مفاوضة جماعية ناجحة تتسبب في عودة عجلات الإنتاج داخل "العامرية للغزل والنسيج"
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
نجحت مفاوضة جماعية شهدتها شركة العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية ، في عودة عجلات الإنتاج للدوران في " الشركة "، بعد موافقة العمال وعددهم 1000 عامل، على عرضً من إدارة بنك مصر المالك للشركة، بتنفيذ بعض مطالب العمال المشروعة، ودراسة باقي المطالب في توقيتات محددة،مع مراعاة مصالح العمال والشركة.
وكان وزير العمل محمد جبران، قد وجه الادارات المختصة بالوزارة، ومدير مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية محمد كمال، بالتواصل اليومي مع العمال ، والعمل على تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث انعقد هذا الاجتماع الذي شارك فيه ممثلي الإدارة والعمال، بحضور مدير مديرية العمل، واسفر عن إضافة 200 جنيه إلى "بدل الوردية" لتصبح 600 جنيه شهريًا، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة من أول الشهر المقبل، وعدم خصم أجور الأيام التي توقف فيها العمال عن العمل، وصرفها بالكامل، وكذلك سرعة دراسة كافة المطالب العمالية، وعرضها على مجلس الإدارة خلال مدة تتراوح من أسبوعين من تاريخه إلى ثلاثة أسابيع، وذلك عقب إعداد دراسة مالية دقيقة، بالتوافق مع اللوائح والقوانين المعمول بها، تمهيدًا لاستصدار القرارات المناسبة والمتوافقة في ضوء ما تضمنه هذه الدراسة بما يحقق مصالح العاملين والشركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفاوضة جماعية عجلات الإنتاج مطالب العمال العمال
إقرأ أيضاً:
إعفاء العمال من الرسوم القضائية في منازعات العمل بالقانون الجديد
أعفى قانون العمل الجديد دعاوى العمال والمتدرجين من الرسوم والمصاريف القضائية وضريبة الدمغة، مع إمكانية الحكم بالنفاذ المعجل، وعدم إلزامهم بتوكيل محام لرفع القضايا.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه مادة (٧) والتي نصت على أن تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون ، التى يرفعها العاملون والمتدرجون ، وعمال التلمذة الصناعية ، أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .
وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم ، تطبيقًا لأحكام هذا القانون .
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ونصت مادة (٦) على أن يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر فى عقود العمل الفردية ، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .
كما يسرى ذلك فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة ، أو انتقال ملكيتها .