أحصل على راتب شهري من عملي، وأنفقه كله على بيتي وأولادي؛ نظرًا لحاجة البيت، وعدم قدرة زوجي على تلبية نفقات البيت، ولي مالٌ ورثته من أبي وأخرج عنه الزكاة، وسؤالي: هل يجوز لي أن أحتسب هذه النفقات من زكاة مالي؟.. سؤال ورد إلى البرنامج الإذاعي "بريد الإسلام".

إنفاق الزوجة في البيت

وقال الدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، إذا عجز الزوج عن تدبير نفقات الأسرة، وقامت الزوجة بإنفاق مرتبها في تدبير هذه النفقات، فهي مثابة ومأجورة على ما تقوم به، ولكن لا يجوز لها أن تحسب هذه النفقات من الزكاة الواجبة عليها؛ لأن الزكاة حق للفقراء والمساكين، ولأنها إذا حسبت نفقتها على أسرتها من الزكاة، تكون كمن يدفع الزكاة إلى نفسه من ماله.

واستطرد: يجوز لها أن تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير والمريض على أن تسلمه المال في يده ليتولى هو بعد ذلك بالتشاور معها لبيان كيفية التصرف بما يحقق مصلحة الأسرة.

ماذا حدث لإبليس يوم مولد النبي محمد؟.. غرق عرشه 40 يوما بسبب سؤالكم مرة ذكر اسم النبي محمد في القرآن الكريم؟ إعجاز لا تعرفه

ولفت إلى أن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها وضعت نظامًا للإنفاق على الأسرة بموجبه يتولى الزوج الإنفاق على زوجته وأولاده مما أعطاه الله من مال بعيدًا عن التقصير أو التبذير، فإذا مرض الزوج وعجز عن الإنفاق أو عجز عن تلبية كافة احتياجات الأسرة، وكانت الزوجة تعمل وتكسب من عملها دخلا شهريًّا، فإن حسن العشرة بين الزوجين يفرض عليها أن تسهم بمرتبها كله أو بجزء منه في تدبير نفقات الأسرة؛ رعاية لمصلحة الأسرة من ناحية، وتطبيقًا لمبدأ التعاون على البر والتقوى من ناحية أخرى.

وأضاف المنسي، أنه مع أن الإنفاق في هذه الحالة ليس واجبًا على الزوجة، لكن حاجة الأسرة عند عجز الزوج تفرض عليها مسلكًا قد يصل إلى حد الوجوب الذي تمليه أخلاقيات المروءة والشهامة، فكما يجب على الزوج شرعًا أن ينفق على زوجته، فإنه عند عجزه أو مرضه أو تعرضه لأيّة أمور تؤثر على قيامه بالإنفاق، وكانت الزوجة قادرة على الإنفاق، فإنه يجب عليها عرفًا أن تحلّ محلّ زوجها في الإنفاق على الأسرة، وهذا هو الوجوب الأخلاقي الذي يعتبر أصلًا للوجوب التشريعي أو القانوني.

وأكمل: بالجمع بين الواجب التشريعي والواجب الأخلاقي تكون الشريعة قد وفّرت للأسرة كل عوامل الاستقرار والاطمئنان، ومهدت الطريق لبناء الفرد الصالح القادر على البذل والعطاء والسعي والبناء، وحققت المقصد التشريعي من الأحكام، وهو أن يكون الحكم الشرعي فرعًا أو لبنة في صرح البناء الأخلاقي الذي بُعِث به النبي ( من أجل إتمامه؛ طبقًا لما ورد في الحديث: "إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق".

ورداً على سؤال: هل هناك حل آخر للمسألة يمكن أن تأخذ به الزوجة، كأن تكون ذات مال وتخرج زكاة مالها، هل يجوز لها أن تعطي زكاة مالها لزوجها للقيام بمهمة الإنفاق؟

قال الدكتور محمد المنسي: نعم، يجوز طبقًا لقاعدة أن مَن لم يجب عليك الإنفاق عليه يجوز أن تعطيه من الزكاة، والزوجة لا يجب عليها شرعًا أن تنفق على زوجها؛ لذلك يجوز لها أن تعطيه من زكاة مالها، وأن تسلمه المال في يده.

وتابع: للزوجة تعطي زوجها من زكاة مالها إذا كان الزوج فقيرًا أو مريضًا، وهو في هذه الحالة يعتبر مستحقًّا للزكاة من زوجته أو من غيرها، وكذلك لأنه لا يجب على الزوجة أن تنفق على زوجها؛ ومِن ثم يجوز لها أن تعطيه من الزكاة وهي مطمئنة إلى أنها وضعت الزكاة في موضعها الصحيح، وكذلك لا يكون هناك تحايل على أحكام الشرع.

طباعة شارك إنفاق الزوجة في البيت الزكاة الانفاق

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزكاة الانفاق یجوز لها أن من الزکاة من زکاة

إقرأ أيضاً:

الكيلاني تبحث تسريع صرف «منحة الزوجة والأولاد»

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبو بكر الكيلاني، اجتماعًا اليوم مع مدير إدارة منحة الزوجة والأولاد، حمزة الكراتي، لمناقشة الترتيبات النهائية الخاصة بصرف منحة الزوجة والأولاد، وكذلك متابعة الإجراءات التنسيقية مع الجهات ذات العلاقة بهدف تسريع عملية الصرف وضمان وصول المنحة إلى مستحقيها في جميع المناطق.

وخلال الاجتماع، قدّم الكراتي تقريرًا مفصلًا حول سير العمل في هذا الملف، موضحًا أنه تم استكمال تجهيز قوائم صرف منحة الأولاد دون سن الثامنة عشرة، وإحالتها إلى ديوان المحاسبة لمراجعتها.

كما أشار إلى استكمال مطابقة بيانات منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة بالتنسيق مع وزارتي المالية والعمل، بالإضافة إلى صندوقي الضمان والتضامن الاجتماعي.

وشددت الكيلاني على ضرورة الالتزام بدقة البيانات وتعزيز الشفافية في مختلف مراحل العمل، مؤكدة أن الوزارة تعطي ملف منحة الزوجة والأولاد أولوية قصوى ضمن برامجها الخاصة بالحماية الاجتماعية.

وأضافت أن هذا الاهتمام يأتي لضمان انتظام صرف المنحة وتحقيق العدالة في توزيع الاستحقاقات على كافة المواطنين.

الشؤون الاجتماعية تسلم صكوك بدل الإيجار لمهجري المنطقة الشرقية ضمن برامج الحماية الاجتماعية

في إطار جهودها المستمرة لدعم الفئات المتضررة، سلمت وزارة الشؤون الاجتماعية، وبمتابعة من الوزيرة وفاء أبو بكر الكيلاني، صكوك بدل الإيجار لمهجري المنطقة الشرقية، في خطوة تهدف إلى تخفيف معاناة المهجرين ودعم استقرارهم المعيشي.

وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة لمساندة الأسر المتضررة، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استدامة هذه الجهود وتحقيق الأهداف الإنسانية والاجتماعية، وتلبية احتياجات المهجرين بشكل مستمر.

وتعد هذه المبادرة جزءاً من جهود حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة، والتي تركز على تحسين أوضاع المواطنين، لا سيما الفئات المتضررة من النزاع، عبر برامج الدعم الإنساني والاقتصادي التي تساهم في ضمان حياة كريمة لجميع الليبيين.

مقالات مشابهة

  • قتل الزوجة بالسكين في الطالبية واعتراف الزوج أمام النيابة
  • المفتي العام يدعو المزارعين إلى إخراج زكاة الزيت والزيتون
  • متى تبدأ عدة المختلعة وما مدتها؟.. تعليق الفقهاء
  • هيئة الزكاة توضح طريقة حساب زكاة الأنعام والحبوب والثمار
  • هل يحق للرجل الحصول على أموال زوجته؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز الصلاة بأهل بيتي جالسا؟ .. أمين الفتوى يجيب
  • اعترافات تفصيلية.. القصة الكاملة لسارق صندوق زكاة مسجد من أجل شراء المخدرات
  • الكيلاني تبحث تسريع صرف «منحة الزوجة والأولاد»
  • هل يجوز ضرب الزوجة وما هي ضوابطه؟.. أمين الفتوى يجيب