوضوء وإتقانه من الأعمال التي يعظم بها الجزاء عند الله تعالى.
وأوضح أن الوضوء يعد شرطًا أساسيًا من شروط صحة الصلاة، وقد ورد عن النبي ﷺ بيان فضل إتمام الوضوء وإسباغه في الأحوال الشاقة التي يكره الإنسان فيها استعمال الماء، مثل شدة البرد، حيث قال ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ»، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم.
وبين المركز أنه لا يجوز اللجوء إلى التيمم مع القدرة على استعمال الماء، ولو كان باردًا، إلا في حال الخوف من حدوث ضرر عند استخدامه، مع تعذر تسخينه، وفي هذه الحالة يباح التيمم بقدر الضرورة، مستشهدًا بما وقع من سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، حين أقره النبي ﷺ على فعله.
وأشار إلى أن الغُسل الواجب يستلزم تعميم الماء على الرأس وإيصاله إلى فروة الرأس، ويشمل هذا الحكم الرجال والنساء، دون اشتراط فك المرأة لضفائر شعرها.
وأكد أن المسح على أكمام الذراعين الضيقة لا يجزئ في الوضوء، بل يتعين غسل اليدين كاملتين إلى المرفقين مع إسالة الماء عليهما.
وأوضح المركز أنه لا حرج شرعًا في تسخين الماء البارد لتيسير استعماله في الوضوء، استنادًا إلى قول الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، كما لا مانع من تجفيف أعضاء الوضوء بعد غسلها، خاصة في أجواء البرد الشديد.
ومن باب التيسير الذي جاءت به الشريعة الإسلامية، بيّن المركز أن الوضوء شُرع فيه مسح الرأس بدلًا من غسله، نظرًا لطول بقاء أثر الماء على الشعر مقارنة ببقية أعضاء الوضوء.
وأضاف أن جمهور الفقهاء لم يشترطوا مسح الرأس كاملًا، بل يجزئ مسح جزء منه، كما يجوز إتمام المسح على العمامة أو الخمار بعد مسح جزء من الرأس، وذلك وفق القول المفتى به.
واختتم المركز توضيحاته بالإشارة إلى أن من الرخص الشرعية المقررة التخفيف على المكلفين من خلال إباحة المسح على الخفين وما في حكمهما عند الوضوء، وفق ضوابط وشروط محددة سبق بيانها في منشور سابق لمن أراد الاستزادة.