محكمة الاستئناف تخفف عقوبة شاب متهم بتهديد فتاة عبر تطبيق تعارف
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
أصدرت محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكمها بتخفيف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبة متهم بالسجن 10 سنوات إلى سنة واحدة لاتهامه بتهديد وابتزاز فتاة.
وكانت قضت محكمة جنايات أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات لأنه بتهديد فتاة.
وتعود وقائع الجناية إلى العام الماضي عندما تعرف المتهم على المجنى عليها عن طريق أحد التطبيقات الخاصة بالتعارف على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت المجنى عليها بإرسال صور وفيدوهات خليعة للمتهم ظنا منها أن المتهم أمريكى الجنسية ومقيم فى أمريكا ثم اكتشفت بالصدفة أن من تتواصل معه مصرى ومقيم فى مصر
فامتنعت عن إرسال فيديوهات وصور له.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم قام بتهديدها بنشر الصور والفيديوهات فقامت بالابلاغ عنه وتم القبض عليه وتحريز التليفون اطوإحالته للمحاكمهكة وصدر حكم محكمة جنايات أول درجة عليه بالسجن ١٠ سنوات.
وقال الدكتور أمام الحفناوي، محامي المتهم أن والدة المتهم لجأت له للحضور معه فى الإستئناف ( لأن المتهم يتيم الأب.
وأكد ، أنها حضرت اليوم وقررت أمام هيئة المحكمه الموقرة اننى لن أطلب استدعاء المجنى عليها سترا لها لأن أسرتها لا تعلم أى شيء عن القضية ولا عن وقائعها لأن البنت أبلغت دون علم أسرتها لعدم فضحها بما ارسلته واننى متنازل عن مناقشتها حرصا على سترها وترافعت مقررا أن المجنى عليها هى من حرضت المتهم على الجريمة بإرسالها صورها وفيديوهاتها له وكانت تصور نفسها فى غرفتها وأهلها لا يعلمون ماذا تفعل.
صدر الحكم اليوم أمام محكمة جنايات مستأنف القاهرة برئاسة المستشار مدبولى حلمى كساب وعضوية المستشارين فتحى سليمان الشاورى وعمرو عبد القادر صبري وسامح سعيد النفاض فى استئناف الحكم الصادر بالسجن لمدة عشر سنوات من محكمة جنايات القاهره فى جناية تهديد وابتزاز متهم فيها شاب يبلغ من العمر ٢٣ سنة ومتهم بأنه هدد وابتز شابة تبلغ من العمر ٢١ سنة وطالبة فى كلية من الكليات المرموقة وتقيم فى أرقى منطقة فى مصر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استئناف القاهرة تهديد وابتزاز تهديد وابتزاز فتاة محکمة جنایات المجنى علیها
إقرأ أيضاً:
طلب منفعة جـ نسية..اعترافات مثيرةلـ فتاة ضحية سائق شركة شهيرة للتوصيل
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق بشركة توصيل شهيرة إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بـ عاملة نظافة ومحاولة خطفها واستمعت النيابة إلي أقوال الضحية
أقوال الضحية أمام النيابة
شهدت الضحية أمام النيابة أنها حال استقلالها بمفردها المركبة الآلية الرقيمةسيارة أجرة قيادة المتهم؛ لتوصيلها إلى
وجهتها؛ وما إن خلا الطريق من المارة والمركبات الآلية استغل المتهم خلوته بها وباغتها؛ بأن أشهر في وجهها
سلاحًا أبيض - كتر - مُهددًا إياها ومُتعرضًا لها بإيحاءات جنسية قاصدًا حملها على إقامة علاقة جنسية غير
مشروعة؛ مما دفعها إلى القفز من المركبة الآلية حال سيرها فجرت إصاباتها الموصوفة بالتقرير الطبي وعزا قصده من ذلك خطفها والتعرض لها بقصد الحصول على منفعة جنسية
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم شرع في خطف المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها بأن باغتها حال استقلالها
رفقته المركبة الآلية الرقيمة سيارة أجرة - قيادته حينئذٍ، وأشهر فى وجهها سلاحًا أبيض - كتر - مهددًا إياها ؛ فبُث الرعب نفسها وتمكّن بتلك الوسيلة القسرية من قطع صلتها بذويها وانتزاعها من بيئتها بعيدا عن أعين الرقباء وإخضاعها لسيطرته مُستغلاً خلو المركبة ممن يدرأ عنها ما سيوقعها فيه وكان ذلك تحت وطئ الإكراه الواقع عليها، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو قفز المجنى عليها من المركبة الآلية إبان سيرها حين أدركت نواياه الآثمة وذلك درءً الخطره وصونًا لعرضها فجرت إصاباتها والموصوفة بالتقرير الطبي.
كما تحرش بالمجنى عليها حال استقلالها رفقته المركبة الآلية الرقيمة - سيارة أجرة قيادته حينئذ بأن تعرّض لها بالقول ووجه إليها عبارات وتلميحات جنسية بقصد الحصول
منها على منفعة ذات طبيعة جنسية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرز أداة (شفرة كتر ) دُون ان يكون لحمله أو إحرازه مسوغاً قانوناً أو مبرراً من الضرورة المهنية أو الحرفية علي
النحو المبين بالتحقيقات.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.