المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لعاطل لتجارته في الهيروين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني رئيس المحكمة، والمستشار عماد عبد النبي العيسوي والمستشار أحمد فاروق عبد اللطيف والمستشار مصطفى قايد الحميلي بمعاقبة المتهم " ه.ن.ع" حضوريا بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مالي مائتي ألف جنيه، والزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط والمبلغ المضبوط،وكذلك السيارة،لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.
كانت القضية رقم 10729 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام المتهم بالاتجار في المخدرات بدائرة القسم.
وتبين من تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم " ه.ن.ع" عاطل، وشقيقة بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم وتفتيش شخصهما ومسكنهما.
وعقب تقنين الإجراءات أثناء قيام المتهمين باستخدام سيارة لتوزيع مخدر الهيروين على عملائهما، وأثناء تسليمهما كمية لاثنين من عملائهما وعند القبض عليهما، لإذا بالفرار، وبتفتيش السيارة عثر على حقيبة جلدية تحوي بداخلها على 3 أسطوانات لمخدر الهيروين، وكيس بداخله 23 لفافه هيروين ومبالغ مالية، وميزان رقمي، والسيارة المضبوطة، وتمكنت وحدة ضباط تنفيذ الأحكام من ضبط المتهم " ه.ن.ع" وتقديمه للمحاكمة.
وتين من تقرير المعمل الكيماوي، أنها ثلاث أسطوانات تزن 594،73 جرام، و23 لفافة 102،39 جرام واللفافات الملقاه لعملائهما وزنت 3،67جرام، و4،66 جرام، وحُرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية السجن المؤبد مكافحة المخدرات مخدر الهيروين المؤبد لعاطل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
الحبس والغرامةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.