الرئيس السيسي يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون التعليم
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 189 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى وافق عليه مجلس النواب.
"الثانوى التكنولوجي"ووفقًا للقانون المنشور بالجريدة الرسمية: "تُستبدل عبارة ( التعليم الفنى والتقنى "الثانوى التكنولوجي") بعبارة (التعليم الثانوى الفنى) أينما وردت بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981،(ويستبدل عنوان" الباب الرابع التعليم التكنولوجى المتقدم" بعنوان "الباب الرابع
التعليم الفنى نظام السنوات الخمس") من قانون التعليم المشار إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي مجلس النواب أحكام قانون التعليم قانون التعلیم
إقرأ أيضاً:
إعفاء العمال من الرسوم القضائية في منازعات العمل بالقانون الجديد
أعفى قانون العمل الجديد دعاوى العمال والمتدرجين من الرسوم والمصاريف القضائية وضريبة الدمغة، مع إمكانية الحكم بالنفاذ المعجل، وعدم إلزامهم بتوكيل محام لرفع القضايا.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه مادة (٧) والتي نصت على أن تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون ، التى يرفعها العاملون والمتدرجون ، وعمال التلمذة الصناعية ، أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .
وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم ، تطبيقًا لأحكام هذا القانون .
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ونصت مادة (٦) على أن يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر فى عقود العمل الفردية ، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .
كما يسرى ذلك فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة ، أو انتقال ملكيتها .